Skip links

قانون مراقبة سلوك الأحداث قانون مؤقت رقم (51) لسنة 2001

المادة 1 :

يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة سلوك الأحداث لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الداخلية

الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء

اللجنة : لجنة مراقبة سلوك الأحداث المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون

الحدث : كل شخص أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكر كان أو أنثى

التسول : الاستعصاء أو طلب الصدقة الذي يقوم به الحدث سواء له أو لغيره ، متجولا كان أو جالسا في مكان عام ، متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو باللجوء إلى أي وسيلة أخرى لهذه الغاية

التبغ : السجائر والسيجارة و ( التمباك) وأي من مشتقات التبغ بأي صورة كانت

ب- لغايات هذا القانون :

1- يقص بعبارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أينما وردت في هذا القانون المعنى المخصص لكل من عبارة ( المادة المخدرة ) وعبارة ( المؤثرات العقلية ) الواردتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ المفعول

2- ويقصد بعبارة ( المواد الطيارة ) الواردة في هذا القانون المواد التي يترتب على استعمال الحدث لها حالة من الضرر شأن ما تسببه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من إدمان مثل ( التنر) و ( الأجو)

المادة 3 :

أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على الحدث ما يلي :

1- شراء التبغ أو المشروبات الروحية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المواد الطيارة من أي جهة سواء له أو لغيره

2- تدخين التبغ أو الترجيلة أو تعاطى المشروبات الروحية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المواد الطيارة

3- ارتياد الملاهي أو الحانات

4- التسول

ب- يحظر على أي شخص تكليف أي حدث بشراء التبغ أو المشروبات الروحية أو بصرف وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية سواء له أو لغيره أو استغلال أي حدث باستخدامه في التسول

المادة 4 :

أ- تحظر تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الأفعال التالية :

1- بيع التبغ أو المشروبات الروحية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية ، فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة

2- السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية أو الحانات

3- تقديم المشروبات الروحية أو الترجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الأماكن التي تقدمها

4- استخدام الحدث في التسول

ب- تقع المسؤولية الجزائية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف أحكامها وفقا لما يلي :

1- مالك محل بيع التبغ أو المشروبات الروحية أو المواد الطيارة أو المسؤول عن إدارته أو المستخدم فيه

2- الصيدلي المسؤول عن بيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

3- مالك الملهى الليلي أو الحانة أو المسؤول عن إدارة أي منهما أو المستخدم فيها

4- مالك المقهى أو المطعم أو أي جهة تقدم المشروبات الروحية أو الترجيلة أو المسؤول عن إدارة أي منها أو المستخدم فيها

5- الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول

ج- يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع إعلان ظاهر للعيان على مدخل المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب أحكام هذا القانون

المادة 5 :

لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الإشراف على أي محل لبيع التبغ أو المشروبات الروحية أو الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو أي مسؤول عن إدارة أي ملهي ليلي أو حانة أو إدارة مقهى أو مطعم وما ماثلهما التأكد من عمر من يرتاد أي منها إذا ذل ظاهر حالة على أنه لم يكمل الثامنة عشر سنة وذلك بالإطلاع على بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به أو أي وثيقة رسمية تثبت عمره

المادة 6 :

تشكل في كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الأحداث) ويكون لأعضائها صفة الضابطة العدلية ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى التعليمات الصادرة بالاستناد إلى أحكام هذا القانون

المادة 7 :

أ- يعاقب أحداث الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة

ب- إذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من أحكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 32 من قانون الأحداث لسنة 1968 أو أي عقوبة تحل محلها

المادة 8 :

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية :

1- باع للحدث تبغا أو مشروبات روحية أو مواد طيارة أو كلفه بشراء أي مكنها أو صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية

2- سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية أو الحانات

3- قدم للحدث المشروبات الروحية أو ال ن رجيلة

4- استخدام حدثا في التسول وتتم مصادرة الأموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول

ب- تضاعف العقوبة إذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

المادة 9 :

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للوزير أو الحاكم الإداري المختص إغلاق المحل أو الملهي الليلي أو الحانة أو المقهى أو المطعم الذي يرتكب مالكه أو المسؤول عن إدارته أو المستخدم فيه مخالفة لأحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه أيا من هذه المخالفات لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر

المادة 10 :

تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول

المادة 11 :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :

أ- الإجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمشروبات الروحية ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله أحكام هذا القانون والمسؤولين عن إدارتها

ب- كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافا لأحكام هذا القانون

ج- التصرف بالمواد والأموال التي يتم ضبطها

المادة 12 :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون