وجه مركز حماية وحرية الصحفيين مذكرة الى رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية يطالبهم فيها بإجراء تعديلات ضرورية على مشروع قانون العقوبات الذي سيعرض على مجلس النواب من شأنها تعزيز ودعم حرية الإعلام.
وأكد المركز في مذكرته التي أرسلت قبل 10 أيام على ضرورة تعديل الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات والمادة 150 من ذات القانون.
وأكدت المذكرة أن مركز حماية وحرية الصحفيين ينظر بتقدير للجهود الملكية لتطوير القضاء في تقديم تصورات لتطوير القوانين الناظمة لمرفق العدالة، وأثنت على تجاوب الحكومة بإقرار هذه التوجهات وتحويلها لمجلس النواب والأعيان لتمر بالقنوات الدستورية.
وأعربت المذكرة عن أملها أن يأخذ مجلس النواب بملاحظات رئيسية غابت عن تعديلات مشروع قانون العقوبات وتشكل منذ سنوات تضييقاً وقيداً على حرية التعبير والإعلام.
وعرضت المذكرة المواد القانونية التي تشكل قيداً على حرية الإعلام وهي:
- الفقرة الثانية من المادة 118 والتي تنص على “من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم”.
- المادة 150 وتنص “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار”.
وبينت المذكرة الملاحظات والمشكلات التي تسببت بها المادتين القانونيتين على النحو التالي:
- محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات.
- هذه المواد الواردة بقانون العقوبات تفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر والاعلام.
- تسمح بإحالة الصحفيين لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.
- تصنف جرائم حرية التعبير والاعلام باعتبارها جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
ونبهت المذكرة مجلس النواب الى الحقائق التالية:
- هذه المواد تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المهنية والسياسية، فحرية التعبير وأبداء الآراء لا تشكل جرماً جنائياً، وإبقاء هذه المواد لا يكفل حرية التعبير.
- من المفترض أن يحاسب الصحفيون الذين يرتكبون جرائم نشر بموجب قانون المطبوعات “الخاص”، واستمرار هذه المواد يتيح محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات واحالتهم إلى محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة، وقد حدث ذلك مراراً وتكراراً.
- تتيح المواد الواردة في قانون العقوبات سجن الصحفيين مع أن المشرع رسخ في قانون المطبوعات والنشر الغاء العقوبات السالبة للحرية، ويتباهى الأردن بأنه لا يقوم بسجن الصحفيين بسبب ما يرتكبونه من مخالفات قانونية خلال عملهم.
وأوصت المذكرة في ختامها مجلس النواب الموقر بدعم حرية الاعلام والمطالبة والإصرار على تعديل المادتين (118-150) بإضافة النص التالي “تستثنى الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية من تطبيق أحكام هذه المادة”.