الأردن: مشروع قانون منع الإرهاب انتهاك للدستور وسالباً لحرية الرأي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مشروع قانون منع الإرهاب "انتهاكا صارخا للدستور الاردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مطالبة الحكومة التراجع عن إصداره حرصا على الدستور وحريات المواطنين وحقوقهم.

 

وترى المنظمة والجمعية في بيان مشترك لهما صدر الأحد 4 يونيو/ حزيران  أن مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، يتضمن أحكاما "مخالفة صراحة لأحكام الدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية".

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أكد في وقت سابق على أن مشروع قانون منع الإرهاب يعاقب على عملية الاشتراك والتحضير لأعمال إرهابية قبل وقوعها "وهو يختلف عن قانون العقوبات" الذي يتعامل مع الجرائم بعد حدوثها.

 

وأكد البيان أن نصوص المشروع "سالبة للحرية كما تجعل المواطن فاقدا لأي قدر من حرية الرأي والعمل والقول".

 

وكانت الحكومة تعهدت بإصدار قانون لمنع الإرهاب عقب العمليات الإرهابية التي طاولت ثلاثة فنادق في عمان في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأوقعت 60 شهيدا وأكثر من مائة جريح.

 

وحظر المشروع "الانتساب إلى أي جماعة أو تنظيم أو جمعية إرهابية أو تقديم أي دعم للإرهاب بالفعل أو المال أو تجنيد أشخاص داخل المملكة أو خارجها للالتحاق بالجماعات الإرهابية أو حيازة أو نقل أو تسليم مواد أولية تدخل في صناعة المواد الكيمائية أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الإشعاعية".

 

وأورد البيان مخالفة المشروع لنصوص الدستور ومنها تضمنه نصوصا تعطي مدعي عام محكمة أمن الدولة صلاحية توقيف أي مواطن لمدة أسبوعين قابلين للتجديد، كما تعطيه الحق بفرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به واتصالاته، والحق بمنعه من السفر وتفتيش منزله أو مكتبه والحجز على أمواله.

 

وأشار البيان إلى أن القرارات سالفة الذكر غير قابلة للاعتراض أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية، بالمقابل هناك إمكانية للاعتراض عليها لدى النائب العام في محكمة أمن الدولة، علما أن قرار النائب العام يطعن فيه أمام محكمة أمن الدولة، وقرارها في هذا الشأن قطعي، كما ورد في مشروع القانون.

 

وأوضح البيان أن المواطن بموجب مشروع القانون ومنذ لحظة إيقافه أو اتخاذ أي إجراء بحقه يظل في دائرة محكمة أمن الدولة والمدعي العام والنائب العام، وبالتالي خارج سلطة القضاء الرسمي.

 

وجاء في البيان أن تعريف الجرائم الوارد في القانون يتضمن نصوصا "غامضة وغير دقيقة"، ولا تتضمن أي تعريف للإرهاب، وعليه فإنه يشمل مقاومة الاحتلال والتبرع لأي تنظيم مقاوم للاحتلال.

 

ودلل البيان على أن مشروع القانون مقيد للحريات، إذ احتوى على نصوص غامضة يمكن تفسيرها من قبل الأجهزة الأمنية تضمن لها اعتقال أي شخص أو منع سفره ومصادرة أمواله والحجز عليها دون أن يجد المواطن أي مرجع قضائي مستقل يلجأ إليه.

 

وتنص الفقرة (أ) من المادة الرابعة من مشروع القانون على "إذا وقع الاشتباه بأن لأحد الاشخاص علاقة بنشاط إرهابي وكان هذا الاشتباه على أساس يبرر ذلك فيجوز للمدعي العام أن يصدر أياً من القرارات التالية:

 

فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته، منع سفر أي شخص مشتبه به، تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقاً لأحكام هذا القانون، القاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية".

 

ويرى البيان أن مشروع القانون وضع لإرهاب المواطنين ومنعهم من القيام بأي عمل أو التفكير بأي نشاط لا ترضى عنه الحكومات.

 

وطالب البيان مؤسسات المجتمع المدني كافة رفع صوتها مطالبة الحكومة التراجع عن إصداره حرصا على حريات المواطنين وحقوقهم، ويمهد الطريق للتراجع إلى الوراء في مجال الحريات.