Skip links

إشادة بإلغاء التوقيف في جرائم المطبوعات في الأردن

اعتبر قاضي محكمة بداية عمان وليد كناكرية إلغاء التوقيف في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات خطوة ايجابية وشجاعة في سبيل رفع سقف حرية الصحافة.
وقال: ان إلغاء التوقيف في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الواردة في مشروع قانون الصحافة والنشر المقترح خطوة ايجابية جادة وشجاعة في سبيل رفع سقف حرية الصحافة مشيرا الى ان مهمة الصحفي تعد من اصعب المهام. واكد كناكرية ” ضرورة إعطاء الصحفي الحرية القانونية الكفيلة بتمكينه من اداء واجبه مشيرا الى اهمية دور القضاء في رفع الاعتداءات عن الحقوق والحريات والتصدي للقرارات التى فيها تجاوز على حقوق المواطنين وحرياتهم والامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور والتي تشكل تجاوزا على الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير.
كما اكد على ضرورة اعادة النظر ببعض النصوص القانونية الخاصة بجرائم المطبوعات للارتقاء بالعمل الصحفي وتعزيز ادائه.وقال ان احالة الصحفي الى القضاء وتمتعه بمحاكمة طبيعية نتيجة اخطاء بسبب ممارسته عمله او ابدائه رأي يكفل عدم اتخاذ اجراءات استثنائية او ادارية بحقه ويمكنه من اداء واجبه المهني بعيدا عن اي خوف او ضغط مشددا على ضرورة اعطاء الصحفى الحرية القانونية الكفيلة بتمكينه من اداء واجبه.وفي مداخلة حول الصحافة والاعلام بين النظرية والتطبيق قال معقبا على بعض النصوص القانونية المتعلقة بجرائم المطبوعات والنشر في القانون الاردني ان الغاء عقوبة الحبس عن غالبية جرائم المطبوعات كما هو في مشروع القانون الجديد يحتم على الصحافة وضع اسس تضمن الرقابة الذاتية من خلال الصحف ذاتها ومجلس الاعلام ونقابة الصحفيين وذلك بتوعية العاملين في مجال الصحافة بالمصالح العليا للامة والوطن وبضرورة التقيد باداب واخلاقيات المهنة.
وبين ان وضع نصوص قانونية تجيز عدم حضور الظنين او المتهم جلسات المحاكمة في جرائم المطبوعات كما هو مقترح فى المشروع الجديد يضع شبهة عدم الدستورية لمخالفة مبدأ المساواة.
وقال ان المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجيز للظنين في دعاوي الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان ينيب عنه وكيلا ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.
ودعا القاضي كناكرية الى اعادة النظر في بعض مواد قانون حماية اسرار ووثائق الدولة التي تعيق حرية الصحافة بما فيها حق الحصول على المعلومة.

وقال يجب وضع ضوابط للتفرقة بين المستندات الرسمية التي يلحق نشرها ضررا بالدولة وبين المعلومات الرسمية التي يمكن من خلالها كشف مكامن الخلل.
واضاف ان نصوص القوانين المتعلقة بالصحافة لا تشتمل على ضبط واضح لحق النقد ومدى هذا الحق وما تضمنه مشروع قانون الصحافة غير كاف ما يستدعي وضع نصوص اكثر شمولية تغطى حالات النقد المباحة قانونا.
واضاف القاضي كناكرية ان حرية التعبير والكتابة ليست ميزة للصحافيين وحدهم وانما لكل صاحب قلم ورأي مؤكدا ان حرية الصحافة لا تعني الانفلات من كل القيود والضوابط فتجريح الناس او الاعتداء على كراماتهم وحرياتهم امر مرفوض كما ان التخلي عن المبادىء والقيم من خلال نشر صور خليعة او اخبار مثيرة عن الجرائم الجنسية امور تستدعي وضع رقابة ذاتية من خلال المؤسسات الصحفية ومجلس الاعلام ونقابة الصحفيين لضمان حرمات الناس وصيانتها.0