أقر مجلس النواب البحريني إحدى مواد قانون العقوبات التي تجيز في ثناياها «حبس» الصحافيين، وكان مرد هذا القرار أن قانون
الصحافة والنشر الذي ينظم عمل الصحافيين لم يتطرق إطلاقا لقضية «الحبس» على وجه
الخصوص، وهو ما اعتبر التفافا على قانون الصحافة والنشر، بل ووصلت المطالبات إلى
مقاطعة تغطية جلسات البرلمان أو نشر صور أو حتى خبر للمجلس أو لأحد أعضائه.
والحكاية بدأت ـ بحسب الشرق الأوسط ـ عندما ناقش البرلمان البحريني 14 مادة من المواد التي وردت في مشروع القانون بشأن تعديل
بعض أحكام العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م تمهيدا لتعديل بعض
أحكامها، وكان من بين هذه المواد(المادة 216) فقرة تشير إلى أنه «يعاقب بالحبس أو
بالغرامة كل من أهان بإحدى الطرق العلانية مجلس الشورى والنواب أو غيرها من
الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة»، وهو ما
اعتبر أن الصحافة مقصودة في هذه المادة على وجه الخصوص ـ حتى لو لم تذكر صراحة ـ.