مقدمة
في استجابة لضغوط الصحفيين والمعارضة وتحركات
القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني جاء تدخل الرئيس مبارك في القانون
الخاص بتعديل مواد جرائم النشر في قانون العقوبات بإلغاء عقوبة الحبس في القذف في
الذمة المالية للموظف العام والاكتفاء بالغرامة مع مضاعفتها ، وإذ ترحب المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة التي تعتبر انتصاراً لحرية الصحافة ولإرادة
الصحفيين ، إلا انه مازالت هناك بعض المواد الأخرى في القانون بحاجة إلى تدخل من
الرئيس خاصة المواد الخاصة بالعيب في رؤساء الدول والتي تمثل قيداً على حرية
الصحافة وإبداء الرأي، ومن ناحية أخرى تجاهلت الحكومة طلب بعض البرلمانيين بعرض
مشروع القانون على المجلس الأعلى للصحافة، خاصة وأن الدستور قد تحدث عن الصحافة
كسلطة شعبية مستقلة، كما أن للمجلس صلاحيات محددة في الدستور ولابد من أخذ رأيه في
كافة القوانين .
وجاء تدخل الرئيس مبارك في أعقاب الإجراءات
الاحتجاجية التي اتخذتها نقابة الصحفيين والتي تمثلت في الآتي:
في 1/7/2006
قام وفد من مجلس نقابة الصحفيين بإبلاغ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين
العام للحزب الوطني رفض النقابة المشروع الحكومي معتبرين إياه يمثل التفافًا على
وعد الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر ، وطلب وفد مجلس النقابة برئاسة
نقيب الصحفيين جال عارف إبلاغ الرئيس مبارك رفض النقابة لهذا المشروع لأنه لا يلبي
المطالب والأهداف التي تضمنها مشروع القانون الذي أعدته النقابة.
في 2/7/2006
قام الصحفيون باعتصام مفتوح بمقر نقابتهم احتجاجًا على المشروع الحكومي وأنه لم
يعبر عن الأهداف أو المطالب التي جسدها المشروع الذي تقدمت به النقابة لإزالة
القيود على حرية التعبير بل و استحداث جريمة الطعن في ذمة الأفراد التي لم تكن
موجودة أصلاً بقانون العقوبات وقرر لها عقوبة الحبس والغرامة المشددة بما يضفي
الحماية على الفساد ويغل قيام الصحافة بدورها ورسالتها في النقد وكشف أي انحراف أو
فساد.
في 9/7/2006
قام الصحفيون بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب أثناء مناقشته لتعديلات بعض أحكام
قانون العقوبات الخاص بإلغاء الحبس في قضايا النشر ، وقد وصل عدد المتظاهرين إلى
نحو 500 شخص ارتدى بعضهم كابات سوداء فوق رؤوسهم وكتبوا عبارات ساخرة من بينها
"تسقط الصحافة ويحيا الفساد". وفي ذات اليوم احتجبت 24 صحيفة ومجلة عن
الظهور وذلك احتجاجًا على القانون .
أما ممثلي التيارات السياسية ومنظمات المجتمع
المدني وبعض أعضاء مجلس الشعب فقد توافدوا إلى مقر نقابة الصحفيين يوم 8/7/2007
تضامنًا مع الصحفيين في مطالبهم واحتجاجًا على القانون.
وأصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا حذر فيه
الحكومة من عواقب إقرار جريمة الطعن في ذمة الأفراد والتي لم تكن موجودة أصلا في
قانون العقوبات الحالي، وإقرار عقوبة الحبس والغرامة المشددة لها ، واعتبر البيان
هذا البند يحمي وبشكل مكشوف أوجه الانحراف والفساد التي تثار بسببها جميع قضايا القذف
ضد الصحفيين وأصحاب الرأي.."!! مما يعيد للأذهان أزمة القانون ?? لسنة ????
الذي وصفه الرأي العام بـ "قانون حماية الفساد"..!!.
ويأتي القانون الأخير ليضاف إلى سلسلة
التشريعات والقوانين المقيدة لحرية الصحافة – أبرز ما يطالب دعاة إصلاح الصحافة في
مصر بتغييره- وهنا لا يتوقف الأمر على مضامين القوانين بل إنه يبدأ بالتشظي الواسع
لهذه القوانين، حيث تتوزع النصوص التي تتعامل مع قضايا النشر وإصدار الصحف على:
قانون المطبوعات، قانون العقوبات، قانون تنظيم الصحافة، قانون وثائق الدولة، قانون
العاملين المدنيين، حظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية، قانون الأحزاب وقانون
المخابرات، وقد عمل هذا التشظي على توسيع دائرة القيود التي تحاصر الصحفيين من كل
جانب.
وتشكل هذه القوانين قيد رئيسي على ممارسة الحق
في إبداء الرأي والتعبير، وهي – أي القوانين- سمحت للحكومة المصرية بإغلاق عدد من
الصحف مثل صحيفتي الدستور والشعب، ووضع عدد كبير من الصحفيين في السجن بتهم مختلفة
أبرزها القذف والسب التي يرى المطالبون بالإصلاح أن قوانين الطوارئ المصرية تعمدت
أن تخلط بينها وبين حق النقد للمؤسسات أو الشخصيات الرسمية والعامة، وبالطبع
فالأمثلة على ذلك كثيرة لكن أخرها كان قرار محكمة جنح القاهرة بالسجن عاما على
رئيس تحرير جريدة الدستور إبراهيم عيسى والصحفية بالجريدة سحر زكي ومواطن من
الوراق بتهمة سب الرئيس المصري حسني مبارك. وأحيل رئيس التحرير التنفيذي لجريدة
صوت الأمة وائل الأبراشي لمحكمة الجنايات ضمن توابع أزمة القضاة مع الحكومة، كما
رفعت دعاوى أخرى ضد جريدة الفجر التي يترأس تحريرها الصحفي عادل حمودة.
إلى جانب العقبات القانونية والإدارية والأمنية
التي تعترض حرية العمل الصحفي في مصر فإن السلطات أضافت إليه قيودا أخرى تتعلق
بحرية تدفق المعلومات ووصولها إلى الصحفيين، وبرغم أن الصحفيين المصريين نجحوا بعد
سنتين من الاحتجاجات في إلغاء ما يعرف بالقانون 93 لسنة 1995 الذي قضى بحبس الصحفي
الذي ينشر وثائق وكذلك الموظف الذي زوده بها، برغم إلغاء هذا القانون فان تعقيدات
إدارية مقصودة تقف في وجه حصول الصحفيين على المعلومات من مصادرها الرسمية وهو ما
يعيق عمل الصحافة ورسالتها من جانب ويقود إلى إيقاع بعض الصحفيين في فخ المعلومات
الخاطئة التي تقودهم إلى الحبس أو الغرامات العالية من جانب آخر.
ويأتي تقرير المنظمة المصرية " حرية
الصحافة بين مطرقة القوانين وسندان الحكومة" منقسمًا إلى ثلاثة أقسام وهي :
القسم الأول : يتطرق إلى القيود التشريعية
والقانونية على حرية الصحافة في مصر .
القسم الثاني : يتضمن بيان أوجه الفرق بين
مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان ومشروع نقابة الصحفيين ، وتعليق المنظمة
المصرية عليهما .
القسم الثالث : يندرج تحت هذا القسم الملاحقات
القضائية للصحفيين بسبب كتاباتهم، حيث رصدت المنظمة 85 قضية صحفية ما بين جنايات و
جنح و تحقيقات أجريت أمام النيابة العامة وذلك خلال العامين الأخريين منذ الوعد
الرئاسي في فبراير 2004 حتى يوليو 2006، ومن الملاحظ أن غالبية تلك القضايا كانت
بسبب كتابات خاصة بقضايا فساد.
منهجية التقرير:
اعتمد التقرير في منهجيته على كافة القضايا
التي رصدتها وحدة العمل الميداني بالمنظمة خلال الفترة من فبراير 2004 ( تاريخ
الوعد الرئاسي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر) و حتى يوليو 2006 (
حيث تقدمت الحكومة بمشروعها لتعديل أحكام قانون العقوبات فيما يخص قضايا النشر ) ،
كما ركز التقرير على جريدتين مستقلتين هما المصري اليوم كجريده يومية و الفجر
كجريدة أسبوعية كنموذج لباقي الجرائد المستقلة .
القسم الأول
القيود التشريعية والقانونية على حرية
الصحافة في مصر
حرية الصحافة هي رافد أساسي من روافد حرية
الرأي والتعبير، وقد نص الدستور المصري على حرية الصحافة في " المادة 48
" من الدستور حين أكد أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة
والرقابة على الصحف محظورة وانذرها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور
ويجوز استثناء في حالة الطوارىء أو في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات
ووسائل الأعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلطة العامة أو أغراض الأمن
القومي وذلك كله وفقا للقانون، و يلاحظ أن نص المادة 48 تقترب أكثر من نص المادة
19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونفس الأمر ينطبق على أحكام الفصل
الثاني من الباب السابع من الدستور تحت عنوان "سلطة الصحافة" .
وعليه فإننا نجد أن الدستور المصري لم يبتعد
كثيراً عما أقرته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بل يمكننا القول – وبحق-
بان المشرع الدستوري قد تأثر كثيراً بتلك المواثيق – يمكن رد هذا إلى عدده أسباب
لعل أهمها هو اشتراك مصر في صياغة بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصدور
الدستور المصري عقب ظهور تلك المواثيق.
وبرغم ما سبق، فقد صدر عدد من القوانين التي
قيدت حرية الصحافة ومنها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان سلطة الصحافة والقانون رقم
3 لسنة 1998 بشأن الشركات المساهمة والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ،
ويمكن بيان ذلك على النحو التالي :
1 . فوفقا لقانون رقم 96 لسنة 1996 قصر حق
إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة " مادة 45
" أي منع الأفراد من تملك الصحف كما وضع قيودا علي الصحف التي تصدرها الأشخاص
الاعتبارية الخاصة حيث نص علي أن يكون هؤلاء الأشخاص في شكل تعاونيات أو شركات
مساهمة وعلي أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون جنية إذا كانت يومية و 250
ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ويودع راس المال بالكامل قبل إصدار الصحفية في احد
البنوك المصرية.
2 . كما فرض القانون رقم 96 لسنة 1996 من خلال
المجلس الاعلي للصحافة سلطة وصاية وإشراف علي الصحفيين والمؤسسات الصحفية من حيث
الصلاحيات التي أعطيت إليها مثل :
– إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة
بقوانين الصحافة ( مادة 70/ 1) .
– توفير مستلزمات إصدار الصحف ( مادة 70/ 7 )
– تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار
الصحف والمجلات وتحديد مساحات الإعلانات .
– إصدار ميثاق الشرف الصحفي .
– متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير
دورية عن مدي التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي .
وفي ضوء كون هذا المجلس يشكل بالتعيين طبقا
للتشكيل المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 برئاسة رئيس مجلس
الشورى وهو تشكيل يغلب عليه الطابع الإداري الحكومي .
3 . يجوز لمجلس الوزراء بموجب قانون المطبوعات
رقم 20 لسنة 1936 أن يمنع أي مطبوعات صادرة في الخارج من التداول وبان يمنع إعادة
طبع هذه المطبوعات ونشر وتداولها داخل البلاد " مادة 10 " ، كما منحت
" المادة 21 " من قانون المطبوعات وزير الداخلية أن يمنع عددا معينا من
جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر ، وقد مثلت هذه المواد نوع من
مظاهر الترخيص للسلطة الإدارية للتدخل في شئون الصحافة والمطبوعات وان تتخذه ذريعة
لمنع تداول عدد معين من الصحف تحت زعم تعرضها للأديان أو إثارتها للشهوات في حين
قد يكون الدافع الأصلي للمنع هو التضييق علي حرية الرأي ، كما خول ها القانون مجلس
الوزراء و وزير الداخلية أن يصبح في وسعهما أن يحولا بين الأفراد والحق في المعرفة
وفي التماس الحقيقة وهي من الحقوق الأساسية للإنسان الغير قابلة للتصرف كما أنها
تصادر حق الأفراد في تلقي المعلومات وتجعل من حق مجلس الوزراء مصادرة التدفق الحر
للمعلومات داخل البلدان وعبر الحدود سواء كان لك في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب
فني أو بأي وسيلة أخري مما يحول دون تمكين الجمهور من التأكد من الحقائق وتقييم
الإحداث باعتبار ذلك أيضا أداة جوهرية للنشاط الإبداعي والبحث عن الحقيقة .
4 . يجوز ضبط الصحفية ومصادرتها في حالة مخالفة
المواد 4 ، 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 ، 19 من قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936
م 31 أو في حالة ارتكبها جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الباب الربع عشر من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بجرائم الجنايات والجنح التي تقع بواسطة
الصحافة وغيرها أو الجرائم المخلة بأمن الحكومة .
ورغم الضمانة التي كفلتها المادة 198 عقوبات من
ضرورة عرض أمر الضبط والمصادرة علي النيابة حيث لابد أن يعرض الأمر علي رئيس
المحكمة الابتدائية ليصدر الأمر بالموافقة علي المصادرة أو الإفراج عن الجريدة إلا
أنها تحجب عرض الأمر علي القضاء الموضوعي ليقول رأيه في المقال الذي تسبب في
مصادرة الجريدة حيث أن قرار رئيس المحكمة الابتدائية بالمصادرة نهائيا وبالتالي
فان القانون يكون قد صادر الجريدة وصادر علي حق الأفراد في اللجوء إلي القضاء
الطبيعي مباشرة .
4. كما يشكل قانون الطوارىء 162 لسنة 1958
تقييدا علي الحق في حرية الرأي والتعبير فعلي سبيل المثال خولت المادة الثانية من
القانون اتخاذ تدابير استثنائية ضد حرية الصحافة والتعبير منها سلطة الأمر بمراقبة
الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التعبير والدعاية
والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها علي أن تكون
الرقابة علي الصحف والمطبوعات و وسائل الأعلام في يد وزارة الداخلية ، وقد صدر أمر
رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1982 بتفويض وزير الداخلية بالسلطات المنصوص عليها في
البندين أ ، ب .
5. كما يجوز إلغاء الصحفية في حالتين إذا لم
تصدر في خلال الثلاثة اشهر التالية للإخطار بصدورها " مادة 18 " من
قانون المطبوعات20 لسنة 1936 أو عدم الانتظام في الصدور كما هو مبين بالإخطار
فيجوز للوزير المختص إصدار الأمر بالإلغاء أو في حالة إذا ما اتهم رئيس تحرير
الصحفية بجريمة من جرائم الصحافة وقضي عليه بالإدانة والزمه الحكم بنشر حكم
الإدانة في صدر صحيفته في خلال الشهر التالي لصدور الحكم فانه يكون مرتكبا الجريمة
المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 198 عقوبات التي تخول الحكم عليه
بغرامة مائة جنيه وبإلغاء الصحيفة .
بالإضافة إلى القوانين التي تقيد الحق في
الحصول علي المعلومات ونشرها وتقنن احتكار الدولة للمعلومات ومنها القانون رقم 121
لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية ، القانون رقم 35 لسنة 1960
بشأن الإحصاء والتعداد ، القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967
بحظر نشر إيه أخبار عن القوات المسلحة ، قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978 ، قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 إضافة إلىقانون العقوبات
رقم 57 لسنة 1937 وتعديلاته .
القسم الثاني
المشروع الحكومي ومشروع نقابة الصحفيين
…رؤية مقارنة
في الرابع والعشرين من شهر فبراير عام 2004
وأثناء انعقاد المؤتمر العام الرابع للصحفيين تلقى الصحفيين وعدا من الرئيس مبارك
بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ، ثم أعاد الرئيس مبارك التأكيد
على هذا الوعد في برنامجه الذي خاض به الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2005 ، لذلك
طلب الرئيس مبارك من الحكومة في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية أن تقوم بتقديم
مشروع قانون إلى مجلس الشعب لتعديل قانون العقوبات بما يتوافق والوعد الرئاسي، وهو
الأمر الذي اعتبره الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان خطوة مهمة بشأن حماية وتعزيز حقوق
الإنسان بشكل عام و حرية الرأي و التعبير بشكل خاص .
على إثر ذلك تقدمت نقابة الصحفيين بمقترح
بمشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وذلك بتعديل قانون العقوبات
الصادر بالقانون 58 لسنة 1973 والقانون رقم 20لسنة 1936 بشأن المطبوعات والقانون
رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة،
وذلك على النحو التالي :
1- إلغاء المواد 80 ( د ) و 86 مكرر الفقرة
الثالثة و98 ( أ ) الفقرة الرابعة و 98 (ب ) مكرر و98 ( و ) و102 و 102 مكرر و124
( أ ) الفقرة الثالثة و172 و174 و176 و177 و178 و178 مكرر ثالثا و179 و 181 و 184
و 185 و 186 و187 و 188 189 و199 و 200 من قانون العقوبات .
2- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم
النشر ويكتفي بعقوبة الغرامة على أن يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة
المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر بالنسبة لهذه الجرائم بحيث لا
يتجاوز الحد الأقصى للغرامة عشرة ألاف جنيه.
3- إلغاء العقوبات السالبة للحرية الواردة في
المواد 26 و27 و 29 و30 و 31 من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ويكتفي
بعقوبة الغرامة المقررة بهذه المواد .
4- تعديل المادة 171 من قانون العقوبات رقم 58
لسنة 1937 بحيث يكتفي بالغرامة المالية المقررة بالمادة الثانية من قانون العقوبات
في حالة وقوع الجناية أو الجنحة نتيجة التحريض علي ارتكاب الجرائم المقررة في
المادة 171 من القانون إما إذا ترتب على التحريض الشروع في الجريمة فلا عقاب .
5- تعديل المادة 44 من القانون رقم 96 لسنة
1996 بشان تنظيم الصحافة على النحو التالي "على من يطعن في صحة خبر أو واقعة
منشورة في صحيفة أو إحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في المادة 171 من قانون
العقوبات إثبات كذب الخبر أو الواقعة وعلم الصحفي بذلك وفي كل الأحوال لا جريمة
إذا كان النشر قد تم بحسن نية وبعد توخي الحذر والحيطة الواجبين وطبقا للأصول
المهنية المرعية" .
6- تعديل المواد 302 و303 من الباب السابع من
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على هذا النحو :
المادة 302 "يعد قاذفا كل من اسند لغيرة
بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمور لو صحت لأوجبت عقاب من
أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي
صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بحسن
نية وكان يتعلق بعمل من أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ما لم تثبت جهة
الاتهام أن القاذف تعمد التحريف أو أنه كان بسبب رعونته غير عابئ بصحة ما نشر .
المادة 303 "يعاقب على القذف بغرامة لا
تقل عن ألفين جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو
شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة
أو الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن عشرة
آلاف جنيه" .
7- تضاف مادة تحت رقم 44 مكرر إلى القانون رقم
96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة نصها كالآتي "تنشأ بمحكمة النقض هيئة من
ثلاثة مستشارين بالمحكمة تختارها جمعيتهم العمومية سنويا ويكون رئاستها لأقدمهم
ويكون لها أمان فنية من عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية يجرى
ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى وتختص هذه الهيئة – دون غيرها – بالتحقيق بناء
علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف و للهيئة
أن تكلف احد أعضائها أو أحد المنتدبين للعمل بأمانتها بالقيام يما تراه من أعمال
التحقيق وتكون للهيئة ولمن تكلفة بذلك الاختصاصات والسلطات المقررة في القانون لقاضي
التحقيق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتختص الهيئة وحدها بتحريك الدعوى
الجنائية في هذه الحالة .
8- تضاف مادة برقم 44 مكرر (ا) إلى القانون رقم
96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة نصها كالأتي "استثناء من إحكام قانون
الإجراءات الجنائية وقانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 وتختص المحاكم
الابتدائية ( دائرة الجنح المستأنفة ) بنظر الجنح التي ترتكب بواسطة الصحف ويكون
الطعن على هذه الأحكام الاستثنائية أمام محاكم الجنايات المختصة التي تقع بدائرتها
المحاكم الابتدائية" .
وظل الصحفيين والمتابعين في انتظار صدور التعديلات
الجديدة وتقدم الحكومة بمشروع القانون طيلة عامين حتى تقدمت الحكومة بمشروع
القانون إلي مجلس الشورى في 5/7/2006 يتضمن الأتي :
المادة الأولى
تلغى نصوص المواد 98 ( أ ) مكرر الفقرة الرابعة
و 124 ( أ ) الفقرة الثالثة و178 مكررا ( ثانيا ) الفقرة الأخيرة و 195 و 199 و
200 من قانون العقوبات .
المادة الثانية
تلغي عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في
المواد 182 و 185 و 302 و 306 من قانون العقوبات وترفع إلى مثليها الحدود الدنيا
والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم .
المادة الثالثة
يستبدل بنصوص المواد 176 و 178 مكررا ( ثانيا )
فقرة أولى و 181 و 302 من قانون العقوبات النصوص الآتية :
مادة 176
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم
ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام
مادة 178 مكرر ثانيا فقرة أولى
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا
تزيد علي ثلاثين ألف جنية كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو
اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة
الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح .
مادة 181
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق
المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
مادة 302 فقرة ثانية
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي
صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية
وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب
الجريمة حقيقة كل فعل اسند إلي المجني علية ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب
الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من أوراق أو
مستندات معززة لما يقدمه مرتكب الجريمة من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال .
المادة ( 171 ) ، ( 178 )
تستبدل كلمة "حرض" بكلمة
"أغرى" وكلمة التحريض بكلمة الإغراء أينما وردتا في المادة 171 من
القانون ذاته وعبارة "إذا كانت خادشة للحياء العام" بعبارة "إذا
كانت منافية للآداب العامة الواردة في المادة 178 ".
المادة الرابعة
تحذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون
العقوبات المبينة قرينها :
– عبارة " أو مغرضة " الواردة في
المادة 80 (د)
– عبارة "أو تحبيز" الواردة في
الفقرة الثالثة من المادة 86 مكررا
– عبارة " أو تحبيذا " الواردة في
المادة 98 ( ب ) مكررا
– عبارة " أو التحبيذ " وعبارة
" أو السلام الاجتماعي " الواردتين في المادة 98 (و)
– عبارة "أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة
" الواردة في المادة 102 مكررا
– عبارة " أو جناية مخلة بأمن الحكومة
" الواردة في المادة 172
– عبارة " أو علي كراهية أو الازدراء به
" الواردة في البند " أولاً" من المادة 174 وعبارة " أو بأية
وسيلة أخرى غير مشروعة " الواردة في البند ثانيا من المادة ذاتها .
– عبارة " أو حسن أمرا من الأمور التي تعد
جناية أو جنحة بحسب القوانين الواردة في المادة 177 .
– عبارة "أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم
المنصوص عليها في هذا الباب أو الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون
" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 189 .
المادة الخامسة
تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي
200 مكررا و 200 مكررا (أ) نصها الآتي :
مادة 200 مكررا
يعاقب علي إصدار الصحف أو المطبوعات أو غيرها
من طرق النشر بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر
وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين
العقوبتين فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من الإعداد
مادة 200 مكررا (أ)
يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع
المحكوم علية الذي يعمل لدية عن الوفاء بما يحكم به من العقوبات المالية
والتعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة ما يصدره الشخص الاعتباري من الصحف أو
غيرة من طرق النشر .
ويعاقب رئيس التحرير أو من يقوم مقامة في
الإشراف علي النشر عن أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل
عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وذلك إذا ثبت أن النشر قد تم بعلمه أو
نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.
تعليق المنظمة المصرية على المشروع الحكومي
:
بداية لم يلتفت المشروع الحكومي لكافة المطالب
التي نادى بها جموع الصحفيين من خلال المشروع المقدم عبر نقابتهم أو لتلك المطالب
التي نادت بها منظمات المجتمع المدني،وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون التفافا حول
الوعد الرئاسي لتفريغه من مضمونه ، فالمشروع المقدم من قبل الحكومة اقتصر فقط على
تعديل قانون العقوبات وحده دون قانون المطبوعات أو قانون الصحافة ، كما أن المشروع
قام بتغليظ بعض العقوبات و ذلك على النحو التالي :
– احتوى مشروع القانون على مواد تضاعف الغرامات
المالية ضد الصحفيين.
– لازال المشرع المصري على موقفه الثابت من
استخدامه للعبارات الفضفاضة والمطاطة مثل ( السلم العام ، الآداب العامة ) و هي
عبارات يجوز تأويلها بأكثر من معنى .
– ألغى المشروع المقدم من الحكومة بعد النصوص
القانونية وكذلك العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم .ولكن يمكننا القول بأن
تلك المواد و العقوبات التي تم الغاءوها لا ترضي طموح أي من المهتمين بحرية الرأي
و التعبير،حيث أن النصوص التي تم إلغاؤها هي نصوص معطلة بالفعل والعقوبات التي تم
إلغاؤها تم استبدالها بعقوبات حبس و غرامة من خلال نصوص أخرى و ذلك على النحو
التالي :
– ألغى المشروع نص المادة 98 أ و هي المادة
التي كانت تعاقب على مناهضة المبادئ الأساسية للنظام الاشتراكي و هو نص معطل نتيجة
لتحول النظام إلاقتصادي للدولة من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي .
– كما ألغى نص المادة 124أ/3 و هي المادة التي
كانت تعاقب على نشر إخبار صحيحة أما المادة 178 مكرر و التي يطالب المشروع الحكومي
بالغاؤها كانت تعاقب رؤساء تحرير الصحف بافتراض مسؤوليتهم عن نشر صور منافية
للآداب بصحفهم .
أما المادة 195 وهي المادة التي حكم بعدم
دستورية فقرتها الأولى و التي كانت تفترض مسؤولية رئيس التحرير جنائيا عما ينشر
بالجريدة و إن كان هذا الالغاء ليس له إيه معنى خاصة بعد إضافة المادة 200 مكرر
بموجب ذات المشروع لتكون بديلا لنص المادة 195 و هو البديل الذي يحمل بين سطوره
المسؤولية الافتراضية لرئيس التحرير و الذي قضي بعدم دستوريتها و أن كان نص المادة
200 مكرر يلتف حول هذا الحكم كما سنوضح لاحقاً
أما النصوص التي تم تعديلها بإلغاء عقوبة الحبس
و مضاعفة الحد الأدنى و الأقصى للغرامات فقد جاءت على النحو التالي المادة 182
والتي كانت تقضي بالحبس الذي لا يتجاوز سنة لمن عاب في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة
في مصر بسبب أمورا تتعلق بعمله و هو نص يحمل بين جنباته أسباب الإباحة لذلك كان من
البديهي انه نص معطل غير نافذ إلا في الملاحقات السياسية .
أما نصوص المواد 185 و 303 و 306 فهي نصوص لم
تعد ذات قيمة بعد التعديل الذي اجري على المادة 308 أو المادة 303 بعد التعديل
الحكومي الأخير و الذي يقضي بالحبس و الغرامة إذا ما تعرض الصحفي لشخص المجني عليه
في ذمته أو عائلته.
– مازال الحبس قائما وفقا لنص المادة 176 في
حالة التحريض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان هذا التحريض من شأنه
تكدير السلم العام وهنا نجد أن كلمة السلم العام مطاطة وفضفاضة لا نستطيع أن نجد
لها تعريف محدد
– المادة 178 مكرر الفقرة الأولى وان ألغت
عقوبة الحبس في حالة صنع أو حيازة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق
صور من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد،إلا أن الغرامة المالية المقررة وفقا لهذه
المادة مبالغ فيها فقد تصل إلى ثلاثين ألف جنيهاً .
– كذلك نجد أن الحبس مازال قائما وفقا لنصوص
المواد 171 و178 و 80(د) و 98 ( ب مكرر ) و 98 (و) هذا بخلاف تجاهل المشروع لمواد
قانونية تقضي بالحبس في جرائم النشر أمثال المواد 179 الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية
و المادة 102 و التي حذف منها عبارة بث دعايات مثيرة و غيره من النصوص التي طالبت
نقابة الصحفيين بتعديلها.
كما استحدث المشروع مادتين جديتين و هما :
– المادة 200 مكررا : و التي جعلت الحبس وجوبيا
في حالة إصدار الصحف أو المطبوعات أو غيرها من وسائل النشر بالمخالفة للأحكام
المقررة قانوناً،هذا بالإضافة إلى الغرامة المالية المبالغ فيها التي قد تصل إلى
ثلاثين ألف جنيه .
– المادة 200 مكررا (أ) التي تؤكد على مسئولية
الشخص الاعتباري بالتضامن مع المحكوم علية الذي يعمل لدية كما تضمن المادة عقاب
رئيس التحرير أو من يقوم مقامة في حالة ارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرة
السابقة إذا ثبت أن النشر تم بعلمة أو نتيجة اخلالة بواجب الإشراف وهو في هذة
الحالة يتم عقابه في جميع الأحوال سواء أن تم النشر تحت إشرافه أو دون إشرافه لأنه
في هذه الحالة سيكون إخلالاً بواجبه الإشرافي و يعتبر هذا النص التفافا حول حكم
المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات و
التي كانت تقضي بالمسؤولية الافتراضية لرئيس التحرير حيث أن ذلك النص جعل مسئولية
رئيس التحرير قائمة في كل الأحوال و هو ما يعني أن مسؤوليته باتت مسؤولية افتراضيه
كما كان نص المادة 195 الغير دستوري.
المادة 303
تعتبر المادة 303 أكثر المواد التي شهدت جدلا
كبيرا أثناء الإعداد لها أو مناقشتها، ففي البداية جاء المشروع الحكومي لينص في
المادة 308 على وجوبية حبس الصحفي متى تناول الذمة المالية لشخص من الشخصيات العامة
، وقد شهدت تلك المادة اعتراضات واسعة وعليه قامت الحكومة بإدخال مادة جديدة تحت
رقم 303 بدلا من الحبس الوجوبي في المادة 308 التي وردت من قبل في المشروع الحكومي
لتجعل الحبس جوازيًا وغرامة مضاعفة متى تعرض الصحفي للذمة المالية لأي من الشخصيات
العامة وجاء نصها على النحو التالي " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5
آلاف جنيه ولا تزيد علي 15 ألف جنيه،
أما إذا كان القذف في حق شخص عام أو مكلف بخدمة
عامة وكان بسبب أدائه لوظيفته تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد
علي 20 ألف جنيه، فإذا تضمن القذف طعنا في الذمة المالية فيما يتعلق بأعمال إي من
هؤلاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه
ولا تزيد علي 30 ألف جنيه ".
ووسط اعتراضات الصحفيين وغيرهم من القوى
السياسية والمجتمعية جاء تدخل الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس في المادة 303
والاكتفاء بعقوبة الغرامة المضاعفة ، وأصبح نص المادة هو "يعاقب على القذف
بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 15 ألف جنيه، أما إذا كان القذف في حق
شخص عام أو مكلف بخدمة عامة وكان بسبب أدائه لوظيفته تكون العقوبة غرامة لا تقل عن
10 آلاف جنيه ولا تزيد على20 ألف جنيه".
القسم الثالث
صحفيون خلف القضبان
يندرج تحت هذا القسم شقين :
الشق الأول : يستعرض أهم القضايا الصحفية التي
رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال الفترة من عام 2004 و حتى يوليو2006 م
، حيث بلغت حوالي 33 قضية نظرت أمام القضاء المصري .
ويضم هذا الشق ثلاثة أجزاء حيث تم تخصيص الجزء
الأول منه لجريدة المصري اليوم والجزء الثاني لجريدة الفجر،حيث تم أخذهما كنموذج
لجريده مستقلة يومية و أخرى أسبوعية،أما الجزء الثالث فهو يضم أهم القضايا التي
تابعتها المنظمة لمختلف الصحف في مصر .
الجزء الأول
جريدة المصري اليوم
1. عبد الناصر على
صحفي بجريدة المصري اليوم
– في التاسع من سبتمبر 2004 أمر المستشار ماهر
عبد الواحد النائب العام بإحالة بلاغ مقدم من وزير الإسكان د / إبراهيم سليمان ضد
ثلاثة صحفيين بجريدة "المصري اليوم" وهم :عبد الناصر على
علاء الغطريفي
يوسف العومي
و ذلك بشأن الخبر الذي نشرته الجريدة تحت عنوان
"تفتيش مكتب إبراهيم سليمان.. تعليمات للوزير بتجميد نشاطه حتى انتهاء
التحقيق " في عددها رقم 73 الصادر بتاريخ 18/8/2004م .
و كانت الجريدة قد تناولت من خلال صفحتها
الأولي الخبر السابق ذكره حيث جاء فيه أن جهة رقابية رفيعة المستوى قد قامت بتفتيش
مكتب وزير الإسكان و ذلك في أعقاب قيام نيابة امن الدولة بالتحقيق مع الدكتور ضياء
المنيري صهر الدكتور إبراهيم سليمان و رئيس مكتب انفيروسيفك الهندسي في إحدى
القضايا.
وكان خبر تفتيش مكتب الوزير قد تم نفيه في ذات
اليوم عن طريق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء و عليه سارعت الجريدة في عددها
التالي رقم 74 الصادر بتاريخ 19/8/2004م بنشر تصحيح للخبر وقد تقدم الصحفيون
الثلاثة بنسخة من عدد الجريدة رقم 74 كدليل على حسن نواياهم بأن سارعوا بتصحيح
الخبر ونفيه و ذلك فور صدور بيان مجلس الوزراء و قبل أن يتقدم الوزير ببلاغة إلى
النيابة العامة، إلا أن الأخيرة قد أحالت ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية حيث
اتهمتهم بسب وقذف موظف عام هو الدكتور محمد إبراهيم سليمان وذلك من خلال التحقيق
الصحفي الذي حرروه ونشروه بجريده المصري اليوم في عددها رقم 73 و قد اعتبرت
النيابة العامة أن ما نشره المتهمين الثلاثة كان عن سوء قصد لذلك أحالتهم للمحاكمة
و قيدت الأوراق جنحة بالمواد 171 /5 ، 185 ، 302 ، 303 / 2 ، 306 ، 308 ،من قانون
العقوبات والمادتين 21، 22 من القانون رقم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
و قد نظرت الدعوى التي حملت رقم 13781 لسنة
2004 جنح قصر النيل أمام محكمة جنايات القاهرة.
و بتاريخ 17/4/2005 م قضت المحكمة بمعاقبة
الصحفيين الثلاثة _ و قد صدر الحكم حضورياً اعتباريا بالنسبة للمتهم الأول و غيبيا
بالنسبة للمتهمين الثاني و الثالث _ بالحبس سنه و تعويض قدره عشرة آلاف جنيها و
واحد.
و عقب صدور الحكم تقدمت المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان بمذكرة للنائب العام تطالبه بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر استنادا إلى أن
المادة 489 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " للنيابة العامة في الأحوال
التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة
بأنه لا يفر من التنفيذ حتى زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر
بالتأجيل.
كما استندت أيضاً في مذكرتها إلي أن النقابة
العامة للصحفيين قد انتهت من مشروع القانون و تقدمت به لوزارة العدل لفحصه تمهيدا
لعرضه على مجلس الشعب لمناقشته و إصداره.
وكذلك الوعد الرئاسي الذي أعلنه الرئيس محمد
حسني مبارك في افتتاح المؤتمر العام الرابع للصحفيين، و ذلك في 23/2/2004 م حيث
طالب الرئيس محمد حسني مبارك الحكومة بتقديم مشروع قانون يقضي بإلغاء العقوبات
السالبة للحرية في قضايا النشر.
وقد تم الطعن على الحكم عن طريق المعارضة و
بتاريخ 23/2/2006 قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم قبول المعارضة بالنسبة للمتهم
الأول و قبولها شكلا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث و براءة كل منهما فيما نسب
إليه ، و إلزام المدعي عليهم بدفع مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيها متضامنين للمدعي
بالحق المدني علي سبيل التعويض ومبلغ 100 جنيها أتعاب محاماة .
2. -غادة عبد العال ، مجدي الجلاد
بتاريخ 23/7/2005 م نشرت جريدة المصري اليوم
خبرا صحفيا في عددها رقم 407 بعنوان" مستشفى التكامل بشها تتحول إلى عزبة فوق
القانون "
وقد تناول الخبر أحوال مستشفى شها منتقدا ما
يجرى فيها وعلى اثر هذا المقال قام الدكتور محسن أبو العينين مدير المستشفى
التكامل بشها برفع الدعوى رقم 15860 جنح المنصورة والتي نظرت أولى جلساتها بتاريخ
3/10/2005 م قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة إلا إن تلك
الأخيرة طعنت بالاستئناف في هذا الحكم وحددت لنظره جلسة 2/5/2006 أمام محكمة جنح
استئناف المنصورة .
3. -كامل توفيق دياب: رئيس مجلس إدارة
المصري اليوم
محمد عبد الخالق مساهل محرر بالجريدة -مجدى
الجلاد
بتاريخ 16/3/2006 م نشرت جريدة المصري اليوم
خبرا صحفيا بعنوان " مواطن يتهم نقابة الأطباء " وتناول الخبر حالة
إهمال طبي تعرض لها احد المواطنين على يد احد الأطباء بالتقصير في علاجه وعلى اثر
هذا الخبر تقدم الطبيب احمد عماد الدين راضى أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة
عين شمس بالتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة التي أحالت الدعوى إلى محكمة جنايات
القاهرة الدائرة الرابعة تحت رقم 4124 ولا تزال الدعوى متداولة.
4. -عمر حسانين -محرر
بتاريخ 23/2/2006 م في العدد رقم 620 نشرت
جريدة المصري اليوم خبرا صحفيا بعنوان
" ممثل مغمور يتستر على سوء سلوك زوجته
بادعاء أنها مصلحة دينيه "
ويتناول الخبر نبأ هروب زوجه احد الممثلين
ويدعى مجدى عبد الحليم احمد والذي قام على اثر هذا الخبر برفع جنحه مباشرة أمام
محكمة جنح عابدين و التي لا تزال متداولة بالمحاكم
5. مجدي الجلاد ـ عماد السيد
بتاريخ 17/9/2005 م كما قامت جريدة المصري
اليوم بنشر خبراً صحفيا في متن صفحتها الرابعة تحت عنوان " مساهموا الشمس
للإسكان يفتحون النار على رئيس مجلس الإدارة "
قد تناول هذا الخبر إشكاليات مساهموا شركة
الشمس للإسكان مع رئيس مجلس الإدارة .
وعقب نشر الخبر تقدم السيد حسنى حافظ عبد
الرحمن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشمس للإسكان والتعمير ببلاغ
متهما فيه محرر الخبر بسبه وقذفه من خلال ما نشر بالجريدة وقد قيدت الدعوى برقم
15828 ونظرت أولى جلساتها بتاريخ 12/12/2005 وبتاريخ 19/3/2006 أصدرت محكمة جنايات
القاهرة حكمها ببراءة كل من مجدى الجلاد رئيس تحرير الجريدة والمحرر عماد السيد
مما هو منسوب اليهما.
6. -كامل دياب -رئيس مجلس إدارة المصري
اليوم
أنور الهوارى -رئيس تحرير الجريدة
بتاريخ 20/11/2004 م وفى العدد رقم 165 بالصفحة
السادسة نشرت جريدة المصري اليوم مقال بعنوان " الكتابة المهزومة "وكان
المقال قد تناول الحديث حول كتابات الأستاذ مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع
الأسبوعية وعلى اثر هذا المقال قام مصطفى بكرى برفع دعوى مباشرة اتهم فيها كل من
كامل دياب رئيس تحرير مجلس إدارة المصري اليوم وأنور الهوارى رئيس تحرير الجريدة
آنذاك بسبه وقذفه من خلال هذه المقال وقال بكرى شارحا دعواه أن المشكو في حقهما
قام بسبه وقذفه من خلال بعض العبارات التي مست شخصه وقد دلل على مثل تلك العبارات
في متن صحيفة دعواه بان المقال جاء فيه " يبقى أن نقول لبكرى .. قد يكون
للسخفاء وقع خصب في عقول الخائفين "
" كتاباتك المهزومة .. بعد أن انفض الجميع
من حولك وسحب منك القراء الثقة "
وقد قيدت الدعوى برقم 748 لسنه2005 م جنح قصر
النيل والتي نظرت أولى جلساتها في 1/2/2005 م إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة
في 28/9/2005 م.
7. -مجدي الجلاد ، مجدى سمعان :
بتاريخ 4/3/2005 م نشر الصحفي مجدى سمعان
موضوعا بعنوان " موسى السفير يتطلع لدور البطولة " وقد جاء هذا الموضوع
الصحفي في أعقاب أحداث حزب الغد وإلقاء القبض على الدكتور ايمن نور رئيس الحزب وهو
ما اعتبره موسى مصطفى موسى سب وقذف في حقه فقام برفع الجنحة رقم 7370 لسنه 2005
جنح قصر النيل وقال موسى شارحا دعواه أن المشكو في حقه قام بسبه وقذفه حيث وردت
عبارات في موضوع التحقيق الصحفي على غرار " افتقاد مصطفى موسى للحنكة
السياسية " وانه في الأصل يلعب دور السفير.
وقد نظرت أولى جلسات الدعوى في 15/6/2005
وبتاريخ 20/10/2005 أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمها ببراءة كل من مجدى الجلاد و
مجدى سمعان مما نسب اليهما.
8. -هشام قاسم ـ مجدي الجلاد ـ خالد عز
الدين
في العدد رقم 351 الصادر بتاريخ 28/5/2005 م
نشرت جريدة المصري اليوم موضوعا صحفيا بعنوان " من يخلف مصطفى علوي في رئاسة
الثقافة الجماهيرية "
وقد تناول الموضوع الحديث عن قرب انتهاء انتداب
مصطفى علوي لرئاسة الثقافة الجماهيرية ثم تناولت انتقادا لأداء أعماله خلال الفترة
الماضية وهو ما اعتبره علوي سبا وقذفا في حقه وقام بتحريك الدعوى رقم 10914 والتي
نظرت محكمة جنايات القاهرة في الدائرة الثالثة عشرا ونظرت أولى جلساتها بتاريخ
5/9/2005 م وبتاريخ 9/2/2006 م أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين مما نسب
إليهم.
9. -كامل توفيق دياب ـ مجدى الجلاد ـ على
السيسى ـ محمد رضوان ـ محمد سيد
في العدد رقم 417 الصادر بتاريخ 2/8/2005 م
نشرت جريدة المصرية اليوم خبرا صحفيا بعنوان
" بلاغ من صحفيي بجريدة الجيل المفصولين ضد
الشهابي " وهو الأمر الذي على أثرها قام السيد ناجى الشهابي برفع جنحة مباشرة
أمام محكمة جنح قصر النيل قيدت برقم 15150 لسنه 2005 م والتي قضت بجلسة 15/1/2006
ببراءة المتهمين مما انسب اليهما.
10. -كامل توفيق ـ مجدي الجلاد ـ محمد عبد
الخالق مساهل
بتاريخ 15/8/2005 م نشرت جريدة المصري اليوم في
عددها رقم 430 في متن صفحتها الثالثة خبرا صحفيا بعنوان " وقفه احتجاجيه
لصحفيي الجيل أمام مجلس الشورى"
وقد جاء بالخبر أن صحفي جريدة الجيل قرروا
تنظيم وقفه احتجاجية نظرا لتأخر صرف رواتبهم وهو الأمر الذي اعتبره السيد ناجى
الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى سبا وقذفا في حقه فقام بتحريك الجنحة
المباشرة رقم 15101 جنح قصر النيل والتي نظرت أولى جلساتها في 12/11/2005 م حيث
قضت المحكمة ببراءتهم مما هو منسوب اليهما.
11. -كامل توفيق دياب ـ هشام قاسم ـ مجدي
الجلاد ـ على السيسى
في عدد جريدة المصري اليوم رقم 526 الصادر
بتاريخ 21/11/2005 م نشرت جريدة المصري اليوم مقال بعنوان " مهازل المنصورة
تنقل إلى أقسام الشرطة "
وقد تناول المقال أحوال نادى المنصورة الرياضي
منتقدا للأحداث التي كانت جارية في ذلك الوقت وعليه قام كل من إبراهيم احمد محمود
مجاهد الرئيس الأسبق لنادى المنصورة برفع الجنحة المباشرة رقم 17563 لسنه 2005 م
جنح قصر النيل وقال مجاهد شارحاً دعواه بان المقال تناول شخصه بعبارات رأى أن فيها
سب وقذف في حقه على مثال" أن رئيس مجلس إدارة المنصورة السابق إبراهيم مجاهد
قد جعل من النادي وكرا للبلطجية وان إبراهيم مجاهد أهدر المال العام "
وقد قام حسن مجاهد باستغلال نفوذه واستخدام بعض
البلطجية وقام بتكسير زجاج سيارة احد المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.
وقد أكد مجاهد على أن تلك العبارات تعتبر قذفا
في حقه لأنها أمور لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهله وعشيرته.
وبتاريخ 4/1/2006 نظرت محكمة قصر النيل أولى
جلسات الدعوى والتي قضت فيها بالبراءة بجلسة 20/6/2006.
الجزء الثاني
جريدة الفجر
12. أميرة ملش
بتاريخ 7/3/2006م أصدرت محكمة جنايات الجيزة
حكما يقضي بحبس أميره ملش سنه مع الشغل في القضية رقم 1381 لسنة 2006 .في محاكمة
لم تستغرق أكثر من سبعة دقائق. و كانت أميرة ملش قد نشرت خبرا صحفيا حول تحقيقات
النيابة مع احد المتهمين في قضية فساد و قد نشرت معلومات حول تلك التحقيقات و التي
ذكر فيها اسم احد القضاة بمحكمة الإسكندرية فما كان منه إلا أن قام بتقديم بلاغ إلى
النائب العام متهما فيه أميرة ملش بسبه و قذفه و قد أحالت النيابة العامة القضية
إلى محكمة الإسكندرية و التي أصدرت حكمها سالف البيان.
13. محمد عبد اللطيف ـ منال لاشين – جريدة
الفجر
بتاريخ 9/10/2005 نظرت محكمة جنايات شمال
الجيزة أمام الدائرة الثانية القضية رقم 27215 لسنة 2005 و التي اتهم فيها كلا من
محمد عبد اللطيف ، ومنال لاشين بالسب والقذف في حق السيد / عماد الجلدة عضو مجلس
الشعب و لا تزال الدعوى متداولة بالجلسات ، و كان المذكوران قد قاما بنشر تحقيق
صحفي في العدد رقم 13 من جريدة الفجر و الصادر بتاريخ 27/8/2005 تحت عنوان
" تنفيذ حكم الحبس في ابن شقيق عماد
الجلدة " ، و أخر تحت عنوان " هل شارك عماد الجلدة في هذه الجريمة
بالتمويل أم شارك فيها بالصمت" ، أما منال لاشين فقد قامت بنشر تحقيق صحفيا
أخر في ذات العدد سالف الذكر في الصفحة 8 تحت عنوان " النائب رد و بالطريقة
الوحيدة التي يعرفها " ، و أخر بعنوان " صفقة البترول الغامضة بين عماد
الجلدة و سامح فهمي " .
14. عادل حمودة ـ محمد عبد اللطيف – جريدة الفجر
بتاريخ 22/3/2006 نظرت محكمة جنح مدينة نصر ،
القضية المنظورة أمامها و التي اتهم فيها كلا من عادل حمودة ، و محمد عبد اللطيف ،
بسب وقذف هاني ممدوح سرور عضو مجلس الشعب و لا تزال الدعوى متداولة بالجلسات و كان
محمد عبد اللطيف قد قام بنشر مقال صحفي بجريدة الفجر في العدد رقم 35 الصادر
بتاريخ 30/1/2006 تحت عنوان " محاولات هاني سرور الهروب من فضيحة فلاتر الكلي
المضروبة " .
15. عادل حمودة ـ فادي حبش جريدة الفجر
بتاريخ 12/1/2006 نظرت محكمة جنايات الجيزة
القضية التي اتهم فيها فادي حبش ، و عادل حمودة بالسب والقذف في حق عماد الجلدة
عضو مجلس الشعب ، حيث قاما المذكوران بنشر تحقيق صحفي نشر في جريدة الفجر بالعدد
رقم 26 الصادر بتاريخ 21/11/2005 في الصفحة 8 تحت عنوان " محامي عماد الجلدة
يقدم استشكالاً مزوراً لمنع ترشيح المنافسين " ، و مازالت الدعوى متداولة
بالجلسات أمام الدائرة العاشرة جنايات .
16. نهي النحاس صحفية بجريدة الفجر
في العدد الصادر بتاريخ 3/8/2005 تم نشر خبر
بعنوان " كشف غموض الاعتداء علي مهندس الديكور عند بوابات الإسكندرية … رجل
الأعمال السكندري يحمي مطلقته علي طريقة " النمساوي بيه " ، و قد جاء
بالمقال إن المهندس طارق شريف دياب قد تعرض للاعتداء عليه من قبل عصابات سطو مسلح
عند بوابة الإسكندرية منذ عدة أسابيع و قد اكتشف مؤخراً أن الذين اعتدوا عليه و
سرقوا سيارته و متعلقاته الشخصية لم يكونوا مجرد لصوص بل كانوا بلطجية محترفين
مدفوعين لتأدية مهمة محددة .
و قد قام الدكتور فتحي صالح عبد الفتاح باتهام
كلاً من عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ، و نهي النحاس بصفتها صحفية بذات الجريدة
بسبه وقذفه من خلال هذا المقال ، حيث قام بتحريك الدعوى رقم 20264 لسنة 2005
جنايات الإسكندرية و التي نظرت أولي جلساتها في 21/1/2006 ،
و قد قرر الدكتور فتحي صالح عبد الفتاح المدعي
بالحق المدني شارحا لدعواه بان المشكو في حقها قاموا بسبه وقذفه من خلال المقال
سابقة البيان حيث جاء فيه إشارة إلي أن المدعي بالحق المدني كان وراء وقائع
الاعتداء علي المهندس طارق شريف دياب بسبب خلافات نشبت معه بسبب علاقة الأخير
بمطلقة المدعي بالحق المدني و هو الأمر الذي اعتبره المدعي بالحق المدني قذفا في
حقه .
و بتاريخ 21/5/2006 أصدرت محكمة جنايات
الإسكندرية حكمها ببراءة كلا من عادل حمودة و نهي النحاس من الاتهامات الموجه
إليهم و عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
17. ) أميرة ملش – صحفية بجريدة الفجر
بتاريخ 27/8/2005 نشرت جريدة الفجر في متن
صفحتها الثالثة عشر في العدد الثاني عشر خبر بعنوان " حديث الصباح و المساء
" ، " سعودية صفعت ضابط مصري بالملابس الرسمية " ، و قد وضعت صورة
لشخص سعودي في أعلي المقال .
و قد جاء بالخبر بأنه في مساء الأربعاء الموافق
17/8/2005 كان النقيب / محمود مصطفي سلامة من قوة قسم مصر القديمة يؤدي خدمته
بتامين فندق ميريديان مرت من أمام السيارة رقم 127510 ملاكي جيزة بسرعة هائلة فقام
بمطاردتها و استيقاف السيارة و قام بتسجيل مخالفة للسائق إلا أن هذا الأمر لم يعجب
سيدتين كانتا في السيارة فقاما بالاعتداء علي الضابط بالضرب والسب و قد تبين له أن
السيدتين يحملن الجنسية السعودية و عليه قام الضابط المجني عليه بتحرير محضر برقم
14832 لسنة 2005 جنح مصر القديمة و كانت الجريدة قد نشرت صورة لأحد الأشخاص و
بجواره سيدة مع هذا الخبر . و علي أثر هذا الخبر قام السيد علي عطية برفع جنحة
مباشرة أمام محكمة جنح العجوزة يتهم فيها أميره ملش بقذفه عن طريق الخبر المنشور و
ذلك لوضع صوره له عنوان لهذا الخبر .
و قد نظرت أولى جلسات الدعوى في 21/1/2006 م و
قضت المحكمة بذات التاريخ ببراءة أميرة ملش من التهمه المنسوبة إليها.
18. عادل حمودة ـ علا عادل ـ هناء حماد
بتاريخ 23/7/2005 م نشرت جريده الفجر في عددها
الثامن في صفحتها العاشرة تحقيقا صحفيا بعنوان
" الإقطاع و السخرة و الكرباج في كمشيش
" و عنوان فرعي أخر " العائلة التي سلمت احمد عرابي للإنجليز تعتقل
الفلاحين و تستولي على أراضيهم حتى الآن "
و قد دار التحقيق الصحفي حول عائلة السيد /
صلاح الفقي عمده كمشيش في فترة الستينيات من القرن الماضي و انه قام بإيذاء
الفلاحين و التعدي عليهم و تهرب من الإصلاح الزراعي مستغلا نفوذه ثم يتناول
التحقيق حديث على لسان احد العاملين السابقين لدى صلاح الفقي و يدعى محمد السيد
عبد الرحمن و الذي قرر بان صلاح الفقي تهرب من تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي طيلة
تسع سنوات خلال الفترة من عام 1952 م و حتى عام 1961 م إلى أن كثرت شكاوى الفلاحين
بخصوص هذا الشأن و أن عائلة الفقي تستغل نفوذ صلاح الفقي عمده كمشيش إلى أن تم
مصادرة الأرض عام 1961 م و توزيعها علي الفلاحين و لكن لم تنتهي الأمور عند هذا
الحد بل قام بعض أفراد عائلة صلاح الفقي بالاعتداء على الفلاحين ليبلغ الأمر ذروته
بمقتل المزارع صلاح حسين في ابريل 1966 م .
وعليه قام السيد / حازم صلاح الدين احمد الفقي
برفع جنحه مباشرة اتهم فيها كل من عادل حمودة و علا عادل وهناء حماد و المدعو محمد
السعيد عبد الرحمن المصدر الرئيسي في التحقيق الصحفي بسب و قذف مورثة صلاح الفقي و
ذلك بإسنادهم إليه جرائم لو صحت لأوجبت عقابه كما اتهمهم بأنهم طعنوا المدعي بالحق
المدني في عرضه و خدشوا سمعة عائلته .
و قد نظرت أولى جلسات الدعوى بتاريخ 7/12/2005
م و بتاريخ 1/3/2006 م قررت المحكمة عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى و إحالتها
إلى المحكمة المختصة محكمة العجوزة.
19. عادل حمودة ، محمد عبد اللطيف:
بتاريخ 23/1/2006 م نشرت جريدة الفجر في عددها
رقم 34 تحقيقا صحفيا حول تقرير هيئة الأغذية الأمريكية الذي أصدرته بشان "
فلاتر الغسيل الكلوي التي تنتجها شركة لينا ميديكال المملوكة للسيد هاني ممدوح
سرور " وعلى اثر هذا التحقيق قام المدعو هاني سرور برفع القضية رقم 7376
لسنه8 2006 م جنح مدينة نصر والتي نظرت أولى جلساتها في 20/3/2006 م وقد قرر هاني
سرور شارحا لدعواه بأنه في العدد رقم 34 لجريدة الفجر الصادر في 23/1/2006 م
تحقيقا صحفيا بعنوان :
" ثروت هاني سرور من المتاجرة في فلاتر
الكلى الفاسدة "
ثم استعمل التحقيق الصحفي بالاتي " أن
الإثراء غير المشروع أصبح مباحاً " وان الاتجار في الدم أصبح مباحاً "
وانه لا فرق بين بنوك الدم وبنوك القروض والحكومة في كل هذا لا حس ولا خبر.
وأكد المدعى بان التحقيق الصحفي تناول تقريرا
صادر عن هيئة الأغذية الأمريكية f d a بشان الفلاتر الخاصة بالغسيل الكلوي التي تنتجها
الشركة المملوكة للمدعى وان هذه الفلاتر غير مطابقة للمواصفات.
وهى الأمر الذي اعتبره المدعى بالحق المدني
هاني سرور سب وقذفا في حقه.
وبتاريخ 5/4/2006 م قضت محكمة مدينة نصر بعدم
اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة العجوزة.
20. -عادل حمودة ، محمد عبد اللطيف:
بتاريخ 6/2/2006 م نشرت جريدة الفجر في عددها
رقم 36 بالصفحة الخامسة عشر استكمالا للتحقيق الصحفي بقضية الفلاتر الغير مطابقة
للمواصفات وهو الأمر الذي قام على أثرها السيد هاني سرور برفع جنحة مباشرة متهما
فيها كل من عادل حمودة ومحمد عبد اللطيف بسبه وقذفه من خلال هذا التحقيق الصحفي
وقد قيدت الدعوى برقم 7376 لسنه 2006 ونظرت أولى جلساتها بتاريخ 20/3/2006 م أمام محكمة
جنح مدينة نصر والتي قضت في جلسة 5/4/2006 م بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة جنح العجوزة.
21. – شريف جاد لله: – مصدر في إحدى الأخبار
كانت جريدة الفجر قد نشرت خبرا صحفيا بتاريخ
12/8/2005 م تحت عنوان " زعيم الطريقة الكتابية وزوجته سونيا مشايخ البلطجة
بالإسكندرية "
وكان المصدر الرئيسي لهذا الخبر هو الأستاذ
شريف جادا لله المحامى وعليه قام كل من الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث والسيدة
سونيا احمد محمد على برفع الجنحة المباشرة رقم 32184 لسنه 2005 جنح العطارين
متهمين السيد شريف جادا لله بسبهما وقذفهما وقد نظرت الدعوى أمام محكمة جنح
العطارين بالإسكندرية وقضت بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى وذلك بجلستها
المنعقدة بتاريخ 28/3/2006 م
الجزء الثالث
قضايا صحفيه متنوعة
22. وائل الابراشي – صوت الأمة
أ / جمال تاج عضو مجلس نقابة الصحفيين و
آخرين
أحال النائب العام كل من الصحفيين وائل
الإبراشى وهدى أبو بكر – جريدة صوت الأمة- وعبد الحكيم الشامي – جريدة آفاق عربية
– والأستاذ جمال تاج المحامي للمحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميا باسم
القائمة السوداء حيث اتهمتهم النيابة العامة بالإساءة إلى القضاء لنشرهم موضوعات
حول وقائع تزوير للانتخابات البرلمانية كما نقلوا أنباء عن ضلوع بعض القضاة في تلك
الإحداث و هو ما اعتبرته النيابة العامة إساءة للقضاة و قررت إحالتهم للمحاكمة
أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة و قد نظرت المحكمة أولى الجلسات في
صباح يوم الأحد الموافق 18/6/2006 م وسط حشد هائل من الاعلامين و المحامين من
المتضامنين مع الابراشي ورفقائه و قد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلي السادس
عشر من سبتمبر المقبل .
23. -شقيق الطاهر، صحفي بجريدة صوت الامه
بتاريخ 16/3/2004م ا صدرت محكمة جنح مركز
إمبابة حكمها بحبس الصحفي شقيق الطاهر"جريدة صوت الامه " لمدة سنه
والغرامة خمسة الآلاف جنيها وكفالة خمسة الآلاف جنيها وذلك تأييدا للحكم الغيابي
الصادر ضده في دعوى السب والقذف التي أقامتها إحدى الفنانات منذ أكثر من عامين حيث
كان قد تناول قضية طلاقها من زوجها السابق "التي استمرت لأكثر من ثمان سنوات
في المحاكم" ، وذلك في جريدة صوت الامه من خلال العدد الصادر بتاريخ
18/7/2004م ، وكان شقيق الطاهر قد ذكر في تحقيقه الصحفي عده اتهامات كان زوج
المدعية بالحق المدني وجهها لها في متن قضية طلاقها.
وفي العدد التالي مباشرة قامت جريدة صوت الامه
بنشر موضوع كبير تحدثت فيه المدعية بالحق المدني وتم نشر وجه نظرها كاملة وقد
اعتبرت الجريدة أن هذا الحوار من قبيل حق الرد، إلا أن شقيق الطاهر فوجئ بتحريك
دعوى سب وقذف ضده بطريقه الادعاء المباشر.
24. ابراهيم عيسى – رئيس تحرير جريدة
الدستور ـ سحر ذكي – محررة بجريدة الدستور
قام محامي من مدينة الوراق برفع جنحة مباشرة
يتهم فيها كل من ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور و سحر ذكي – محرره
بالجريدة – بسب و قذف رئيس الجمهورية و إهانة أهل الوراق و قال شارحا لدعواه بأنه
بتاريخ 5/4/2006 م جاء بجريدة الدستور في عددها رقم 55 بالصفحة الرابعة مقال تحت
عنوان ( مواطن من عرب الوراق يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته و رد خمسمائة مليار جنيه
قيمة القطاع العام و المعونات الخارجية) .
و هو ما اعتبره المدعي سبا في حق رئيس
الجمهورية كما اعتبر أن خاتمة المقال و التي جاء فيها " و جدير بالذكر أن
المواطن الذي أقام الدعوى يقيم بمنطقة وراق العرب و هي منطقة محرومة من الخدمات و
تقع في منطقة بين كونها قرية و بين كونها منطقة عشوائية " و هو الأمر الذي
اعتبره أهانه في حقه .
و كان حضر مع ابراهيم عيسى فريق دفاع مكون من
كل من الأستاذ / عصام عيسى المحامي و الأستاذ / سيد ابو زيد عن نقابة الصحفيين كما
تطوع للدفاع الأستاذان احد عبد الحفيظ و محمد طعيمة المحاميان بالإضافة لمحامي
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
وقد دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة و كذا لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون.وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم
لجلسة 26/6/2006م لتقضي بحبس المتهمون الثلاثة سنه مع النفاذ و عشرة الآلاف جنيها
غرامة و 2001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
25. عامر سلمان، رئيس تحرير قسم الحوادث
بجريدة الأحرار
– علاء شلبي، مراسل جريدة الأحرار بالغربية
قام علاء شلبي مراسل الأحرار بالغربية بعمل
تحقيق صحفي نشر بجريدة الأحرار تناول من خلاله الحديث عن قيام " خمسة نواب
بالغربية بممارسة الجنس مع ساقطة "
على أثر هذا التحقيق الصحفي قام كلا من عبد
الفتاح أمين ، حمادة احمد عبد القادر ، محمد أحمد البسطوسى ، عبد المحسن محمد داود
وهم من نواب مجلس الشعب عن محافظة الغربية بالتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة والتي
قامت باستدعاء الصحفيان وسماع أقوالهما ثم أحالت أوراق الدعوى إلى محكمة جنح حدائق
القبة برقم 17659 لسنه 2002م جنح الحدائق والتي أصدرت في أولي جلساتها حكما
غيابياً بالحبس والكفالة لإيقاف التنفيذ عقب ذلك تقدم الصحفيان بمعارضة للحكم
الغيابي ودفعا بانعدام اختصاص المحكمة الجزئية حيث أن نواب مجلس الشعب من الشخصيات
العامة وعليه قررت محكمة حدائق القبة بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة
لتنظر الدعوى كجنحة صحفية .
بجلسة 29/3/2004م نظرت محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (20) الدعوى وقررت التأجيل لإعلان المدعين بالحق المدني .
وقد استمعت عقب ذلك المحكمة لأقوال العديد من
الشهود وكان على رأسها النائب عبد السميع حسن محمد عبد الشافي والذي أكد في شهادته
أمام المحكمة أنه قد تنازل عن بلاغه في حق المتهمان
وكذلك السيد / عبد المحسن داود وهو نائب سابق
بالمجلس والذي أكد أيضا عن تنازله عن شكواه.
عقب ذلك استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن
المتهمين وأجلت الدعوى أكثر من مرة إلى أن أصدرت حكمها ببراءة المتهمان مما هو
منسوب اليهما .
26. عصام هادي، صحفي بجريدة الأحرار
بتاريخ 31/7/2003 قام الصحفي عصام هادي بعمل
تحقيق صحفي بعنوان " شركة مصرية تروج للسياحة في إسرائيل…شركة مصرية تروج
للكيان الصهيوني"
وقد تناول عصام هادى من خلال تحقيقه هذا قيام
إحدى الشركات السياحية بإصدار كتالوج سياحي تضمن صورا للشواطئ الفلسطينية المحتلة
ولتل أبيب ودعت من خلال هذا الكتالوج القيام بزيارات سياحية لمصر وإسرائيل ، وعلى
اثر ذلك قام رئيس مجلس إدارة الشركة برفع جنحة مباشرة ضد عصام هادي والأستاذ صلاح
قبضايا -رئيس تحرير جريدة الأحرار اتهمهما فيه بقذفه من خلال هذا التحقيق وهو
الأمر الذي أدى إلى احتقاره في شخصه وشركته التي تناولها التحقيق . وقد نظرت
الدعوى أمام محكمة جنح الحدائق والتي بدأت أولى جلساتها في السادس من ديسمبر 2003م
و قد دفع محامو المنظمة الذين حضروا مع هادي بحسن نية المتهم حيث انه قد بادر إلى
نشر تصحيح المدعى بالحق المدني الأمر الذي يؤدى إلى انتفاء القصد الجنائي للمتهم.
وبتاريخ 31/1/2005 أصدرت محكمة جنح الحدائق
حكمها ببراءة عصام هادي مما انسب إليه
27. محمد عبد الله رجب، صحفي بجريدة الجيل
-بتاريخ 26 يناير 2004م نظرت محكمة جنح مستأنف
فوه القضية رقم 9839 لسنه 2003م والتي اتهم فيها محمد رجب بالسب والقذف في حق احد
رجال الأعمال ولا تزال الدعوى متداولة وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس
محمد رجب ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيهاً.
وكان محمد رجب قد قام بنشر تحقيقا صحفياً في
جريدة الجيل في عددها الثاني الصادر بتاريخ 22/5/2002. في متن صفحتها العاشرة
بعنوان " مافيا الأراضي تكشر عن أنيابها بكفر الشيخ "
وأكدت محكمة أول درجة في حكمها الصادر بتاريخ
15/11/2003م إلى أنه استقر في وجدانها إلى توافر جريمة القذف في حق المتهم لارتكاب
الواقعة المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات حيث كتب المتهم في تحقيقه الصحفي بأن
المدعي بالحق المدني هو حوت كبير استولي على مساحة 2.5000 ارض مطلة على النيل تقدر
ثمنها بعشرة ملاين جنيها وانه قام برشوة المسئولين للاستيلاء على أراضى مملوكة
للدولة.و بتاريخ 13/5/2005 م أصدرت محكمة جنح مستأنف فوة حكمها بإلغاء حكم أول
درجة و تغريم الصحفي محمد عبد الله رجب خمسة ألاف جنيها.
28. معتز الحديدي، رئيس تحرير جريدة فجر
حلوان
في عددها الثمانون الصادر في أول يناير من عام
2004م نظمت جريدة فجر حلوان حملة صحفية ضد مافيا الاراضى بحلوان والتي حملت عنوان
" حملة منظمة لكشف مافيا الأراضي "
والتي تناولت الحديث عن تورط أحد أعضاء مجلس
المحافظة واحد المحامين ونجله في عمليات استيلاء على أراضى الدولة بعقود مزورة
وكانت الحملة قد تضمنت أخبار عن قيام أحدى الجرائد المحلية لمدينة حلوان بنشر
أخبار عن مافيا الاراضى إلا أنها قد تراجعت في عددها الأخير و سألت الجريدة عن
أسباب تراجعها.
وعليه فإن رئيس تحرير الجريدة الأخيرة قد قام
باتهام معتز الحديدي بسبه وقذفه من خلال الجنحة المباشرة والتي أقامها أمام محكمة
جنح حلوان والتي نظرت أولى جلساتها في التاسع من مارس من العام 2004م.وقد أجلت
الدعوى إداريا أكثر من مرة ولا تزال متداولة. و بجلسة 30 / 5 / 2005 م أصدرت محكمة
جنح حلوان في دائرتها الأولى حكمها بتغريم معتز الحديدي خمسة ألاف جنيها.
29. مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب
والصادرة من الشبكة الدولية للمعلومات.
في الثاني والعشرون من فبراير 2004م قامت
النيابة العامة بإحالة الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الصادرة على
الانترنت إلى المحاكمة لاتهامه في الجنحة الصحفية رقم 2905 لسنة 2004م جنح مصر
القديمة .
وذلك في أعقاب البلاغ الذي تقدم به د / يوسف
والى وزير الزراعة الأسبق.
وقد جاء بقرار الإحالة بأنه خلال الفقرة من
6/9/2002 وحتى 5/9/2003 م قام الصحفي مجدي حسين بسب وقذف بإحدى طرق العلنية في حق
موظف عام وهو يوسف والي -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة – بأن اسند إليه عن
طريق النشر أمور لو صدقت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك في المقالات
التي بثها على الموقع الخاص بجريدة الشعب على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)
والتي نعته فيها بأنه راس الشبكة الصهيونية في مصر وأنه مارس عمليات قتل واسعة
النطاق ضد المصريين من خلال المبيدات المحرمة دوليا وأن جرائمه شاملة ومدمرة للوطن
وقام بتسميم الشعب المصري وأنه عبارة عن قطعه شطرنج وسكرتارية ولا يستحى.
وقد تداولت الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة
وبجلسة 4 أكتوبر 2004م طالب الدفاع الحاضر عن مجدي حسين انتداب خبير لفحص مقالات
مجدى حسين على موقع الانترنت لمعرفه ما إذ ا كان قد تم فتح الموقع الخاص بمجدي
حسين وإضافة كلمات إلى مقاله أم لا.
و في السابع من ابريل 2005 م أصدرت محكمة
جنايات القاهرة حكمها ببراءة مجدي حسين مما انسب إليه.
و قد أكد محامي المتهم لمندوب المنظمة على أن
تقرير الخبير الذي تم إيداعه بالمحكمة بتاريخ 3/4/2005 م جاء فيه أن موقع جريدة
الشعب يتضمن عدة مقالات ليس من بينها المقال سند الاتهام وأن الموقع مؤمن و لكن لا
يمكن الجزم بإمكانية اختراقه من عدمه.
كما استند الدفاع في مرافعة إلى انه على فرض
صحة المقال موضوع الدعوى فانه لا يخرج عن نطاق النقد السياسي للشاكي.
30. محمود العسقلاني، صحفي بجريدة العربي
بتاريخ 31/8/2003م تقدم الدكتور إبراهيم سليمان
وزير الإسكان الأسبق ببلاغ إلى السيد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام حيث
اتهم فيه العسقلاني بسبه وقذفه من خلال مقالين تم نشرهما بجريدة العربي في عدديها
الصادرين يومي 10/8/2003م ،17/8/2003 الأول كان تحت عنوان (12 مليار جنيه حجم
أعمال شقيق زوجه وزير الإسكان ) والثاني بعنوان ( وزير الإسكان يدير الوزارة ليلا
من مقهى بمدينة نصر ).
وقد جاء في بلاغ وزير الإسكان إلى النائب العام
أن المقالين تضمنا أمورا ووقائع أسندت إليه وأنها لو كانت صحيحة لأوجبت المسألة
فضلاً عن أن من شأنها الإساءة إليه وهو ما اعتبره قذفا واضحا بصريح نص المادة 302
من قانون العقوبات .وكان البلاغ قد قيد برقم 77 لسنه 2003 حصر تحقيق -نيابة
استئناف القاهرة .
وفي 22/9/2003م أمر المحامى العام الأول لنيابة
استئناف القاهرة إحالة أوراق الدعوى والتي قيدت برقم 12255 لسنه 2003 جنح عين شمس
إلى محكمة جنايات القاهرة حيث اتهمته بأنه في يومي 10، 17/8/2003م بدائرة قسم عين
شمس – محافظة القاهرة- بسب وقذف بإحدى طرق العلانيه في حق موظف عام هو محمد
إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آنذاك -بأن اسند إليه
عن طريق النشر أمور لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وذلك في المقالين
الذي حررهما ونشرتهما بجريدة العربي الناصري .حيث نعته بأنه يظفر ويربح مكتب شقيق
زوجته بدون وجه حق فخدش شرفه واعتباره
وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام محكمة
جنايات القاهرة.
وبجلسة الأحد الموافق 11/1/2004م قامت المحكمة
بالاستماع إلي بعض من شهود النفي وعلى رأسهم النائب كمال احمد عضو مجلس الشعب.
والذي أكد في شهادته انه هو وزميله الأستاذ /
البدرى فرغلي عضو مجلس الشعب كان قد تقدما بطلب استجواب لوزير الإسكان حول ما ورد
بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالتصرف في الاراضى المخصصة للإسكان
الشعبي والتي اقتطعت منها أجزاء وتحولت إلى فيلات وأضاف بأنه هناك ثلاثة وثلاثون
عملية أسندت لمكتب انفيروسفيك وبجلسة 13/3/2004م استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور
ضياء المنيري صاحب مكتب انفيروسفيك للاستشارات وأجلت الدعوى بجلسة 14/3/2004م على
أن تستمع فيها لأقوال السيد وزير الإسكان إلا أن الدفاع الحاضر مع العسقلاني
فوجئوا بأن المحكمة قد أصدرت حكمها في ذات الجلسة بعد أن لم يحضر أي منهم وقد قضت
بتغريم العسقلانى مبلغ عشرين ألف جنيها.
31. احمد عز الدين، كاتب صحفي
في العدد 339 من جريدة الأسبوع الصادرة في
23/6/2003م نشر الكاتب الصحفي احمد عز الدين تحقيقا صحفيا حول شهادة د يوسف والى
وزير الزراعة الأسبق أمام محكمة أمن الدولة العليا في قضية محافظ الجيزة الأسبق
ماهر الجندي تحت عنوان " يوسف والي شاهد زور " وكان احمد عز الدين قد
نشر تحقيقا صحفيا أخر حول ذات الموضوع بالعدد الصادر بتاريخ 30/6/2003 تحت عنوان
" شهادة د. يوسف والى في قضية ماهر الجندي بالوثائق…. ليس شاهد زور فقط
ولكنه جزء من صلب القضية "
وفور صدور جريدة الأسبوع توجه د/ يوسف والي إلى
مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ اتهم فيه احمد عز الدين بسبه وقذفه من خلال تحقيقه
الصحفي .
وكان تحقيق احمد عز الدين لم يقتصر فقط على
شهادة والى في قضية ماهر الجندي وإنما قرر عز الدين أن ما فعله والى هو نمط متكرر
من الشهادة أمام القضاء وقد ضرب عز الدين من خلال تحقيقه الصحفي أمثله بقضية
الفساد التي اتهم فيها محافظ المنوفية الأسبق والمعروفة إعلاميا باسم "
تصاريح الرده " وكذلك شهادة والى في قضية التجسس والتي اتهم فيها المدعو شريف
الفلالي وكانت النيابة العامة قد قيدت بلاغ والى برقم 68 لسنه 2003.
وبتاريخ 16/7/2003م مثل الكاتب احمد عز الدين
للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة وقد وجه له ثلاثة اتهامات شملت الاتهامات
واقعتي سب وقذف وفق بلاغ د / والي حيث وصف عز الدين شهادته في قضية ماهر الجندي
بأنها شهادة زور وكذلك ما قرره عز في تحقيقه بأن والى يتطوع بشهادته لحماية الفساد
والمفسدين أما الاتهام الثالث والذي وجهته النيابة إلى احمد عز الدين هو التأثير
بالنشر على المحكمة التي كانت مكلفة بنظر قضية ماهر الجندي وكان احمد عز الدين قد
تقدم بعدة مستندات إلى النيابة العامة للتدليل على صحة ما نشره ومن ضمنها خطاب من
د/ عبد الرحيم شحاته إلى يوسف والى وكذلك صورة من القرار الوزاري رقم 255 لسنه
1922م وقد استمرت تحقيقات النيابة مع احمد عز الدين طيلة سبع ساعات متتالية وعقب
ذلك قررت استكمال التحقيق بجلسة 2/8/2003م إلى أن قررت النيابة العامة إحالة أوراق
الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة .
وفي أولى جلسات محاكمة احمد عز الدين أمام
محكمة جنايات القاهرة والتي لم يتمكن عز الدين من الحضور فيها لعدم إعلامه بقرار
الإحالة قررت المحكمة التنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج لتحال الدعوى فيما بعد
إلى الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة لتنظر أولي جلساتها في تاريخ
14/12/2003م واستمرت الجلسات طيلة سبعه اشهر قدم خلالها احمد عز الدين وهيئة
الدفاع العديد من المستندات .
وبتاريخ 16/6/2004م أصدرت محكمة جنايات القاهرة
حكمها ضد احمد عز الدين بالحبس سنتين والغرامة عشرون ألف جنيها .
32. -فايز زايد، رئيس تحرير جريدة أخبار
البرلمان
بتاريخ 27/6/2004م أصدرت محكمة جنح بولاق
الدكرور حكمها بحبس الصحفي فايز عبد الحميد زايد ستة اشهر وكفالة ألف جنيه وغرامه
7 ألاف و500 جنيها .وإلزامه بدفع 2001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وترجع وقائع
الدعوى إلى المقال الذي تم نشره في العدد الصادر في السابع من يونيو لعام 2003م من
جريدة أخبار البرلمان والذي اعتبره الأستاذ / إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام سب
وقذف في حقه مما دعاه إلى تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر إلى أن
انتهت المحكمة إلى حكمها السابق ذكره.
33. عصام هادي، رئيس تحرير جريدة حوادث الأسبوع
.
بتاريخ 20/2/2006 نشرت جريدة حوادث الأسبوع
خبرا صحفيا تحت عنوان " سقوط اخطر عصابة للنصب بالشرقية " و جاء بالخبر
بان مباحث الأموال العامة تلقت عدة بلاغات بقيام مجموعه من الأفراد باحتراف النصب
على الأجانب بمحافظة الشرقية و انه تم ألقاء القبض على احد أفراد تلك العصابة و
هرب باقي المتهمين و قد أشارت الصحيفة إلى أسماء المتهمين بالاسم الأول و الأحرف
الأولى من الاسم الثاني.
و هو الأمر الذي دفع احد المتهمين في تلك
القضية بتحريك دعوى مباشرة ضد عصام هادي متهمه بالسب و القذف استنادا بأنه نشر
أخبارا كاذبة و هو الأمر الذي أساء إلى سمعته كما استند المدعي في دعواه إلى أن
النيابة العامة قامت بإخلاء سبيله عقب التحقيق معه و قد حددت أولى جلسات القضية
أمام محكمة جنح العجوزة في 13/5/2006 م و تقدم محام المنظمة بحافظة مستندات و طالب
المدعين بتأجيل القضية للإطلاع و أجلت الدعوى لجلسة 15/7/2006 م