مركز حماية وحرية الصحفيين: جهود مكافحة الفساد تبنى على سياسات الإفصاح والشفافية وليس تكميم الإعلام

مطالعة قانونية تعارض تعديلات المادتين (23) و (25) من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد

 

– قوانين مكافحة الفساد تعنى بمنظومة النزاهة وليس مكاناً للتجريم ومصطلح اغتيال الشخصية غير معرف بالقوانين الأردنية.
– مشروع القانون ينص على عقوبات بالسجن للصحفيين ويلقي بمسؤولية حماية الشهود على الإعلام ويخلي مسؤولية هيئة مكافحة الفساد.

أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته للتعديلات التي قدمتها الحكومة لمشروع قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تؤثر على حرية الإعلام وخاصة المادتين 23 و 25 من مشروع القانون.

وقال المركز في مطالعة قانونية حول مشروع القانون أن قوانين مكافحة الفساد تعنى بتعزيز منظومة النزاهة والمساءلة والإدارة الرشيدة وليست مكاناً للتجريم على أفعال الذم والقدح والإساءة للسمعة التي تعاقب عليها التشريعات الجزائية مثل قانون العقوبات.

وأوضحت المطالعة التي أعدها مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات التابعة للمركز “أن المادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت على أهمية احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد ونشرها وتعميمها في حين أن المادة (23) من مشروع القانون تقيد حرية التعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات.

ونوهت المطالعة بأن مصطلح “اغتيال الشخصية” غير قانوني وغير معرف بالتشريع الأردني وهو أقرب ما يكون لمصطلح سياسي مشيرة إلى أن هذا النص بالمادة (23) يتضارب مع نص المادة (188) في قانون العقوبات.

وبينت المطالعة أن المادة (25) من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد تخالف المعايير الدولية الخاصة بحماية الشهود المبلغين والخبراء في قضايا الفساد.

وقالت “إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ألقت واجب الحماية على موظفي هيئة مكافحة الفساد ولا يجوز أن يمتد هذا الأمر للإعلام من خلال عقاب مغلظ للإعلاميين ومؤسساتهم التي تعمل على ترسيخ حق الجمهور في المعرفة.

وطالبت المطالعة بتعديل نص المادة (25) لحصر واجب عدم إفشاء المعلومات بموظفي هيئة مكافحة الفساد.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “نحن مع تطوير القوانين التي تكافح الفساد على أن لا تفرض قيوداً على حرية التعبير والإعلام”.

وبين أن جهود مكافحة الفساد تبنى على سياسات الإفصاح والشفافية وحرية الإعلام وإشاعة حق الناس بالمعرفة والوصول للمعلومات، وبعكس ذلك فإن هذه الأهداف النبيلة تقوض ولا تحقق مبتغاها.

وأكد منصور أن الإعلام شريك رئيسي وفاعل في جهود مكافحة الفساد ومن غير المقبول أن يستخدم قانون هيئة مكافحة الفساد لتكميم الإعلام مهما كانت المبررات والذرائع.

وقال منصور “إن حق الإعلام بالنشر وحق المواطنين بالمعرفة حقوق أجدر بالرعاية ولا يجوز التفريط بها تحت ذريعة حماية الشهود، وأن هذه المسؤولية منحصرة بهيئة مكافحة الفساد، فالإعلام لا يعرف بالأساس من هو الشاهد المحمي أو غيره حتى يعاقب على النشر، مشيراً إلى أن خطورة هذه التعديلات أيضاً بأنها تعيد تأكيد عقوبة السجن التي ناضل الصحفيون لعقود في محاولات لإلغائها.

وفيما يلي نص المطالعة :

مطالعة قانونية حول المادتين 23 و 25
من مشروع قانون مكافحة الفساد

v لقد نصت المادة 23 من مشروع قانون مكافحة الفساد على الآتي :
” كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.”

ويمكن إبداء الملاحظات القانونية التالية على هذه المادة :
أولاً : إن النص القانوني يتعلق بحماية حق السمعة ، وهذا بدوره يخالف المعايير الدولية لمكافحة الفساد. فجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعنى بمكافحة الفساد وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تعتبر انتهاك حق السمعة أو حق الخصوصية من ضمن الحقوق التي يجب حمايتها بتشريعات مكافحة الفساد لأن هذه التشريعات ليست مكانا لتجريم أفعال الذم والقدح والإساءة إلى السمعة والتي تعاقب عليها التشريعات العقابية أساسا مثل قانون العقوبات.
فالأهداف التي تقوم عليها تشريعات مكافحة الفساد تتمثل بتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة والسليمة للشؤون العامة والممتلكات العمومية عن طريق وضع وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

بمعنى آخر ان أفعال الذم والقدح ليست من ضمن أفعال أو وسائل الفساد التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية بل على العكس فان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أشارت بشكل أساسي في المادة 13 منها أنه يجب على الدولة احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها باستثناء ما هو ضروري لمراعاة حقوق الآخرين وسمعتهم ولحماية الأمن الوطني أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم. ففي هذه الحالة يمنع على الجهات الحائزة للمعلومة إتاحتها للجمهور.

أما ما ذهبت إليه المادة 23 من مشروع القانون فإنه يدور حول تقييد حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات ، وكان الأجدر بالمشروع النص على ضرورة القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد عملا بأحكام المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ثانياً : إن النص القانوني يخالف أحكام الدستور الأردني من خلال مخالفته لمبدأ الشرعية ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني واضح ” ، حيث تضمن النص مصطلح ” اغتيال الشخصية ” وهو مصطلح غير قانوني بل أقرب إلى أن يكون مصطلح سياسي.

فجريمة الاغتيال غير معرفة في التشريع الأردني أو محددة الأركان فقهيا أو قضائيا، وبالتالي سيخضع هذا المصطلح لتعدد الآراء والأحكام بتعدد الاتجاهات الفكرية.
ويزداد الأمر تعقيداً عندما يقترن الاغتيال بالشخصية ، حيث اقتران مصطلح الشخصية بالاغتيال لن يحدد ضوابط واضحة لأركان وعناصر الجريمة. خاصة مع استخدام المشرع لكلمات أشاع و عزا ونسب. وهذه الكلمات تجعل من مجرد نشر أي معلومة غير صحيحة مثلا محققا لاغتيال الشخصية وهذا يخرج عما ما هو متفق عليه دوليا بخصوص انتهاك حق الخصوصية الذي يقتضي أن يكون هناك حملات منظمة لتوشيه السمعة. والتي أيضا تخرج عن تشريعات مكافحة الفساد.

وهذا كله بدوره يخالف أحكام الدستور الأردني وقواعد العدالة والمنطق القانوني السليم.

ثالثاً : ان النص القانوني فيه تضارب مع نص المادة 188 من قانون العقوبات الذي عرف الذم بأنه “إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شانها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواءً أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. ”

كما عرف القدح بأنه” الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة”

وهذا يعني وجود نصين قانونين يعالجان ذات الفعل ، وهذا بالطبع من شانه خلق بعض الإرباكات في التطبيقات القضائية بالإضافة إلى زيادة منسوب القيود التشريعية المفروضة على حرية الإعلام. فتتعدد بذلك القوانين التي سيحاكم عليها الصحفيين بالنتيجة.

v لقد نصت المادة 25 من مشروع قانون مكافحة الفساد على الآتي:
المادة 25 – يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.
ومن خلال استقراء هذه المادة القانونية يمكن إبداء الملاحظات التالية :

أولاً: مخالفة النص للمعايير الدولية الخاصة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد:
ان الحماية الممنوحة للشهود والمخبرين والخبراء وفقا للمعايير الدولية هدفها الأساسي توفير حماية فعالة لهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

لذا فان تلك الحماية تقوم على نوعين :
نوع أول يتعلق بعدم إفشاء معلومات تتعلق بهويتهم وأماكن تواجدهم. ونوع ثان يتعلق بفرض بعض القيود على إفشاء تلك المعلومات.

وهذا ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث ألقت واجبا على موظفي هيئات مكافحة الفساد بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية الشهود والمخبرين والخبراء وأجازت أيضا فرض بعض القيود على إفشاء تلك المعلومات والذي يكون بوضع ضوابط معينة ومدروسة بنوع معين من المعلومات وبموعد نشرها وطريقة نشرها.

ولكنها بذات الوقت راعت حق الجمهور في المعرفة من خلال ضرورة احترام وتعزيز حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.

ان الموازنة بين المصلحتين السابقتين تتطلب وجود تشريع متوازن يراعي حق الشهود والمبلغين والخبراء في حمايتهم من أي اعتداء أو انتقام وبين حسن نية الإعلام الذي لا يعلم مسبقا أن مثل هؤلاء مطلوب عدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهويتهم والذي أيضا يعزز حق الجمهور في المعرفة.
وأن مثل ذلك التشريع يجب ان يراعي المعايير الدولية في توفير الحماية للشهود والخبراء والمبلغين عن طريق القاء واجب على موظفي هيئة مكافحة الفساد بعدم إفشاء معلومات تتعلق بهويتهم وليس عن طريق سن عقاب مغلظ على الإعلام، كما فعل مشروع قانون مكافحة الفساد عندما عاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو باماكن وجود المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار.

ان واجب عدم إفشاء معلومات تتعلق بهوية الشهود والمخبرين والخبراء إنما هو واجب ملقى على عاتق موظفي هيئة مكافحة الفساد فقط ولا يجوز أن يمتد ليصل الإعلام الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وترسيخ حق الجمهور في المعرفة.

لذا لا بد من تعديل لنص المادة 25 من المشروع المعدل لحصر واجب عدم افشاء المعلومات على عاتق موظفي هيئة مكافحة الفساد فقط.

ومن جانب آخر لابد من وضع ضوابط خاصة بنشر بعض المعلومات المراد حمايتها على أن تتواءم مع حق الجمهور في المعرفة ، ومع حق الإعلام في تغطية أخبار الجرائم ، وحقه في ممارسة حق النقد تجاه الموظفين والشخصيات العامة المقرر دستوريا ودوليا وقانونا. وبشرط ان لا تهدف تلك الضوابط إلى التقييد أو العقاب بل إلى التنظيم.

ثانيا: إن تشديد العقوبات في الجرائم التي قد تشمل وسائل الإعلام والإعلاميين فيها مخالفة دستورية من خلال مخالفة نص المادة 15 من الدستور الأردني التي نادت بحرية الصحافة والطباعة.

هذه الحرية التي تفترض تحديد المجال الذي يخول للمشرع تقييد حرية الصحافة فيه، بمعنى ألاّ يكون في وسع المشرع وضع تشريعات تجرم شيئاً ينفع المجتمع أو تشديد العقاب بشكل يقيد الإعلام والصحافة.

فعقوبتي الحبس والغرامة المجتمعتين التي أوردها مشروع القانون إنما تعبر عن استمرار رغبة الحكومة في حبس الصحفيين ، وان مثل هذه العقوبة تبيح للنيابة العامة استخدام صلاحية التوقيف على الصحفيين أيضاً. ومن شانها التشدد في العقاب دون مسوغ.

فمن المعروف إن نظرة الدول لحرية الصحافة ترتبط بسياستها التشريعية في التجريم والعقاب. فمتى أرادت الدولة الحد من حرية الصحافة نجدها تتوسع في دائرة التجريم والعقاب وتتشدد في إجراءات التحقيق والمحاكمة.