أصدرت محكمة جنح الوراق في السابع والعشرين من
يونيو/ حزيران حكما بحبس الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور
المستقلة والصحفية سحر زكى والمحامى سعيد عبد الله سنة وكفالة 10 ألاف جنيه على
سبيل التعويض المؤقت بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في القضية رقم 14043 لسنة 2006
والمقامة من غير ذي صفة (محامى من الوراق وآخرون).
وكانت جريدة الدستور قد نشرت في عددها رقم 55
الصادر في 5 ابريل 2006 خبرا صحفيا للصحفية سحر زكى بعنوان "مواطن من وراق العرب
يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته برد مبلغ 500 مليار جنيه قيمة القطاع العام والمعونات
الخارجية".
وتضمن الخبر عرضا لما أبداه المحامى سعيد عبد
الله في القضية التي رفعها في محكمة القضاء الإداري مستخدما حقه الدستوري الذي
يتيح حق التقاضي لجميع المواطنين بما فيها الدعاوي ضد رئيس الجمهورية، وقد اختصم
المحامي في دعواه بجانب رئيس الجمهورية كلا من: رئيس المحكمة الدستورية، وزير
العدل، رئيس مجلس الشعب، السيدة سوزان ثابت (سوزان مبارك) رئيس المجلس القومي
للمرأة وجمال مبارك رئيس لجنة السياسات وأمين مساعد بالحزب الوطني.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان "هذا الحكم يجعل قضايا الحسبة الشبيهة بمحاكم التفتيش
تطل برأسها من جديد، فضلا عن عدم جواز محاكمة صحفيين بسبب نشرهم لوقائع حقيقة هي
نظر هذه القضية التي رفعها المحامي سعيد عبدالله".
من ناحيتها دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان المنظمات والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير بتكثيف حملتها لتعديل
القوانين المقيدة لحرية الرأي ودفع الحكومة لتنفيذ الوعد الرئاسي بعدم حبس
الصحفيين بسبب النشر.
جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى هو هو
أحد أعضاء الهيئة الاستشارية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويعد خصما عنيدا
لكل أعداء حرية التعبير في مصر.