دائرة المطبوعات والنشر الأردنية تصدر إنذاراً أولياً لصحيفة أسبوعية بسبب عدم التزامها لمضمون الترخيص الممنوح لها كمطبوعة متخصصة

وجهت دائرة المطبوعات والنشر الأردنية أواخر الشهر الماضي إنذاراً أولياً لصحيفة الإعلام البديل الأسبوعية مرفقاً بقرار نائب رئيس الوزراء الدكتور مروان المعشر والمتضمن إغلاق الصحيفة بقرار قضائي في حال عدم إلتزامها بالإنذار الموجه لها.

وينص الإنذار على مخالفة الصحيفة لمضمون الترخيص الممنوح لها كمطبوعة متخصصة شبابية، حيث غدت ـ كما ورد في كتاب الإنذار ـ مطبوعة سياسية شاملة كما هو في عددي المطبوعة رقم (38، 42) مخالفة بذلك لأحكام المادة (26/ أ) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.

ودعت دائرة المطبوعات والنشر الصحيفة بالالتزام حتى تتجنب أحكام المادة (19/ ب) من قانون المطبوعات والنشر والتي قد تفضي إلى إغلاق المطبوعة قضائياً.

وقدمت صحيفة الإعلام البديل بطلب إلى مركز حماية وحرية الصحفيين للنظر في الإنذار الأولي الذي وجهته الدائرة للصحيفة، على اعتبار أنها تصدر بذات الأسلوب منذ العدد الأول على صدورها، وأن عددا الصحيفة (38، 42) المشار لهما في كتاب الإنذار لا يختلف أسلوبهما عن بقية الأعداد.

وقال الزميل عمر كلاب رئيس تحرير الإعلام البديل، أن هذا الإنذار هو أول إنذار تتلقاه الصحيفة من دائرة المطبوعات والنشر، متسائلاً لماذا في هذا الوقت بالذات يتم توجيه هذا النوع من الإنذار للصحيفة رغم أنها لم تغير من سياستها التحريرية منذ صدورها منذ سنة تقريباً.