مركز حماية وحرية الصحفيين :تعميم رئيس الحكومة يعطل الدور الرقابي للاعلام ..ويتعارض مع القوانين الاردنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها

دعا مركز حماية وحرية الصحفيين رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي إلى العمل بشكل حثيث على دعم حرية الإعلام وتعزيز حقها في الوصول للمعلومات.

وقال المركز في بيان صحفي أصدره تعليقاً على تعميم رئيس الوزراء الذي نشره موقع عمون والموجه إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة عدم تمكين الإعلام من الوصول للوثائق التي تتعلق ” بالتجاوزات الإدارية والمالية” بأن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الأردنية التي تطلب وتتيح للصحافة والإعلام الوصول للمعلومات لتنوير الرأي العام وضمان حق الجمهور في المعرفة.

وأضاف المركز أن التعميم يخالف المادة “19” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ويطالب الدول باحترام حق الوصول للمعلومات وتداولها ونشرها، كما أن المعايير الدولية تعطي حماية للموظفين الذين ” يفشون” المعلومات من أية عقوبات قانونية أو إدارية.

وتابع المركز قوله أن التعميم يتعارض أيضاً مع المادة “15” من الدستور التي تصون حرية الصحافة، وكذلك فإن المادة 7 من قانون المجلس الأعلى للإعلام تؤكد على حرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى أن المادتين “6،8” من قانون المطبوعات والنشر تؤكدان على حق الصحفي في الوصول للمعلومات ونشرها.

واعتبر المركز أن المادة (68) من نظام الخدمة المدنية مخالفة للمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن (طالع المذكرة القانونية المرفقة)

وأكد الزميل نضال منصور أن هذه القرارات والتعاميم تفرض قيوداً إضافية على حرية الإعلام وتقف عثرة أمام الإعلام ليلعب دوره في الرقابة.

وقال أن الإعلام يلعب دوراً أساسياً في تكريس قيم الحاكمية الرشيدة التي تدعو لها الحكومة الأردنية.

وأشار إلى أن هذا التعميم إن صح فهو يتعارض أيضاً مع دعوات جلالة الملك في دعم حرية إعلام حدودها السماء.

وأكد أن الإعلام ” عين المجتمع” والقناة الرئيسية لكشف “التجاوزات الإدارية والمالية”، وهو ذراع يساند الحكومة والقضاء في محاسبة المتسببين بالفساد.

وقال أن تعميم رئيس الوزراء الذي يحمل رقم 13-11-1-2776 ويطالب بمنع تسريب الوثائق المتعلقة بالتجاوزات الإدارية والمالية التي تقع بالوزارات والمؤسسات والمطالبة باتخاذ أشد الإجراءات بحق من يثبت بحقه ذلك يفرض ستاراً من السرية على هذه التجاوزات ويسهل التجاوز على ” المال العام” ويرهب كل من يريد المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة على الدولة والمجتمع.

واستغرب المركز الإشارة في التعميم إلى استغلال ذلك من قبل جهات مناوئة لسياسات الدولة” مؤكداً أن من يرتكب هذه التجاوزات هو الذي يسيء إلى الدولة لا من ينشرها خدمة للصالح العام.

واسترجع المركز دور الإعلام في السنوات الأخيرة في كشف الفساد مؤكداً أنه كان له دور رئيسي في تنبيه الحكومة والقضاء إلى هذه التجاوزات.

وقال المركز نحن نرحب بدور فعال للناطقين الرسميين ونؤيده ، لكن هذا لا يتعارض على الإطلاق مع سعي الصحافة وجهودها لكشف التجاوزات والأخطاء إن وجدت.

وفيما يلي نص
المطالعة القانونية :

مطالعة
قانونية حول “تعميم رئيس الحكومة نادر الذهبي 13-11-1-2776 تاريخ 13/2/2008
بمنع موظفي الحكومة من تسريب الوثائق للصحافة

أولاً : التعميم
يخالف المعايير الدولية لحق الوصول للمعلومات وتداولها ونشرها.

1. لقد نصت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – الذي صادق عليه الأردن ونشر في الجريدة الرسمية خلال العام 2007 – على :

لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما إعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني بأي وسيلة أخرى يختارها .

ومن المعروف أن المعاهدات الدولية والاقليمية التي توقع عليها المملكة الاردنية الهاشمية وتصادق عليها تعتبر من ضمن التنظيم القانوني الاردني و يأتي موقعها داخل هذا التنظيم في المرتبة التالية بعد الدستور. وهي بذلك تسمو على القوانين الوطنية والانظمة والتعليمات والاوامر. بحيث إذا تعارضت المعاهدة الدولية المصادق عليها مع القوانين والانظمة والانظمة والتعليمات والاوامر تكون هي الواجبة التطبيق .

2. تقوم المعايير الدولية لحق الوصول للمعلومات وتداولها ونشرها على حماية الموظفين الذين يفشون معلومات حول أية مخالفات ادارية أو مالية .

حيث يجب حماية الموظفين من أية عقوبات قانونية أو إدارية أو عقوبات تتعلّق بالعمل لكونهم أفشوا معلومات حول المخالفات.

ويجب أن يستفيد الموظفين من الحماية ما داموا يعملون بحسن نية وبناءً على اعتقاد معلَّل بأنّ المعلومات كانت صحيحة إلى حدّ كبير وأنها كشفت دلائل حول خرق القانون. ويجب أن تطبّق حماية كهذه حتى ولو كان الكشف عن تلك المعلومات انتهاكاً لمتطلبات
قانونية أو مختصّة بالعمل.

وتذهب المعايير الدولية لأبعد من ذلك ، حيث تجدها توفر الحماية للموظف الذي يفشي المعلومات حتى لو ترتب على هذا الافشاء ضرر بمصلحة خاصة طالما أن افشاءها يحقق مصلحة أكبر واهم مثل وجود ضرر محدق بالصحة العامة او السلامة العامة او حقوق المواطنين .

3. تعتمد المعايير الدولية اساس ثابت وهو الترويج للشفافية ومعايير الحاكمية الرشيدة .

بحيث أن اي تشريع يجب أن يتضمن إعلاما للمواطنين بان من حقهم الحصول على المعلومات ونشرها والترويج لثقافة الانفتاح داخل الحكومة ومكافحة ظاهرة السرية داخلها .

ثانيًاً : التعميم
يخالف التشريعات الاردنية الضامنة لحق الوصول للمعلومات وتداولها.

1) نص الدستور الأردني في المادة ( 15 ) منه على:

[ أن الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ]

وعند القول بحرية الصحافة لابد من النظر الى أركان هذه الحرية مجتمعة . من حرية اصدار الصحف وحرية الطباعة والنشر وعدم وجود رقابة مسبقة أو لاحقة عليها والركن الاساسي هو حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وتداولها وانسيابها الطبيعي من مصدرها الى أن تصل الى الجمهور .

2 ) نصت المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (26) لسنة 2004 على :

[ يستند الاعلام الاردني إلى المبادئ والثوابت التالية :

ح – تأكيد حرية تداول المعلومات والحرص على المصداقية في إظهار الحقيقة ونقل الاخبار بما لا يمس أمن الوطن ومصالحه العليا وفقا لأحكام القوانين المعمول بها . ]

3 ) قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته :

•نصت المادة 6 على :

[ تشمل حرية الصحافة ما يلي:

أ . اطلاع المواطن على الاحداث والافكار والمعلومات في جميع المجالات.

ج . حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها. ]

•ونصت المادة 8
على :

[ أ – للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلـى جميـع الجهـات الرسـمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها .

ب – يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تـدفق المعلومـات إلـى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها .]

•كما نص قانون حق الوصول للمعلومات رقم ( 47 ) لسنة 2007 على :

[ على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون . ]

بناء على كل ما تقدم من نصوص قانونية يتبين ان التعميم الصادر من دولة رئيس الحكومة انما يعتبر مخالفة لتوجهات المشرع الاردني في اقرار حق الحصول للمعلومات وتداولها ويعتبر قلب للفلسفة التي يقوم عليها هذا الحق من أن يد الحكومة على المعلومات هي يد أمانة تردها لمالكها وهو الجمهور حين الطلب , حيث ان مثل هذا التعميم يجعل من المعلومات ملكية خاصة للحكومات ودوائرها. وهذا من شانه هدم حق الحصول للمعلومات من جذوره.

ثالثًاً : عدم دستورية نص المادة 68 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 ومخالفتها لاتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة في الجريدة الرسمية ” العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ”

حيث استند تعميم رئيس الحكومة الى نص المادة 68 من نظام الخدمة المدنية والتي جاء فيها :

[يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:- 

الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته. ]

فهذه المادة تخالف ما جاء به الدستور وما قرره العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اذ انها تجعل الاصل في المعلومات انها سرية والاستثناء هو العلنية وهذا ما حاولت باقي التشريعات الاردنية تغييره وجعل الاصل هو العلنية .

وعلى الرغم من ذلك لو امعنا النظر في نص المادة 68 من نظام الخدمة المدنية لوجدنا انه لا يمكن القول بأي حال من الاحوال انها تمنع الموظفين من ” منح ” المعلومات للصحفيين ، ذلك ان الأمر يتعلق بمنح المعلومات وليس تسريبها ، كما ان الموظف بحكم وظيفته من صلاحيته الكشف عن أي تجاوزات مالية وادارية ويعتبر ممارسه لحقوقه كموظف اولا وحقوقه كمواطن المضمونة في التشريعات الجزائية ثانياً .

كما المشرع الاردني نفسه وفي المادة 68 في فقرة لاحقة للفقرة السابقة نص على أنه :

[يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-

استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام او أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة. ]

وبذلك يكون قد قرر انه يجب على الموظف عدم القيام بأي عمل من شانه الاضرار بمصالح المواطنين والمجتمع والدولة , مهما كان نوع هذا العمل اجابياً أم سلبياً .

ومن هنا نقول اليس في اخفاء المعلومات التي تتعلق بوجود فساد مالي واداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية اضرار بحقوق المواطنين والمجتمع والدولة .

وحيث ان قواعد تفسير النصوص القانونية تقوم على ان النص اللاحق ينسخ النص السابق فيكون النص الثاني هو الواجب التطبيق وليس النص الذي استند عليه رئيس الحكومة في تعميمه .