مناقشة

تصطدم
مناقشة مجلس النواب في دورته الاستثنائية لمشروع
القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 في الأردن بشبهة دستورية
تحول
دون عرضه على جدول أعمالها، تتمثل بعدم إدراج
مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات
والنشر لعام
2004 على جدول أعمالها الذي يصدر بإرادة ملكية سامية
.

ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2006 دون إدراج مشروع
القانون لعام
2004 مخالف للمادة 82 -3 من الدستور التي تنص على
أنه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث
في أية دورة
استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك
الدورة بمقتضاها".

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة
التوجيه الوطني النيابية عماد
معايعة أن
دراسة مشروع قانون المطبوعات والنشر لعام 2006 مرهونة بإيجاد مبرر دستوري
يتيح مناقشة القانون.

وقال إن المجلس يبحث عن مبرر
دستوري لمناقشة مشروع
قانون
المطبوعات والنشر لعام 2006 ضمن الدورة الاستثنائية، متوقعا أن تتضح الأمور
خلال اليومين المقبلين.

واوضح معايعة انه في حال عدم
وجود المبرر الدستوري

"
فإننا أمام أمر واقع،
حيث ستنظر اللجنة في مشروع القانون بعد انتهاء الدورة
الاستثنائية، تمهيدا لمناقشته في الدورة العادية للمجلس"، مؤكدا أن
اللجنة لا
تستطيع دستوريا دراسة أي مشروع قانون أو
قانون مؤقت غير مدرج على جدول أعمال الدورة
وفق الإرادة الملكية السامية.

وجاء في مشروع القانون المعدل
لقانون
المطبوعات والنشر لعام 2006 نص يقضي بعدم
جواز التوقيف أو صدور عقوبة الحبس نتيجة
إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.

ونصت الحكومة في مشروع القانون على إضافة فقرتين (و) و(ز) للفقرة
السابعة من المادة 30 حيث نصت
المادة (و)
انه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لا يجوز التوقيف أو صدور عقوبة
الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من
وسائل التعبير
".

ولم تشترط الفقرة (ز) من المادة ذاتها حضور المشتكى عليه بقضايا المطبوعات
شخصيا أمام
المحكمة ولمحاميه حضور جميع مراحل المحاكمة
بالوكالة عنه ما لم تأمر المحكمة بوجوب
حضوره شخصيا.

ونصت المادة الخامسة من مشروع
قانون المطبوعات والنشر المحال
من الحكومة
إلى النواب على حق الصحافي في حدود تأديته لعمله في حضور الاجتماعات
العامة، وجلسات مجلس النواب والأعيان وجلسات الجمعيات
العمومية للأحزاب والنقابات
والاتحادات
والنوادي والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة
والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات
المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات
أو الاجتماعات
مغلقة أو سرية
.

وشدد مشروع القانون في مواده
العقوبات بحق
الصحيفة في حال المخالفة حيث وصلت العقوبة
في بعض الحالات إلى 20 ألف دينار وأدناها
ألف دينار.

وبينت الحكومة أنها أرادت من
مشروع القانون المعدل الجديد
للمطبوعات
والنشر إتاحة الفرصة لقطاع الصحافة والنشر لأداء مهامه بكل استقلالية
وشفافية وما يقتضيه ذلك من وجوب تسهيل الأداء الصحافي
بمنحه مزيدا من الحريات
الصحافية
المسؤولة
.