Skip links

في مطالعة قانونية إحالة الفراعنة و المعلا لمحكمة أمن الدولة وتوقيفهما مخالف للقانون و الدستور

قال مركز حماية وحرية الصحفيين :” أن إحالة ناشر موقع جفرا نيوز الزميل نضال الفراعنة و رئيس التحرير الزميل أمجد المعلا لمحكمة أمن الدولة مخالف للقانون و الدستور”.

وبين المركز في مطالعة قانونية أعدها المستشار القانوني لوحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة للمركز المحامي الأستاذ محمد قطيشات أن مخالفة نص المادة 118 من قانون المطبوعات الأردني من إختصاص قاضي محكمة المطبوعات في محكمة بداية عمان دون سواه ، وهذا يعني أن النيابة العامة المختصة بالتحقيق في تلك الجريمة هو مدعي عام عمان ، وأن إحالتها لمحكمة أمن الدولة مخالفة للقانون.

وأكدت المطالعة أن توقيف الزميلين مخالفة صريحة لنص المادة 42/ح ، التي نصت على عدم جواز التوقيف في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي إذا ارتكبت بإحدى وسائل المطبوعات المنصوص عليها في قانون المطبوعات و منها المطبوعات الإلكترونية.

و فيما يلي نص المطالعة القانونية كاملة :

إحالة مالك المطبوعة الإلكترونية “جفرا” نضال الفراعنة ورئيس تحريرها أمجد معلا وتوقيفهما يخالف أحكام قانون المطبوعات والنشر ويخالف أحكام الدستور الاردني.

إن إحالة مالك المواقع الإخبارية الإلكترونية “جفرا” ورئيس تحريرها أمجد معلا يخالف أحكام قانون المطبوعات والنشر وذلك لأن التعديل الأخير على قانون المطبوعات والنشر في العام 2012 إعتبر أن المواقع الإلكترونية الإخبارية والتي تختار التسجيل والترخيص في دائرة المطبوعات والنشر مطبوعات إلكترونية وينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر دون غيره فيما يتعلق بالإختصاص القضائي للنظر بالجرائم التي تسند لها من قبل النيابة العامة.
وذلك لصريح نص المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر والتي جاء فيها الآتي :

(على الرغم مما ورد في أي قانون اخر :
أ. تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى النظر في القضايا التالية:

1. الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الأعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر.

2. الدعاوى المدنية التى يقيمها اي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل أرتكب بوساطة اي من المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع .

ب. تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر فى القضايا التالية:

1. القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة ضمن إختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة.

2. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها . )

وعليه وحيث أن الجرم المسندة لكل من مالك المطبوعة الالكترونية ورئيس تحريرها هو مخالف نص المادة 118 من قانون العقوبات الأردني والتي نصت على أن :

(من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم او على أموالهم .)

وحيث أن هذه الجريمة من ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ، فأنها تكون من اختصاص قاضي محكمة المطبوعات في محكمة بداية عمان دون سواه، وهذا يعني أن النيابة العامة المختصة بالتحقيق في تلك الجريمة هو مدعي عام عمان ، ويغدو بالتالي إحالتها الى نيابة محكمة أمن الدولة يخالف احكام القانون.

خاصة أن قانون المطبوعات والنشر يطبق على ما يرتكب من جرائم عبر وسائل المطبوعات والنشر المرخصة والمعرفة في المادة الثانية منه باعتباره قانون خاص، وهو الأولى بالتطبيق.

أما بالنسبة لتوقيف كل من مالك المطبوعة الإلكترونية ورئيس تحريرها فهو أيضا يخالف صريح نص المادة 42/ح والتي نصت على قاعدة قانونية ملزمة بعدم جواز التوقيف في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي إذا ارتكبت باحدى وسائل المطبوعات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ومن ضمنها المطبوعات الالكترونية حيث نصت تلك المادة بشكل صريح على الرغم مما ورد في اي قانون اخر:

ح. 1. لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .
2. كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.)

ومن جانب آخر لا يعتبر مالك المطبوعة الإلكترونية مسؤولا جزائياً عما ينشر بواسطتها إلا في حالة التعليقات حيث إعتبره القانون في المادة 49 مسؤولا عنها فقط. هذا مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية عن الإلزامات المدنية التي قد تحكم بها المحاكم.

وعليه فإن توقيف كل من مالك المطبوعة الإلكترونية “جفرانيوز” ورئيس تحريرها يخالف أحكام الدستور الأردني والذي نص في المادة 8 منه :

(لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون).
وحيث أن توقيفهما كان بشكل يخالف أحكام القانون فيكون ذلك التوقيف مخالف لأحكام الدستور الاردني .

Leave a comment