أصدر ملك
البحرين أمس تعديلا على قانون للعقوبات كان قد أقره البرلمان البحريني في وقت
سابق، ويقضي بسجن الصحافيين لفترة تصل إلى سنة في حال نشرهم لأسماء وصور المتهمين
قبل صدور حكم قضائي في الدعوى ودون الحصول على اذن من النيابة العامة او المحكمة
المختصة حسب الاحوال، على أن يعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الاعلام
الاجنبية بتزويدها بأسماء أو صور المتهمين.
وكان هذا
القانون محل جدل في الوسط الصحافي البحريني عند مناقشته من قبل برلمان النواب
والشورى، خاصة أن الرأي الحكومي في هذه المادة كان معارضا لهذه العقوبة، على عكس
النواب الذين أصروا على تعديل القانون بصورته الحالية، حيث رأت دائرة الشؤون
القانونية أن في هذه العقوبة شبهة دستورية باعتبار أن الدستور أعطى الحرية
للصحافيين. وينص دستور مملكة البحرين على أنه «تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر
مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وهو الأمر الذي حدا بالحكومة
إلى اعتبار أن في المادة الجديدة شبهة مخالفة الدستور، باعتبار أن الاعلان العالمي
لحقوق الانسان تعطي الحق لكل شخص في تلقي الانباء ونقلها الى الآخرين بأية وسيلة .