ورقة سياسات
خارطة طريق لإصلاح البيئة الناظمة لعمل الصحافة والإعلام وحماية حق الجمهور في المعرفة وتشجيع التنظيم الذاتي للإعلام في علاقته مع الجمهور
مركز حماية وحرية الصحفيين
إبريل/نيسان 2014
- 1. مقدمة
تهدف ورقة السياسات هذه الى تبيان الموقف الذي تتبناه مؤسسات المجتمع المدني والناشطين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وطيفٌ من البرلمانيين والأكاديميين والباحثين؛ من مسألة تطوير سياسات من شأنها حماية حق الجمهور في المعرفة وتمكين المجتمع من الوصول إلى المعلومات وضمان حرية عمل وسائل الإعلام والصحافيين في إطار مظلة من القانون والتشريع والممارسات التي تكفل وتعزز ذلك.
وتستند ورقة السياسات هذه، والتي سيتم الإشارة إليها لاحقاً وفي مختلف مواضع النص بـ “الورقة”؛ إلى سلسلة ممتدة زمنياً من المراجعات القانونية والتشريعية وتلك المتعلقة بالممارسات والتنفيذ الفعلي من قبل السلطات التنفيذية ومن يقوم مقامها؛ والتي اضطلع بها عددٌ من مؤسسات المجتمع المدني الأرنية، في مجال حرية الصحافة والإعلام وحق الوصول إلى المعلومات واستقلال وسائل الإعلام وحماية خصوصية وحقوق الأفراد في سياق التغطية الإعلامية.
كما وتستند الورقة في سياق تبيان الموقف إلى عدد من المحددات المرجعية؛ أهمها وأبرزها يتمثل فيما يلي:
- الاستناد الى المعايير القانونية الراسخة على المستوى الدولي في مجال حماية حقوق الانسان.
- الاستناد إلى التزامات الأردن على الصعيد الدولي، بما يتضمنه ذلك التزاماته التعاقدية والتعاهدية.
- الاستناد إلى التزامات السلطات التنفيذية بموجب الصكوك والمواثيق الوطنية والتي يشتمل بعضها على مراجعات وتوصيات نافذة تتعلق بالقوانين والتشريعات وأطر الإنفاذ.
- الاستناد إلى المعايير الدولية وفُضلى الممارسات في المجالات المذكورة على اعتبار انها تحتوي على توجيهات وقواعد مرشدة يجب الإفادة منها.
كما وتستند الورقة بشكل أساسي إلى مراجعات مكثفة قام بها مؤخراً لفيفٌ من الإعلاميين والصحافيين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وقضاةٌ وبرلمانيون وممثلون عن هيئات عامة ومحامون، بدعوة من مركز حماية وحرية الصحافيين في الفترة ما بين 15- 16 آذار/مارس من العام 2014، وكجزء من فعاليات “ملتقى الحوار الإعلامي القانوني” التابع للمركز. ونجم عن هذه المراجعات توصياتٌ تبني هذه الورقة على مضامينها.
- 2. إطار السياسات والممارسات قيد التفحص
2.1 التشريعات
وضع المشاركون في ملتقى الحوار والقانوني والإعلامي عدداً من أولويات العمل في إطار النظر في التشريعات الناظمة و/أو المتعلقة بعمل الصحافة والإعلام في الأردن. وتضمنت هذه الأولويات خمساً من القوانين وتشمل:
- قانون المطبوعات والنشر
- قانون حق الوصول الى المعلومات
- قانون محكمة أمن الدولة
- قانون المرئي والمسموع
- قانون نقابة الصحافيين
وتتمثل الإشكاليات في الإطار التشريعي الذي تبرزه هذه القوانين في عدد من المظاهر والممارسات والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
2.1.1 المطبوعات والنشر وممارسة العمل الصحافي
2.1.1.1 الهدف من سن القانون. يغلب المنهج العقابي بدلاً من التنظيمي على القانون
2.1.1.2 اشتراط الترخيص بدلاً من التسجيل يشكل عقبةً أمام نمو طبيعي لوسائل الإعلام ويضع أداةً تعسفية بيد السلطة التنفيذية.
2.1.1.3 عدم لجوء القانون الى استخدام صيغ حاسمة ومحددة ويغلب عليه استخدام الصيغ المطاطة وغير المنضبطة قانونياً.
2.1.1.4 عدم تمييز القانون لأنواع الفنون الصحافية والإعلامية.
2.1.1.5 تتطلب نصوص القانون تفحصاً متمعناً من قبل القضاة بما يعنيه ذلك من استنزاف وارهاق، ويصعب تفسيره أحياناً من قبل أهل القانون أنفسهم.
2.1.1.6 يتداخل القانون مع قوانين أخرى تضع تجريماً لذات الجرم المُدعى ارتكابه من قبل الصحافيين في قضايا النشر.
2.1.2 حق الوصول إلى المعلومات
2.1.2.1 عدم وضوح مدى الزامية قرارات الهيئة الرئيسة المناط بها إنفاذ القانون للمسؤولين في السلطة التنفيذية أو من يقوم مقامها في هيئات الدولة.
2.1.2.2 عدم اتساق، وتعارض، الإجراءات المنصوص عليها في القانون للحصول على المعلومات مع مبدأ “الحق” في الحصول عليها.
2.1.2.3 عدم وجود آليات لتصنيف المعلومات بأنها سرية أو متاحة وفقاً للقانون.
2.1.2.4 عدم تضمن القانون لآلية تتيح التظلم من جراء عدم اتاحة المعلومات في حال التصنيف أو الامتناع عن اتاحة المعلومات.
2.1.2.5 استمرار العمل بقانون وثائق وأسرار الدولة يلغي أثر قانون حق الحصول على المعلومات، والحقوق الواردة فيه، لأن قانون حق الحصول إلى المعلومات ينص على احترام التشريعات النافذة.
2.1.2.6 يتعارض القانون بصورته الحالية مع المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات
2.1.3 هيئة الإعلام المرئي والمسموع
2.1.3.1 عدم استقلالية الهيئة وتبعيتها التنظيمية والإدارية والمالية للسلطة التنفيذية.
2.1.3.2 تعارض صلاحيات الهيئة في الترخيص مع صلاحيات مناطة بمجلس الوزراء.
2.1.4 قانون نقابة الصحافيين
2.1.4.1 القانون لا يشمل بمظلته جميع الإعلاميين العاملين في الأردن.
2.1.4.2 القانون يفرض احتكاراً في وجه تعدد النقابات والهيئات النقابية المُمثلة للصحافيين.
2.1.5 قانون محكمة أمن الدولة
2.1.5.1 عدم وضوع نص قانونها، فالدستور أشار إلى أن القضاة مدنيين ولم يحدد أن المحكمة نظامية حيث لا توجد محكمة كل أعضائها مدنيين إلا المحاكم النظامية.
2.1.5.2 قانون المحكمة بصيغته الحالية يُعطيها الولاية للنظر في بعض جرائم النشر.
2.1.5.3 لم تمنح نصوص القانون نيابة أمن الدولة حق اجراء التحقيق، وهو ما يجري مخالفته في الممارسة.
2.2 المجتمع والإعلام
2.2.1 يكمن جوهر مسألة العلاقة بين الإعلام والمجتمع في الأردن على مفاهيم مثل حماية الخصوصية؛ النقد المباح؛ عدم جواز التشهير أو اللجوء الى التجريح غير المباح؛ نقد الشخصية العامة وحرية التعبير.
2.2.2 وفي هذا السياق، فإن صيانة جوهر هذه العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور وتمتينها لا يتأتى غالباً من خلال الصيغة القانونية الصارمة لا تتأتى من نصوص القانون؛ وحيث لا يوفر القانون سوى والتي تفرض نظاماً من العقوبات في إطار يضع وصفاً لمخالفات أو تجاوزات يعالجها من خلال فرض العقوبة.
2.2.3 وأبرز الإشكاليات في سياق تنظيم وسائل الإعلام لعلاقاتها مع الجمهور، هو عدم وجود أدوات تتيح ذلك في الأردن.
2.2.4 ولا يمكن اعتبار فكرة المجالس التأديبية للصحافيين مبدأً أو إطاراً عاماً يصلح لاحتضان تظلم الجمهور من أداء أو تغطيات الإعلام.
2.2.5 كما أن المسؤولية الجزائية بالقضايا المتعلقة بالإعلام تعيق قيام وسائل الإعلام بإنشاء آليات لعلاج والتصدي لتجاوزات وسائل الإعلام.
2.2.6 عدم إخضاع الإعلام نفسه للمُساءلة، قبل أن تتم مساءلته من قبل الجمهور أو السلطات، يعني انتقاصاً من الدور الذي خوله المجتمع للإعلام بحماية حقه في إطلاعه على المعرفة التي تتيح له حرية الاختيار والمعرفة.
2.2.7 تدخل السلطات التنفيذية في تنظيم عمل وسائل الإعلام يعتبر تقييداً لعمل هذه الوسائل.
2.3 آليات الالتزام والإنفاذ والرقابة
2.3.1 هناك عدة مستويات للالتزامات، أولها الالتزامات على الصعيد الدولي وبالتحديد ذات الطابع القانوني والتعاقدي والتعاهدي منها. والقانوني منها، التزامات الأردن بموجب مصادقته على اتفاقيات ضمن قانون حقوق الانسان الدولي، وبما يتعلق منها بحرية التعبير ومنها حرية عمل الصحافة والإعلام، بالإضافة الى التزامات الأردن التعاهدية- تلك التي تعهد بالالتزام بها، ومن ضمنها توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في 2013، والتي قبل الأردن منها 15 توصية متعلقة بحرية الصحافة والتعبير.
2.3.2 وهناك مستوى آخر للالتزام، يتمثل في التزامات السلطات التنفيذية بموجب الصكوك والمواثيق والمراجعات على المستوى الوطني والتي تحمل توصيات نافذة بحكم مرجعية إصدارها. ومن تلك الالتزامات، مخرجات الحوار الوطني في عام 2011، الاستراتيجية الإعلامية للفترة بين 2011-2015، ميثاق منظومة النزاهة الوطنية لعام 2013.
2.3.3 والمستوى الثالث من الالتزامات تعكسه عضوية الأردن في عدد من الشراكات على المستوى الدولي والإقليمي، ومنها عضويته في شراكة الحكومة المفتوحة.
2.3.4 وفيما يتعلق بالإنفاذ، فإن هناك درجةً من عدم اليقين في تحديد كيفية تنفيذ الالتزامات المتعددة والمتعلقة بحرية التعبير والصحافة والإعلام وحق الوصول إلى المعلومات.
2.3.5 ويبرز في ذات السياق عدم إنفاذ بعض الالتزامات على كل المستويات؛ ومنها على سبيل المثال عدم موائمة التشريعات والقوانين الوطنية المعمول بها مع متطلبات الالتزامات القانونية الدولية في مجال السماح بحرية التنظيم والتكوين النقابي.
2.3.6 كما ويبرز في السياق ذاته، عدم وضوح الأجسام أو الهيئات المعنية بالإنفاذ، وإن كانت المسؤولية عن ذلك ملقاةً بالكامل على عاتق السلطة التنفيذية.
2.3.7 وفيما يتعلق بالرقابة؛ فلا تتوفر آلياتٌ من شأنها مُساءلة الجهات المنوط بها الإنفاذ عن قصورها في هذا المضمار.
2.3.8 كما أن آليات الرقابة والمتابعة القائمة في إطار السلطات التنفيذية، حيثما وُجدت وإن وُجدت، لا تقوم على شكل مؤسسي، وليست محددة الأُطر، وليست قابلة للقياس، وليست متاحة للجمهور ونتائج عملياتها الرقابية ليست شفافةً وليست قابلةً للاستخدام من قبل جهات مستقلة والجمهور والمجتمع المدني.
2.3.9 كما أن من غير المتاح في الوضع الراهن آلية للرقابة على الإنفاذ على شكل تشاركي ويجمع إطاراً من أصحاب المصلحة.
.3إطار المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعلقة
3.1 المعايير الناظمة لعمل وممارسة الصحافة
3.1.1 استقرت معظم الدول الديمقراطية الراسخة على عدم سن أو تشريع قوانين خاصة من شأنها تنظيم وسائل الإعلام المكتوبة (المطبوعة).
3.1.2 وبموجب عدم وجود لوائح تشريعية خاصة بالصحافة المكتوبة بشكل عام على الصعيد الدولي؛ فيتم التعامل مع وسائل الإعلام المكتوبة باعتبارها شركات عادية تنتظم أمور أعمالها بموجب القوانين العامة (قانون العمل؛ قانون الشركات؛ الخ…).
3.1.3 ويُعتبرُ اشتراط التراخيص لوسائل الإعلام المكتوبة (بما يعنيه ذلك من إمكانية رفض منح الترخيص) تعارضاً وانتهاكاً للضمانات الدولية المتعلقة بحرية التعبير؛ حيث يقوم المبدأ على الاباحة وأن التقييد يجب أن يتم في أضيق الظروف اعتباراً ولمتطلبات تجيزها أحكام السلامة العامة وقت الحروب وما شابه.
3.1.4 كما تتعارض وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3 (تنص على: وحرية التعبير شرط ضروري لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملاً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها) ولا يُسمح بنظم الاعتماد المقيّد إلا عندما تكون هناك ضرورة لمنح الصحفيين امتياز للوصول إلى أماكن و/أو مناسبات معينة (لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، التعليق العام رقم 34، فقرة 44).
3.1.5 العضوية الإجبارية أو اشتراط الحصول على شهادة جامعية لممارسة العمل الصحافي يعد مساساً غير قانونياً بالحق في حرية التعبير.
3.1.6 حماية مصادر الصحافي: “أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحفيين في عدم الكشف عن مصادر المعلومات” (لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، التعليق العام رقم 34، فقرة 45).
3.1.7 حماية التنوع والتعددية، بما يعنيه ذلك من توجه أصيل ومنهجي للدولة على تشجيع قيام وسائل إعلام تثري التعددية القائمة في المجتمع وتعكس تنوع وجهات النظر والآراء والثقافات المختلفة في إطار من الحفاظ على استقلاليتها وعدم خضوعها لسيطرة الأجهزة الرسمية.
3.1.8 كفالة حق الرد والتصحيح، فيما تنشره الصحف والمجلات وفقاً لمعايير تكفل السرعة في نشر الرد وبما يكفل تصحيحاً لما تضمنه الخير المنشور وبطرق عرض وإبراز تضمن وصوله لأوسع فئات من القراء.
3.2 المعايير الناظمة لعمل الإعلام المرئي والمسموع
3.2.1 الترخيص: “يجب على الدول الأطراف أن تتجنب فرض شروط صعبة ورسوم باهظة على ترخيص وسائط الإعلام الإذاعية، بما في ذلك في المحطات المجتمعية والمحطات التجارية. وينبغي أن تكون المعايير اللازمة لتطبيق هذه الشروط ورسوم الترخيص معقولة وموضوعية وواضحة وشفافة وغير تمييزية وأن تكون فيما عدا ذلك متمشية مع العهد. وينبغي أن توفر النظم المتعلقة بالترخيص بالبث الإذاعي بوسائط الإعلام المحدودة القدرات مثل الخدمات السمعية والبصرية الأرضية والساتلية تخصيصاً عادلاً لفرص النفاذ والترددات بين مؤسسات البث الإذاعي العامة والتجارية والمجتمعية” (لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، التعليق العام 34، فقرة 39).
3.2.2 جهة الترخيص: “توصى الدول الأطراف التي لم تنشء بالفعل بعد هيئة للترخيص بالبث الإذاعي بأن تنشئ هيئة عامة ومستقلة للترخيص بالبث الإذاعي تتمتع بسلطة دراسة طلبات الإذاعة ومنح التراخيص” (لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، التعليق العام 34، فقرة 39).
3.2.3 يتعزز مجرى نزاهة عملية الترخيص وشفافيتها من خلال تقديم توصيف واضح ومحدد لكيفية تقييم طلبات الترخيص في قانون محدد، متضمناً الاطار التشريعي العام، وعلى أن يتم تناول التفاصيل المحددة والمتعلقة في قوانين إضافية.
3.2.4 جرت العادة في الديمقراطيات على عدم منح تراخيص مرئية ومسموعة للأحزاب السياسية.
3.2.5 يتم التعامل مع مسائل تنظيم المحتوى من قبل هيئات التنظيم المستقلة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة، وقد تكون الجهة المعنية بتنظيم المحتوى هي ذاتها المعنية بمنح التراخيص، إلا أن الشرط الأساسي في عملها هو الاستقلال التام عن الحكومة.
3.3 المعايير الناظمة للحق في الوصول إلى المعلومات
3.3.1 يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان والذي ينبغي تفعيله على المستوى الوطني من خلال قوانين شاملة (على سبيل المثال قوانين حرية المعلومات) المبنية على مبدأ الحد الأقصى من الإفصاح ووضع افتراض أن كافة المعلومات متاحة إلا ما يخضع منها لنظام ضيق من الاستثناءات. (الإعلان المشترك لسنة 2004 بشأن الحصول على المعلومات).
3.3.2 لإعمال الحق في الحصول على المعلومات، ينبغي للدول الأطراف ]في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[ أن تتيح للعموم بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أهمية عامة. وينبغي للدول الأطراف أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية. كما ينبغي لها أن تصدر الإجراءات الضرورية التي تمكن الفرد من الحصول على المعلومات، بطرق منها سن تشريع يكفل حرية الحصول على المعلومات. وينبغي أن تتيح الإجراءات تنفيذ طلبات الحصول على المعلومات في الوقت المناسب ووفقاً لقواعد واضحة متسقة مع العهد. وينبغي ألا تشكل الرسوم المفروضة على طلبات الحصول على المعلومات عائقاً غير معقول للحصول على هذه المعلومات. وينبغي للسلطات أن تقدم أسباب رفضها السماح بالحصول على المعلومات. وينبغي توفير الترتيبات اللازمة للطعن في حالات الرفض المتعلقة بإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات فضلاً عن حالات عدم الاستجابة للطلبات (التعليق العام رقم 34، الفقرة 19).
3.4 المعايير الناظمة للتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام والعلاقة مع الجمهور
3.4.1 في بعض الدول، نشأت آليات التنظيم الذاتي الكامل وهي تلك التي لا تستند الى أي إطار قانوني، ويتم إدارتها بشكل تام من قبل وسائل الإعلام على أساس تطوعي.
3.4.2 تستند وسائل الإعلام في تنظيمها لعملها وإخضاع أدائها للمُساءلة إلى مدونات سلوك، بعضها ينشأ في إطار المؤسسة الإعلامية الواحدة، وبعضٌ منها يشمل قطاعاً من المؤسسات الإعلامية ذات وسيلة العمل المتشابهة، وبعضها يغطي كافة وسائل الإعلام العاملة في الدولة.
3.4.3 ومن وسائل التنظيم الذاتي كذلك، مواثيق الشرف الصحافي الأخلاقية والتي تستند إلى مبادئ قيمية ومُجتمعية في تحديد مسار عملية التغطية الإعلامية.
3.4.4 ومن آليات التنظيم الذاتي كذلك، مجالس الشكاوى، والتي لا تقتصر عضويتها على العاملين في وسائل الإعلام بل وتشمل ممثلين عن فئات وشرائح أخرى. ولا تستبدل أو تحل مجالس الشكاوى القضاء أو مجرى عملية التقاضي، بل تعمل كبديل من شأنه فض النزاعات، وجبر الضرر، والتأسيس لمبادئ عملية لرفع سوية الأداء الإعلامي بما يخدم الصالح العام.
3.4.5 ومن أليات التنظيم الأخرى، آليات التنظيم المتعدد أو المختلط، بحيث تتأسس مجالس أو هيئات وفقاً أو استناداً لقانون، وتأخذ وسائل الإعلام وممثليها الدور الرئيس في إدارتها.
- 4. التوصيات
وفر ملتقى الحوار الإعلامي القانوني، والتابع لمركز حماية وحرية الصحافيين، والذي انعقد في البحر الميت في الفترة بين 15-16 مارس/آذار من العام 2014 وبمشاركة طيف من الإعلاميين والصحافيين والحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والقضاء، بهدف مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالإصلاح الإعلامي وما يترافق وينبثق عنه من مراجعة وتطوير للتشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة؛ وفر مظلةً شمولية لتناول المحاور الواردة في الجزء الثاني من هذه الورقة.
وقد قدم المشاركون العديد من التوصيات، والتي هدفت في مجملها الى توفير بنية لعملية مراجعة ناقدة وفاحصة وذات بعد إصلاحي للبيئة الناظمة للصحافة والإعلام، وحماية حق الجمهور في المعرفة وتشجيع قيام سبل التنظيم الذاتي في أوساط القطاع الإعلامي العريض.
4.1 وفي مضمار التوصيات العامة التي تقدمها هذه الورقة، بناءً على مضامين المراجعة التي تمت في ملتقى الحوار الإعلامي القانوني، تمثل التوصيات التالية والموجهة للسلطة التنفيذية الخطوط الرئيسة للموقف الذي نجم عن عملية المراجعة:
4.1.1 الشروع في الدعوة الى حوار مع أصحاب المصلحة والذين يشملون الآتي:
- وسائل الإعلام من مالكين وعاملين فيها
- المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني
- النقابات بما فيها نقابة الصحافيين ونقابة المحامين
- البرلمان
- القضاء
4.1.2 الشروع، بالتشارك مع أصحاب المصلحة، في مراجعة شاملة تتضمن مراجعة ما يلي:
- القوانين والتشريعات التي تمس الإعلام والصحافة أو تتعلق بهما
- الأنظمة والتعليمات ذات الصلة
- التطبيقات والممارسات المتعلقة
- حصر الجهود السابقة في هذه المجالات بغية الإفادة منها والبناء على مضامينها
4.1.3 إعداد وتبني بيان لموقف يتضمن معالجة ذات طابع إصلاحي وبناء وغايته التوافق والتوفيق مع المعايير والالتزامات الدولية.
4.1.4 وضع سياسات، بالتشارك مع أصحاب المصلحة، تهدف الى وضع أطر فاعلة لإنفاذ الإصلاحات المقترحة وتحديد البرامج التي من شأنها تدعيم إنفاذ هذه الإصلاحات.
4.1.5 تصميم آلية تشاركية للرقابة على إنفاذ البرامج والسياسات المقترحة بما تتضمنه من جداول زمنية مرافقة.
4.2 وفي مضمار التوصيات الخاصة التي تقدمها هذه الورقة، بناءً على مضامين المراجعة التي تمت في ملتقى الحوار الإعلامي القانوني، تمثل التوصيات التالية والموجهة للسلطة التنفيذية نماذج لتداخلات عاجلة يتوجب القيام بها إلى حين الفراغ من عملية المراجعة الشاملة وبمشاركة أصحاب المصلحة:
4.2.1 فيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر
4.2.1.1 النص على عدم جواز حجب المواقع الالكترونية الا بقرار قضائي.
4.2.1.2 فرد نص خاص في قانون المطبوعات يعترف بالمواقع الالكترونية فور تسجيلها كشركة او مؤسسة فردية إعلامية امام مراقب الشركات، على ان يتضمن التسجيل تحديد اسم رئيس التحرير والناشر وعنوان المطبوعة المعتمد.
4.2.1.3 استبدال العقوبة الجزائية بالمسؤولية المدنية على المواقع الالكترونية؛ بحيث تتوقف الملاحقة الجزائية بإسقاط الحق. الشخصي في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى وفيما يتعلق بالتعليقات الواردة على المادة الإعلامية في المواقع الالكترونية فان مسؤولية الموقع عنها تكون مسؤوليةً مجنية المدنية على لصاحب التحقيق المادة الإعلامية والناشر ورئيس التحرير بخلاف لو توفر القصد الجرمي عندها تقام المسؤولية الجزائية.
4.2.1.4 إلغاء الفقرة ز من المادة ٤٩ من قانون المطبوعات لمخالفتها أحكام المادة ١٥/٣ من الدستور الاردني التي لا تجيز منع صدور المطبوعة الا بقرار قضائي حماية لحرية الرأي والتعبير. وعدم إعطاء صلاحية حجب المطبوعة للسلطة التنفيذية متمثلة بمدير المطبوعات والنشر.
4.2.2 فيما يتعلق بقانون ضمان حق الوصول للمعلومات
4.2.2.1 تعديل تشكيل المجلس الخاص مجلس المعلومات بإضافة مؤسسات المجتمع المدني.
4.2.2.2 تعديل مدد الطعن بقرار مجلس المعلومات.
4.2.2.3 تعديل مدة الموافقة التي تصدر عن المجلس بتقليصها الى ١٥ يوم.
4.2.2.4 تقديم المعلومات للصحفيين بصفة الاستعجال حتى يتمكنوا من القيام بعملهم ولتشجيعهم على استخدام القانون، حيث لا تتوافق مدة الـ 15 يوماً التي ينص عليها القانون الحالي مع طبيعة العمل الإعلامي.
4.2.2.5 السماح بتزويد غير الاردني بالمعلومات شريطة المعاملة بالمثل.
4.2.2.6 اعتبار قرار مجلس المعلومات ملزماً ]للهيئة الرسمية .[
4.2.3 فيما يتعلق بقانون المرئي والمسموع
4.2.3.1 تعديل المادة (18) بحيث يقوم مجلس الوزراء بتعليل أسباب رفض الترخيص خلال مدة ثلاثين يوماً ويكون هذا القرار قابلاً للطعن.
4.2.3.2 إلغاء أية رقابة مسبقة أو لاحقة أو قيد على البث.
4.2.3.3 تحديد كيفية الدخول إلى الخدمة العامة.
4.2.3.4 تخفيض الرسوم على البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي المجتمعي و/أو المحلي حتى تتحول هذه المحطات إلى مبدأ الخدمة العامة المعمول به في اغلب دول العالم.
4.2.4 فيما يتعلق بقانون نقابة الصحافيين
4.2.4.1 إشراك جميع العاملين في قطاع الإعلام وبعض المشاركين أي ذلك شرط أن يتم انتسابه بعد خبرة لا تقل عن عشر سنوات إذا كانت لا تتوافر فيه الشروط الحالية للانتساب إلى نقابة الصحفيين وإمكانية طلب 3 سنوات خبرة. باشتراط عدد معين من سنوات الخبرة.
4.2.4.2 أن يتم تعديل هذا القانون، أو إعادة النظر فيه للسماح بتعددية في العمل النقابي، وفقاً للاختيار الحر والطوعي للراغبين من الصحافيين والإعلاميين، وبما يضمن التوافق والوفاء بمتطلبات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص صراحةً على ضرورة حماية حرية التنظيم.
4.3 وفي مضمار التوصيات الخاصة التي تقدمها هذه الورقة، بناءً على مضامين المراجعة التي تمت في ملتقى الحوار الإعلامي القانوني، تمثل التوصيات التالية والموجهة للمؤسسات الإعلامية والصحافية ومؤسسات المجتمع المدني نماذج لمبادرات يتوجب القيام بها لتدعيم عملية المراجعة الشاملة واتخاذ خطوات فاعلة في هذ الصدد:
4.3.1 تشكيل تحالف وطني يضم البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام هدفه تحديد الآليات المناسبة لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان والمتعلقة بالإعلام والصحافة؛ وللرقابة على تنفيذ هذه التوصيات.
4.3.2 دعوة مركز حماية وحرية الصحفيين إلى إقامة ورعاية حوارات موسعة تشمل أكبر فئة ممكنة من الصحفيين وقادة الرأي حول فكرة مجلس الشكاوى.
4.3.3 تنفيذ حملة واسعة لكسب التأييد لفكرة إنشاء مجلس للشكاوى.
4.3.4 إعداد مسودة مشروع قانون لمجلس الشكاوى، وعرضه للحوار على كافة أطراف المعادلة.
4.3.5 التواصل مع مجموعة من النواب لتبني مشروع قانون يُنشأ مجلساً للشكاوى والدفع به ضمن الآليات الدستورية لإقراره.