في وقت قررت فيه صحف خاصة وحزبية مصرية الاحتجاب عن الصدور في 7 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، احتجاجاً على صدور أحكام ضد رؤساء تحرير ومحررين وإحالة آخرين للمحاكمة، قالت مصادر قضائية مصرية أمس، إن أحكام المحكمة التي سيمثل أمامها رئيس تحرير صحيفة «الدستور» الخاصة، إبراهيم عيسى، بعد غد، ستكون قابلة للطعن، ولن تصدر عنها أحكام نهائية، كما ذهبت إلى ذلك نقابة الصحافيين، وجريدة «الدستور» ذاتها، وتناقلته عنهما وسائل إعلام محلية وخارجية.
ويواجه عيسى اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس المصري، حسنى مبارك، على نحو أضر باقتصاد البلاد»، وفي الأسبوع الماضي صدرت ضده، وأربعة رؤساء تحرير صحف آخرين، وعدة محررين، أحكام غيابية بالحبس، قابلة للطعن، تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامات مالية.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أمس إن قضية عيسى، المتهم فيها بنشر شائعات عن صحة مبارك سوف تنظرها محكمة جنح بولاق العادية، حيث يحق للمتهم استئناف الأحكام الصادرة عنها، والطعن عليها بطريق النقض، مشيراً إلى أن تلك القضية تم قيدها برقم «جنح طوارئ»، لأن الاتهامات التي تناولتها التحقيقات، من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم الطوارئ، إلا أن هذا الاختصاص لا يسلب المحاكم العادية سلطة نظرها، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم.
وأضاف المصدر: «وعلى ذلك فإنه رغم قيد القضية برقم طوارئ، إلا أن النيابة العامة قدمتها إلى محكمة جنح بولاق، التي يجوز للنيابة وللمتهم الطعن في أحكامها بالاستئناف».
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة الدفاع عن إبراهيم عيسى، ونقابة الصحافيين، اعتقدا أن قيد القضية رقم «جنح طوارئ» يعني تقديمها بالضرورة لمحكمة «جنح طوارئ»، في حين أن قرار الاتهام الذي تضمنه القيد والوصف للوقائع المنسوبة للصحافي عيسى خلا تماماً من الإشارة إلى قانون الطوارئ، أو اختصاص محكمة طوارئ بنظر القضية، وعليه..«فإن المحكمة ستكون مقيدة بطلبات النيابة العامة بنظر القضية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، مثل أي قضية جنح أخرى». وكانت نقابة الصحافيين قد قالت في بيان أصدرته أول من أمس، إن نيابة أمن الدولة العليا استخدمت لأول مرة قانون الطوارئ في واحدة من قضايا الصحافة، بتحويلها عيسى إلى محكمة أمن الدولة، وهو ما نفته المصادر القضائية المصرية أمس.