Skip links

صحافيون: قانون المطبوعات ابقى على عقوبة الحبس والتوقيف في قضايا النشر

اعتبرت
نقابة الصحافيين اقرار لجنة التوجيه الوطني مشروع قانون المطبوعات والنشر بالصيغة
التي وردت من الحكومة، لا يلغي عقوبة التوقيف او الحبس في قضايا النشر.
وأقرت
اللجنة في اجتماع عقدته أمس مشروع القانون الذي نص في احدى مواده على انه "مع
مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يجوز التوقيف أو صدور عقوبة الحبس نتيجة إبداء
الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير".
وقال نقيب
الصحفيين طارق المومني الذي حضر الاجتماع ان بقاء المادة وفق هذه الصياغة "لا
يلغي" عقوبة التوقيف او الحبس في قضايا النشر، ويسمح بالتالي بالتوقيف والحبس
استنادا الى أكثر من 20 قانونا تتعرض لقضايا النشر وابداء الرأي.
وطالب
المومني بنص صريح في هذا الصدد بحيث تستبدل عبارة "مع مراعاة أحكام التشريعات
النافذة" الواردة في مطلع المادة بعبارة "على الرغم مما ورد في
التشريعات الاخرى"، ما يمكن من تجاوز تلك التشريعات في حال حدوث جرائم النشر.
ووفق
وكالة الانباء الاردنية "بترا"، اوضحت الحكومة خلال الاجتماع ان وضع هذه
العبارة في مقدمة نص المادة يهدف الى منع التناقض بين النصوص القانونية الاخرى
واحتراما للدستور الذي يمنع السلطة التنفيذية من تجاوز تطبيق اي تشريع قانوني
معمول به.
كما انتقد المومني ابقاء اللجنة على نصوص بين
مواد مشروع القانون تغلظ العقوبات المالية في قضايا المطبوعات والنشر وتحد من حرية
الصحافي في تناول القضايا.
وكان مجلس
نقابة الصحفيين رفض تعديلات تضمنها مشروع قانون المطبوعات والنشر وبالأخص ما يتعلق
منها برفع سقف الغرامات الذي اعتبره "مبالغ فيه" في بعض القضايا.
واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده في
تصريح لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان الحكومة تهدف من وراء ادخال
هذه التعديلات الى "تعزيز الحريات الصحافية" والعمل على تنظيم هذا
القطاع بشكل يمكنه من التميز في عصر اصبح الاعلام فيه صناعة.
وكان جلالة الملك وجه الحكومة الى اعداد قانون
مطبوعات عصري يلغي عقوبة توقيف او حبس الصحافي في قضايا النشر.
وقال رئيس
مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور ان اقرار مشروع قانون المطبوعات والنشر
بالشكل الحالي لا يلغي عقوبة الحبس او التوقيف في قضايا النشر، حيث ثبت من خلال
التجربة العملية بان الصحافي لا يوقف او يحبس استنادا الى قانون المطبوعات بل الى
قوانين اخرى تتعرض لقضايا النشر و"مراعاة" هذه القوانين في نص المادة
يعني ان العقوبة باقية.
واشار
منصور الى ان المشروع الحالي وسع دائرة التجريم في قضايا النشر، حيث اضاف نصوصا لم
تكن موجودة في القانون المطبق حاليا الى جانب تغليظه للعقوبات المالية في بنود
اخرى، ما يعني بالتالي حبس الصحافي في حال عدم تمكنه من دفع الغرامة.
وأكد على
انه وبرغم "الضبابية" الحكومية في مواقفها من مشروع قانون المطبوعات
والنشرالا ان مراجع قانونية عديدة اتفقت على ان المادة في صيغتها الحالية تبقي على
عقوبة التوقيف والحبس، واقرارها لم يحقق مطالب الجسم الصحافي.
وكان
مشاركون في اجتماع لجنة التوجيه الوطني النيابية اعترضوا على ابقاء المادة بصيغتها
الحالية، مطالبين بتعديلها لتنص صراحة على عدم التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات
والنشر.
وبحسب
"بترا"، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب محمود الخرابشه ان اللجنة
اقرت القانون بعد اجراء تعديلات عليه تنسجم مع التوجه الذي يقوده جلالة الملك عبد
الله الثاني لتعزيز الحريات العامة والحريات الصحافية بشكل خاص.
واوضح
الخرابشة ان اللجنة ازالت جميع النصوص الموضوعة في القانون التي تعترض مسيرة
الحريات الصحافية وذلك من خلال العمل على تخفيف العقوبات والغرامات المالية
الواردة في مشروع القانون الى حدودها الدنيا.
واضاف ان
اللجنة اقرت مواد القانون التي تسحب الصلاحيات من دائرة المطبوعات والنشر ليكون
القضاء هو صاحب الحق للنظر في جميع القضايا التي ترتكب بواسطة المطبوعات والنشر.
وكانت
النصوص القانونية التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الصحافة والنشر للعام
2006 لقيت رفض الجسم الصحافي باعتبارها لم تنص صراحة على عدم حبس الصحافي أو
توقيفه. اضافة الى اعتراضه على تشديد الغرامات المالية في القضايا ذات العلاقة
بالمطبوعات والنشر.
وكانت
لجنة التوجيه الوطني النيابية السابقة رفضت تعديلاً حكومياً في مشروع قانون
الصحافة والنشر بـ"عدم التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر والاستعاضة
عنه بالغرامة المالية"، وأدخلت تعديلا بحبس مرتكبي جرائم المطبوعات حال صدور
قرار قضائي قطعي.