Skip links

مركز حماية وحرية الصحفيين يدعو إلى مراجعة جذرية للقانون تحد من العقوبات المالية المغلظة ولا توسع دائرة التجريم

أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن تقديره للجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب لمبادرتها إعادة النظر في مشروع قانون المطبوعات والنشر.

وأثنى رئيس المركز الزميل نضال منصور على “الروح الإيجابية” والتفهم الذي تبديه الحكومة في قبول الآراء المعارضة والناقدة لمشروع القانون.

وأكد منصور أن الجميع مهتم ومعني بإقرار قانون عصري للمطبوعات والنشر يرفع القيود عن حرية الإعلام ويقدم صورة للأردن الديمقراطي.

ونوه منصور بضرورة الانتباه إلى أن ملاحظات وانتقادات الأسرة الإعلامية لمشروع القانون لا تنحصر بعقوبة التوقيف و/أو السجن.

وقال أن التركيز على ذلك ومحاولة إيجاد حلول ومخارج لهذه المادة وإغفال القيود الأخرى هو هروب من مواجهة الحقائق والبحث عن حلول جذرية وإستراتيجية.

وأوضح المركز أن تغليظ العقوبات المادية والتوجه نحو مضاعفتها منذ قانون 1998 وتعديلاته هو تشديد للقيود والعقوبات، مبيناً أن تغليظ العقوبات يؤدي في حال عدم قدرة الصحفي على السداد إلى تنفيذ عقوبة السجن!

وتساءل المركز ما هي الأسس والقواعد والمعايير التي اعتمدتها الحكومة ومن ثم لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب في احتساب الغرامات .. ولماذا لم يؤخذ بالغرامات الرمزية الواردة في القانون السابق لعام 1993 إذا كان الهدف دعم حرية الإعلام .. وإذا كان حق التعويض المدني مضمون للمتضررين؟!

وأعاد المركز المطالبة بالنظر بمشروع القانون بشكل كلي وتقديم مواد بديلة تضمن رفع القيود التالية:

1. مثول الصحفيين أمام نيابة ومحكمة أمن الدولة في بعض الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة؛ حيث لا يمنع مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة محكمة أمن الدولة من نظر قضاياالمطبوعات والنشر لوجود نص المادة 3 من قانون محكمة امن الدولة الذي يجعل الاختصاص لها في العديد من قضايا المطبوعات والنشر وهذا يعني انه سيخضع لاجراءات النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة

2.مثول الصحفيين أمام المحاكم طوال اجراءات المحاكمة.
فالمشروع لا يمنع من مثول الصحفي أمام المحكمة طوال اجراءات المحاكمة.لان النص الوارد في المشروع ( المادة 30  سابعاً ) أمرا جوازيا للمحكمة وهو نص غير جديد اذ ان ذات النص موجود في المادة 168    من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الساري المفعول . ولكن يطبق فقط في الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة فقط .  وهذا لا يطبق على جرائم المطبوعات خلافا لقانون العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم .

3. تعدد القوانين التي يحاكم بموجبها الصحفيون في قضايا المطبوعات والنشر .
لايمنع مشروع القانون المقدم من الحكومة  من تطبيق أكثر من قانون على قضايا المطبوعات والنشر خاصة قانون العقوبات، فالصحفي في الاردن يحاكم  على أكثر من قانون وفي الغالب يحاكم ويعاقب بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات .

4. حق الصحفيين في الوصول الى المعلومات والاخبار والحصول عليها من مصادرها وتداولها .
لا يسمح المشروع المعدل المقدم من الحكومة للصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها , خاصة ان المشروع في المادة (5 /ج) يضع التشريعات المتعلقة بالسرية في الاعتبار عند اعطاء المعلومات. بل وعلى العكس هناك العديد من القيود على حق الوصول للمعلومات مثل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.

5. إن مشروع القانون المقدم من الحكومة وسع  دائرة التجريم في قضايا المطبوعات والنشر. حيث أضاف نصوصاً تجريمية في قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 لم تكن موجودة أصلا في حين أن نفس هذه النصوص موجودة في قانون العقوبات. واستخدم عبارات واسعة وفضفاضة لايوجد لها ضابط محدد . وهذا يترتب عليه تعدد العقوبات التي سيتعرض لها الصحفي مع العلم أن القانون يطبق العقوبة الأشد.