Skip links

مركز حماية وحرية الصحفيين: المبررات لإبقاء عقوبة التوقيف والسجن مضللة وواهية ولا تستند إلى القانون

دعا مركز حماية وحرية الصحفيين
مجلس النواب إلى إعادة النظر ومراجعة مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي أقرته
لجنة التوجيه الوطني مؤكداً أن الصيغة التي تم إقرارها لا تلبي طموحات الإعلاميين
وتبقي على القيود التي تعيق حرية الإعلام وأبرزها عقوبتي التوقيف والسجن.

وقال المركز في بيان صادر عنه
بعد إقرار لجنة التوجيه الوطني في البرلمان لمشروع القانون أن الصيغة التي أعلن
عنها مخيبة للآمال ولا تأخذ بالاهتمام نضالات الإعلاميين طوال السنوات الماضية ولا
تتفق مع التوجهات الملكية الداعية صراحة إلى إلغاء عقوبتي التوقيف والسجن في قضايا
المطبوعات والنشر.

وأكد رئيس المركز نضال منصور
أن المبررات التي ساقتها الحكومة للتهرب من الالتزام الصريح بعدم توقيف وسجن
الصحفيين واهية ولا تستند إلى القانون، وتعيد الأمور إلى الوراء.

وأوضح أن إبقاء عبارة مع
مراعاة التشريعات النافذة في مشروع القانون تعني صراحة وبوضوح إبقاء عقوبتي
التوقيف والسجن .. وإن أي كلام عن عدم دستورية إلغاء هذا النص غير مقنع وتمويه
وتضليل للرأي العام.

وأكد أن الإعلاميين كانوا
يوقفون ويسجنون طوال السنوات الماضية استناداً للتشريعات الأخرى النافذة مثل قانون
محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات وقوانين أخرى كثيرة.

وبين منصور أن دعوات وملاحظات
المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ومركز حماية وحرية الصحفيين خلال اجتماعات
اللجنة بضرورة العمل على صياغة مشروع قانون عصري يتلافى كل المشكلات والمعيقات لم
يلتزم بها تحت ذرائع وحجج أبرزها أن الحكومة ملتزمة بتطبيق كل القوانين واحترام
الدستور ولا يجوز أن تخلق تناقض تشريعي.

وقال منصور أن الحكومة بهذه
الذرائع خالفت حتى الأسباب الموجبة التي أوردتها لتقديم القانون المعدل والتي نصت
على ما يلي: "ونظراً للتطورات المتسارعة التي طرأت على هذا القطاع – قطاع
الصحافة والنشر- مما يستدعي عدم معالجة المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام هذا
القانون بآلية القواعد العامة السالبة للحرية في قانون العقوبات وهو ما ذهب إليه
القانون الأصلي"

وأضاف منصور "كان الأحرى
أن تمتثل الحكومة لنص الدستور الصريح الذي يضمن حرية الصحافة ويرفض القيود عليها
.. وكان الأحرى أن تتذكر أن هناك قوانين كثيرة أقرتها فيما سبق تتضمن آليات واضحة
تمنع تطبيق التشريعات الأخرى النافذة".

وأكد منصور أن الحديث عن
انسحاب أثر التشريعات الأخرى على قضايا المطبوعات والنشر هو الذي دفعنا إلى
التأكيد مراراً وتكراراً بأننا نريد بيئة تشريعية حاضنة لحرية الإعلام ونريد
مراجعة حزمة التشريعات التي تفرض قيوداً على الإعلام.
ونوه المركز بأن التعديلات
الأخرى التي أقرت على مشروع القانون أبقت على العقوبات المادية المغلظة رغم
التخفيضات التي أجريت على بعض المواد مطالباً أن تكون العقوبات المادية رمزية
لأنها تذهب إلى خزينة الدولة وإن الأصل أن يطالب المتضرر بالتعويض المدني الذي هو
حق له.
وأعاد المركز التأكيد على
ملاحظاته السابقة على مشروع القانون والتي تتعدى السجن والتوقيف والعقوبات والتي
لم يأخذ بها أيضاً وأبرزها التالي:

مثول الصحفيين أمام نيابة
ومحكمة أمن الدولة في بعض الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.

لا يمنع مشروع القانون المعدل
المقدم من الحكومة محكمة أمن الدولة من نظر قضاياالمطبوعات والنشر لوجود نص المادة
3 من قانون محكمة امن الدولة الذي يجعل الاختصاص لها في العديد من قضايا المطبوعات
والنشر وهذا يعني انه سيخضع لاجراءات النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة

مثول الصحفيين أمام المحاكم
طوال اجراءات المحاكمة.

لا يمنع مشروع القانون المقدم
من الحكومة من مثول الصحفي أمام المحكمة طوال اجراءات المحاكمة.لان النص الوارد في
المشروع ( المادة 30 سابعاً ) أمرا جوازيا
للمحكمة وهو نص غير جديد اذ ان ذات النص موجود في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
الساري المفعول . ولكن يطبق فقط في الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة فقط . وهذا لا يطبق على جرائم المطبوعات خلافا لقانون
العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم .

تعدد القوانين التي يحاكم
بموجبها الصحفيون في قضايا المطبوعات والنشر .

لايمنع مشروع القانون المقدم
من الحكومة من تطبيق أكثر من قانون على
قضايا المطبوعات والنشر خاصة قانون العقوبات، فالصحفي في الاردن يحاكم على أكثر من قانون وفي الغالب يحاكم ويعاقب
بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات .

حق الصحفيين في الوصول الى
المعلومات والاخبار والحصول عليها من مصادرها وتداولها .

لا يسمح المشروع المعدل المقدم
من الحكومة للصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها , خاصة ان المشروع في
المادة (5 /ج) يضع التشريعات المتعلقة بالسرية في الاعتبار عند اعطاء المعلومات.
بل وعلى العكس هناك العديد من القيود على حق الوصول للمعلومات مثل قانون حماية
اسرار ووثائق الدولة.

حرية إصدار الصحف وممارسة
العمل الصحفي.

يضع مشروع القانون المقدم من
الحكومة قيداً على ممارسة العمل الصحفي اذ يشترط الانتساب الى نقابة الصحفيين لممارسة
العمل الصحفي .كما لا زال يأخذ بنظام الترخيص المسبق للصحف والذي لم يعد مطبقا في
الدول الديمقراطية .

وطالب المركز الرأي العام
والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان إلى سرعة التحرك
والتضامن لتوضيح أهمية إقرار قانون عصري للمطبوعات والنشر باعتباره من قوانين بناء
الديمقراطية والحريات.

وأعلن المركز أنه بدأ حملة
متعددة الاتجاهات والفعاليات للضغط وكسب التأييد من أجل إقرار قانون عصري
للمطبوعات والنشر وآخر لحق الوصول للمعلومات، وأنه على اتصال مع كل المؤسسات
والشخصيات المعنية لتحقيق إجراءات فاعلة ومؤثرة.