يحيى شقير
لكل وظيفة مخاطرها, ولأن مهنة الصحافيين تتمثل في كشف ما يريد البعض إخفاءه, فهم أكثر عرضة للخطر.
الصحافيون هم الشهود, وأي دولة في العالم تعتدي على الصحافيين.. لا تريد شهودا على جرائمها.
وحيت يقوم الصحافيون بإرسال التقارير أثناء الحرب أو النزاعات المدنية, يتزايد الخطر ويفقدون أرواحهم.
وتختلف الحماية القانونية الدولية للصحافيين في حالة السلم عنها في حالة النزاعات العسكرية.
في حالة السلم فإن حماية الصحافيين تكون مكفولة بمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان International Law of Human Rights, أما في حالة النزاعات المسلحة فيطبق عليهم القانون الدولي الإنساني International Humanitarian Law.
وهناك آليات قانونية دولية تمكن الصحافيين من الدفاع عن حقوقهم من خلال معرفة الإطار القانوني الدولي للعمل الصحافي وأساليب استعماله.
العنف ضد الصحافيين غالباً ما يكون سياسة مقصودة لتثبيط همة الصحافيين في التحقيق وعمل التقارير, مما يحرم الجمهور من حقه بالمعرفة. وأحياناً يكون استهداف الصحافيين إحداث Chilling effect أي تأثير الردع على غيرهم لعدم التواجد في ساحة المعركة حيث سترتكب جرائم.
الصحافيون يبينون للعالم مآسي الحروب
إسرائيل لم تسمح بحرية التحرك سوى لعدد محدود من الصحافيين.
– تريد تغطية الحرب من الجانب الاسرائيلي فقط. تريد أن تتحكم بالرسالة الإعلامية.
وقد وجهت منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية بيانا وقعت عليه عشرات الوسائل الإعلامية تطالب السلطات الإسرائيلية بالسماح لمراسليهم بدخول قطاع عزة.
(نص النداء http://www.rsf.org/article.php3?id`article=29936kw)
وعلى الصحافيين قبل التوجه لتغطية الحرب معرفة حقوقهم. فلا يذهب رجال الإطفاء إلى إخماد نار حريق في بناء معين من غير معرفة دقيقة لما يواجهوه وكيفية التعامل مع هذا الأمر. ففي حال تغطيتهم للحروب على الصحافيين على الأقل تصفح اتفاقيات جنيف وملحقيها الإضافيين فهي تساعدهم على التغطية الصحافية للحرب كمراقبين إضافة إلى بيان حقوق غير المقاتلين.
تشمل أول اتفاقيتين من اتفاقيات جنيف معالجة المرضى والجرحى من قوى الحرب وتقديم الرعاية للطواقم الطبية في ميدان الحرب وفي البحر. وتشمل الاتفاقية الثالثة أسرى الحرب. وتشير الاتفاقيات الثلاث إلى صحافيي الحرب المعتمدين. أما اتفاقية جنيف الرابعة فتشمل حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة.
يتعين حماية الصحافيين باعتبارهم مدنيين: المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول هي الأساس والتي تنص على ما يلي:
1- يعامل الصحافيون المنخرطون في مهمات خطيرة في مناطق الكفاح المسلح معاملة المدنيين بموجب المادة ,50 فقرة رقم (1).
2- تتوفر الحماية لهم على هذا الأساس بموجب الاتفاقات وبموجب هذا البروتوكول شريطة عدم قيامهم بأي عمل معادٍ يؤثر في وضعهم كمدنيين ومن دون التعدي على حق مراسلي الحرب المنخرطين مع القوات المسلحة وفق المادة 4- أ من الاتفاقية الثالثة.
يميز القانون الدولي الإنساني بين نوعين من الصحافيين:
1- مراسلون حربيون: المكلفون بالقيام بعملهم لدى قوة مسلحة أي انه ملحق بالقوات المسلحة من دون ان يشكل جزءا منها, أو المراسل الحربي. وينطبق هذا على كل صحافي متخصص متواجد في مسرح العمليات بتفويض من القوات المسلحة لأحد الأطراف المتحاربة, وتتمثل مهمته في الإعلام بالأحداث ذات الصلة أثناء وقوع الأعمال العدائية. في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية كان المراسل العسكري يرتدي الزي العسكري, ويخضع لسلطة ضابط. وهذا المراسل الحربي يستفيد من وضع اسير حرب إذا وقع في أيدي القوات المحاربة الأخرى, خاصة فيما يتعلق بالتحقيق معه وعدم مصادرة الأشياء الخاصة لاستعماله الشخصي. (اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949). يلبسون لباس المتحاربين, لكن لا يشتركون في العمليات. إذا أسروا يعتبرون اسرى حرب. لهم حق أن يزورهم ممثلو ICCR والاتصال بأهلهم.
1- صحافيون مدنيون: وهم بموجب المادة 79 من البروتوكول الأول يعدون أشخاصا مدنيين. وتجب حمايتهم شريطة أن لا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كمدنيين. ويجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفق البروتوكول من أ- الدولة التي ينتمون اليها, أو ب¯- التي يقيمون فيها أو التي تقع فيها وسيلة الإعلام التي يراسلونها, وتشهد على صفته كصحافي. ومن غير المقبول حمل السلاح أو استئجار حراس شخصيين يحملون سلاحا قد يستعملونه بالرد دفاعا عن النفس, لأن ذلك يؤدي إلى أن تتوقع الأطراف المتحاربة أن سيارات الصحافيين مسلحة مما يزيد الاضطراب بين الصحافيين والمحاربين. ولا يجوز لهذا الصحافي المشاركة في الأعمال الحربية وإلا يفقد الحماية المقررة له, ويصبح هدفا للأطراف المتحاربة. ويمكن اعتقاله أو وضعه في الإقامة الجبرية أو ملاحقته بتهمة الغدر. يشترط حملهم بطاقات صحافية. (البطاقة كأنها الزي العسكري). يعتبرون مدنيين. بشرط عدم اشتراكهم في العمليات القتالية. البروتوكول الاول لعام 1977 المادة .79
تعمد إصابة الصحافيين جريمة حرب. (طبقا لإتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية) لا تسقط بالتقادم. وإذا اقتربوا كثيرا من نقاط التماس ورافقوا المتحاربين هنا إذا اصيبوا.. تعد إصابة عرضية, إذا تبين أن الطرف المهاجم يحقق فائدة عسكرية. (مبدأ التناسبية المادة 51 من البروتوكول الأول).
في حالة النزاعات العسكرية فإن الحماية القانونية للصحافيين تصبح في إطار القانون الدولي الإنساني وخاصة في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية.
وتنص هذه المادة على أن الصحافيين الذين يمارسون مهامهم في المناطق التي تشهد نزاعات عسكرية يجب أن يعاملوا كمدنيين وأنه يجب أن توفر لهم الحماية اللازمة شريطة أن لا يقوموا بأي عمل من شأنه أن يؤثر على وضعهم كمدنيين.
وهناك الصحافيون الملحقون بالقوات المسلحة Embedded. واتسعت هذه الظاهرة وقت الحرب على العراق عام ,2003 وهؤلاء الصحافيون تم تضمينهم في القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية وقبلوا وثيقة الإنخراط التي تلزمهم بأن يتبعوا الوحدة العسكرية التي الحقوا بها.
وتعتبر وسائل الإعلام أحيانا ذات طابع مدني وتتمتع بالحماية على غرار السكان المدنيين. ولكن استهدافها لم يعتبر جريمة حرب أو انتهاكات جسيمة أو صارخة وإن كان استهدافها قد يشكل انتهاكا خطيرا. أما استخدام وسيلة الإعلام استخداما مزدوجا للبث كاستخدامها محطة بث لأحد القوات المتحاربة فقد تكون هدفا عسكريا. أما مجرد استخدامها كأداة للدعاية كمحطة الأقصى التابعة لحركة حماس فلا يبرر جعلها هدفا عسكريا, ولو أن هذا النشاط يعتبر دعما لجهود الحرب وتقويض معنويات الطرف الآخر.
ويشرط أن لا تقوم وسيلة الإعلام بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تقوم على التمييز, والإبادة الجماعية كما حدث في رواندا .1994
وفي كل الأحوال يجب على القوات المتحاربة أن تلتزم الاحتياط ومبدأ التناسب والإلتزام بالإنذار عند النية بمهاجمة مثل هذه الأهداف.
(التناسب: أي يكون هناك تناسب معقول بين آثار التدمير المشروعة والآثار العرضية غير المرغوب فيها., مثال قصف حلف الأطلسي لتلفزيون صربيا 1999 خلف 16 قتيلا و16 جريحا من الموظفين المساعدين.
وكذلك التوازن بين تحقيق الميزة العسكرية الملموسة والمنتظرة. قصف فندق فلسطين واستشهاد المرحوم الصحافي طارق ايوب.).
ودفع إزدياد الضحايا من الصحافيين أثناء تغطيتهم النزاعات المسلحة منظمة مراسلون بلا حدود بالتعاون مع اللجنة الدولية لصليب الأحمر ICCR إلى إصدار إعلان بشأن أمن الصحافيين ووسائل الإعلام في أوضاع النزاع المسلح عام 2003 بهدف التذكير بمبادىء القانون الدولي الإنساني التي تحمي الصحافيين في أوقات النزاع المسلح.
نص الإعلان www.justice.rsf.org
وقد خصصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطا ساخنا في حال تعرض الصحافيين للمضايقة أو الإحتجاز.
هاتف الخط الساخن ICC:
0041792173204
0041792173285
وأعد المعهد الدولي لسلامة الإعلاميين (INSI) دليلا لأصول ممارسة المهنة الصحافية في حال الحرب. www.newssafety.com
وقد قررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها في 14/12/1946: إن حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان, وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة. (القرار 59 د-1).
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/ 1948 نقطة الانطلاق في التأثير على تطوير تشريعات حقوق الإنسان عالميا ووطنيا وإقليميا.
وتنص المادة 19 من الإعلان: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون تدخل, واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها, وإذاعتها بأية وسيلة كانت, من دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وتم تطوير الإعلان كمعاهدة دولية عبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد في 16/1/,1966 ليدخل حيز التنفيذ عام1976.
وحسب المادة الثانية منه, فإن انضمام دولة إليه يعني قبولها الالتزام ب¯
1- تبني تشريعات وتعديل القائم منها لضمان الحقوق المعترف بها في العهد.
2- تعويض أي شخص انتهكت حقوقه من أي مسؤول حكومي ومحاكمة المنتهك.
3- نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على نطاق واسع, لضمان إدراك وتوعية المواطنين بحقوقهم.
وتنص المادة 19 من العهد:
1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء من دون مضايقة.
2- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود, سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم,
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
مؤتمر فيينا
المدافعون عن حقوق الإنسان هم الأشخاص أو المجموعات أو المنظمات التي تقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالوسائل السلمية وغير العنيفة; وتعتمد أفعالهم على حرية التعبير وتغذيها.
ويمكن أن يصبح المدافعون عن حقوق الإنسان هدفاً للانتهاكات بسبب أنشطتهم. ويمكن أن تعمد الحكومات وقوات الأمن وأصحاب المصالح التجارية والجماعات المسلحة والزعماء الدينيون, وحتى عائلاتهم ومجتمعاتهم أحياناً, إلى محاولة إسكات آرائهم أو أفعالهم المعارضة.
ما هي أهمية ذلك?
قالت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا بأن الصحافيين يقومون بمهام تخدم مصلحة عامة لأنهم يؤدون دورا رئيسيا من حيث أنهم يوجهون انتباه المجتمع الدولي لفظائع المنازعات ووقائعها. وبهدف حماية قدرتهم على القيام بعملهم, منحتهم المحكمة ميزة الحق في رفض الإدلاء بالشهادة في إطار دعوى قضائية بشأن أمور تتعلق بمهنتهم, وقالت انه لا يمكن أن يجبر الصحافي على الإدلاء بشهادته إلا إذا توفر شرطان معا: أولا, أن تمثل الشهادة مصلحة مباشرة, وأن تكون ذات أهمية خاصة في أمر من الأمور الأساسية المتعلقة بالقضية محل النظر; وثانيا, عدم إمكان الحصول, على نحو معقول, على دليل الإثبات المنتظر من مصدر آخر.
هناك مبدأ مهم تم وضعه عندما أرسلت محكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا السابقة مذكرة جلب لمراسل صحيفة الواشنطن بوست السابق, جوناثان راندال, للمثول أمامها في محاولة لإجباره على إعطائها بيناته حول مقابلة أجراها مع أحد قادة صرب البوسنة, رادوسلاف برديانين أثناء عمله في البوسنة. حينها رفض راندال الشهادة وقدم استئنافاً ضد هذا الأمر في كانون أول ,2002 أيدت المحكمة استئنافه وقالت بشكل قاطع أنه لا يفرض فقط على الصحافيين الأمر بالمثول والشهادة مبررة ذلك بأن هذا قد يكون له أثر كبير على قدرتهم بالحصول على المعلومات.
وأضافت المحكمة إذا ما فرضنا على مراسلي الحروب أن يصبحوا شهوداً للإدعاء, فقد يواجهون صعوبة في جمع المعلومات القيمة لأن الأشخاص الذين تتم مقابلتهم قد يقللون من المعلومات التي يقدمونها لهم أو حتى أنهم قد يمنعوهم من الوصول إلى مناطق النزاع. ثانياً, قد يتحول مراسلو الحروب من مراقبين لانتهاكات حقوق الإنسان إلى ضحايا لها, حينها تصبح حياتهم معرضة للخطر.
رغم ذلك, فلم تمتنع المحكمة عن استدعاء الصحافيين للمثول أمامها للشهادة في المستقبل. وذكرت أنه يمكن عمل ذلك إذا كانت بينات الصحافي ذات قيمة مهمة ومباشرة في صميم القضية وحيث لا يمكن الحصول عليها من مصدر آخر.
قد يعترض بعض الصحافيين على خيارهم في تقديم البينات, لكن يجب ألا يتم فرض الأمر عليهم. وفي الدول التي يتم فيها ذلك, فإن الحكومات تعرض حياة الصحافيين للخطر و تقلل من أهمية مهنتهم المميزة كمراقبين مستقلين حياديين.
فالصحافيون يقومون بدور خاص في حالات الن¯زاعات, إذ يوفرون التفاصيل المتعلقة بالحوادث التي يفضل أطراف الن¯زاع أحياناً التستر عليها أمام الرأي العام.
كان يقال إنهم كانوا ضحية تبادل لإطلاق النار بين أطراف الن¯زاع أو قتلوا بطريق الصدفة, مع أن منظمات الصحافيين قد اتهمت بعض الجهات بأنها استهدفت الصحافيين, على ما بدا, بصورة متعمدة. ففي 8 آذار ,2006 الذكرى الثالثة لهجوم الولايات المتحدة على فندق فلسطين في بغداد, قالت الفدرالية الدولية للصحافيين إن ما يربو على 100 من الصحافيين والعاملين الإعلاميين قد لاقوا حتفهم.
وفي 28 نوفمبر 1978 تبنت اليونسكو: الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي, وتعزيز حقوق الإنسان, ومكافحة العنصرية والفصل العنصري, والتحريض على الحرب.
وتنص المادة الثانية:
1- ان ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.
المادة 3: إن على وسائل الإعلام أن تقدم اسهاما في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب.
بيد أن حماية الصحافيين لا ينبغي أن تقتصر على حالات الن¯زاعات. ففي طول العالم وعرضه, وفي طيف عريض من الحالات المختلفة, يتعرض الصحافيون للاعتداءات والسجن, ويجبرون على ممارسة الرقابة الذاتية بضغط من الحكومات القمعية. والعنصر المشترك في كل هذا هو عدم رغبة بعض الحكومات في السماح للأصوات البديلة بأن تظهر, وفي العديد من الحالات, بسبب خشيتها من أن يكشف الصحافيون النقاب عن انتهاكاتها التي ترغب في أن تبقيها في غياهب النسيان.
وكانت الحرب على الإرهاب هي المطية التي ركبتها السلطات في عدد من الدول أيضاً لتقييد نشاط الصحافيين