Skip links

الأردن: إرادة ملكية بالموافقة على نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة

صدرت الارادة الملكية بالموافقة على نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها الذي اقره مجلس الوزراء وعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 16 الشهر الحالي.

وفيما يلي نص النظام المعدل:
المادة (1): سمي هذا النظام (نظام معدل لنظام المصنفـات المرئية والمسموعـة ومـراقبتها لسنة 2005 ) ويقرأ مع النظام رقم (63) لسنة 2004 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 ): تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (المحل التجاري) الوارد فيها والإستعاضة عنه بالتعريف التالي:- المحل التجاري: كل محل أو مكان أو شركة أو مؤسسة مرخص لها بإنتاج المصنفات أو تداولها أو بيعها أو تأجيرها أو عرضها أو توزيعها أو توصل للجمهور خدمات ذات صفة إعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الإتصال.

المادة (3): تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنهما بما يلي:
1- (2 بالمائة) من مقدار رأس المال المسجل على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) دينار.
2- (1/2 بالمائة) من مقدار رأس المال المسجل عن تجديد الرخصة، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (500) دينار.

ثانياً : بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:-
4 – (2 بالمائة) من مقدار رأس المال المسجل عن المحل التجاري الذي يتجاوز رأسماله (5000) دينار على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000) دينار. و(1 بالمائة) من مقدار رأس المال المسجل رسوم تجديد الرخصة السنوية على أن لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) دينار.

ثالثاً : بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-ج- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص أي شركة توصل للجمهور خدمات ذات صفة إعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الإتصال:
1- (3 بالمائة) من مقدار رأس المال المسجل على أن لا يزيد الرسم المستوفى على (3000) دينار.

2- (1 بالمائة) رسوم سنوية من صافي أرباح العوائد المتأتية للشركة المرخصة على أن يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوماً من إنتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من

محاسب قانوني. المادة ( 4 ) : يلغى نص المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 13 -تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه أوتداوله أوعرضه على الجمهور رسوم إجازة مصنفات على النحو التالي :

أ- الشريط السينمائي:- (150) ديناراً.

ب- أشرطة البيتكام واليوماتيك ( بمختلف أنواعها ) من عدد (1-5) أربعة دنانير، من (6-10) خمسة دنانير، من(11-20) ستة دنانير. من (21-30) سبعة دنانير. من (31 – فما فوق) عشرة دنانير.

ج- أشرطة الفيديو بجميع أنواعها والقرص المدمج المرئي ((VCD:- من عدد (1-20) ثلاثة دنانير. من (21-50) خمسة دنانير. من (51- فما فوق) عشرة دنانير.

د- القرص الرقمي الـ ( DVD)، والقرص المدمج للحاسوب والقرص المدمج للالعاب الإلكترونية والحاسوبية:-

– من عدد (1-5) ثلاثة دنانير. من (6-20) خمسة دنانير. من (21-50) عشرة دنانير. من (51-100) خمسة عشر ديناراً. من ( 101-200) عشرون ديناراً. من (201 – فما فوق) ثلاثون ديناراً.

هـ – القرص المدمج السمعي الـ ( CD) والكاسيت:- من عدد (1-100) ديناران. من (101-200) ثلاثة دنانير. من (201- فما فوق) أربعة دنانير.