
الغد – اعد مركز حماية وحرية الصحفيين مسودة أولية لمشروع قانون “مجلس شكاوى الإعلام”، فيما تناقش هذه المسودة باجتماع يعقد اليوم الاثنين، بمشاركة وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني وعدد من البرلمانيين والقانونيين والإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني.
ويأتي الاجتماع، الذي يعقد في فندق الريجنسي مساء اليوم، بدعوة وتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين، وضمن مشروع “تغيير” لاصلاح الإعلام في الأردن، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو ضمن مشروع الوكالة الأميركية لدعم مبادرات المجتمع المدني.
ويتضمن مشروع قانون مجلس شكاوى الإعلام، بحسب المسودة، التي اعدها المركز، تأسيسمجلس شكاوى الإعلام، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ويكون مقره عمان، ويتألف من مجلس المفوضين والجهاز التنفيذي.
وحسب المسودة، يتكون مجلس المفوضين من 11 عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيينهم بارادة ملكية سامية، بناء على تنسيب وقرار لجنة يرأسها رئيس المجلس القضائي، وتضم بعضويتها وزير الدولة لشؤون الإعلام، مدير هيئة الاعلام، نقيب الصحفيين، نقيب المحامين، رئيس تحرير إحدى الصحف، رئيسي مؤسستي مجتمع مدني تعنيان بحقوق الانسان والحريات العامة ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
واقترحت المسودة ان تكون مدة عضوية مجلس المفوضين ورئاسته اربع سنوات، وان يكون من صلاحياته تشكيل هيئة أو أكثر للنظر في النزاعات التي تنشأ بين الإعلامي وأي شخص آخر، طبيعي أو معنوي، والنظر في الاعتراض على قرار هيئة فض النزاع.
وحسب المسودة، فان مجلس المفوضين يعين رئيسا تنفيذيا لمجلس الشكاوى، للاشراف على الجهاز التنفيذي.
وتنص المسودة ايضا على ان تختص هيئة فض النزاعات بالنظر والفصل في النزاعات التي تقام على الإعلامي ووسائل الإعلام، ويكون قرار الهيئة النهائي قابلا للاعتراض أمام مجلسالمفوضين، بحيث يكون قرار الاخير قطعيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة اخرى. ويمنع القانون، بحسب المسودة، لجوء المتنازعين الى القضاء بذات النزاع خلال فترة نظر النزاع أمام الهيئة.
وتتشكل هيئة فض النزاعات من خمسة اعضاء، بقرار من مجلس المفوضين، ويتكون الاعضاء من: قاض متقاعد من قضاة الدرجة الأولى، اعلاميين مارسا مهنة الإعلام لما لا يقل عن 15 سنة، رئيس او مدير مؤسسة مجتمع مدني تعني بحقوق الانسان والحريات العامة، ومحام عمل استاذا مدة لا تقل على 10 سنوات.
ونصت المسودة على عدم جواز قبول الشكوى بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشر أو اعادة نشر المادة الإعلامية. وللهيئة اصدار مذكرات الاحضار بحق الشهود بواسطة الجهات المختصة، والاستعانة بالخبراء والمترجمين. فيما ينص القانون، بحسب مسودته، على ان تفصل الهيئة في النزاع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات النزاع.
وحسب المسودة، فان لهيئة فض النزاعات فرض العقوبات التالية على الإعلامي: نشر مادة إعلامية، نشر اعتذار، نشر تصحيح واعتذار ونشر القرار الصادر في النزاع.
ونصت مسودة القانون على ان للقرارات الصادرة عن هيئة فض النزاعات قوة القرار الصادر عن المحكمة النظامية، وعلى ان يعاقب كل من يمتنع عن قرار هيئة فض النزاعات بالغرامة بألف دينار.
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين بادر في حزيران (يونيو) الماضي إلى عقد اجتماع خبراء لوضع المبادئ الاساسية الناظمة لعمل مجلس شكاوى الإعلام، وشارك في الاجتماع، الذي دعت له الحكومة بالتعاون مع “اليونسكو” ضمن مشروع دعم الإعلام لمناقشة افضل التجارب العالمية بتأسيس مجلس الشكاوى.