إصدار حكم بسجن ابراهيم عيسى مدة شهرين

اصدار عقوبة السجن الصادرة في 28 أيلول/سبتمبر 2008 بحق رئيس تحرير أسبوعية المعارضة الدستور ابراهيم عيسى. وبما أن الطعن بالنقض لا يسمح عادة بتعليق العقوبة، فقد يحتجز الصحافي في الأيام المقبلة. وما يُفترض به أن يشكل الولاية الأخيرة للرئيس حسني مبارك يندرج في إطار استمرارية السياسة القامعة للحريات التي ينتهجها رئيس الدولة منذ تسلّمه مقاليد السلطة في العام 1981.

 

حكم على ابراهيم عيسى بالسجن لمدة شهرين بموجب المادتين 171 و188 من قانون العقوبات لنشره "اخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة" إثر تقدّم أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بشكوى ضده في العام 2007. وبهذا، خفّضت محكمة الاستئناف في بولاق أبو العلا (القاهرة) مدة العقوبة التي أصدرتها محكمة الجنح في آذار/مارس 2008 أربعة أشهر.

 

في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد محامي الصحافي، عصام أبو عيسى، بأنه طعن بالنقض أمام المحكمة العليا لانتفاء الأساس القانوني وتقدّم بطلب تعليق قرار محكمة الاستئناف.

 

وقد أشار ابراهيم عيسى إلى أن هذا الحكم يفتح أبواب الجحيم للصحافة المصرية علماً بأنه تعرّض لملاحقات قضائية أخرى بسبب كتاباته. ففي أيلول/سبتمبر 2007، حكمت عليه محكمة جنح العجوزة (القاهرة) إلى جانب ثلاثة رؤساء تحرير آخرين بالسجن لمدة عام مع الأشغال الشاقة لنشرهم أخباراً من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة". ولا تزال المحاكمة جارية أمام محكمة الاستئناف