Skip links

مركز حماية وحرية الصحفيين يعارض إقرار مجلس النواب لعقوبة السجن والغرامات المالية المغلطة

أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن خيبة أمله بعد أن اقر مجلس النواب عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.

وقال المركز في بيان صادر عنه “أن ما حدث يعني وبشكل صريح وصارخ أن غالبية النواب أيدت إبقاء القيود على حرية الإعلام”.

وبين المركز أن المبررات التي ساقها العديد من النواب والحكومة لإبقاء عقوبة السجن غير مقنعة، فالصحافة الأردنية وطوال العقود الماضية لم تشهد تجاوزات تبرر هذه التوجهات القانونية والأصل في التشريع ما هو سائد وليس البناء على الاستثناء.

وأكد المركز ترحيبه بإلغاء التوقيف واعتبرها خطوة هامة لكنها لم تكتمل بسبب الإبقاء على عقوبة السجن.

وأوضح أن القيود الني أقرها النواب في جلستهم تجاوزت السجن إلى توسيع دائرة التجريم والعقاب بالاستناد إلى عبارات فضفاضة واسعة من شأنها فرض قيود إضافية على حرية التعبير والرأي وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أقروا المادة (4) من مشروع القانون المعدل التي أبقت على العبارات التالية “التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين المواطنين.. أو عبارات المس بحرمة الحياة الخاصة”.

وأشار إلى أن النواب أقروا المادة (5) من مشروع القانون المعدل والتي لم تقدم ضمانات لحق الوصول للمعلومات وأبقت الأمر رهين السلطة التنفيذية، حيث لم تضع أسس لتصنيف المعلومات ولم تلزم الجهات الحكومية بتقديمها، ولم تضع أسس للطعن في قرار الامتناع عن تقديم المعلومات.

وأضاف مجلس النواب قيوداً إضافية باشتراط أن لا يمارس أي مراسل للمطبوعات الدورية أو وسائل الإعلام الخارجية من غير الأردنيين العمل داخل الأردن إلا بموافقة مجلس نقابة الصحفيين.

واعتبر المركز أن هذا التوجه يتعارض مع عصر تدفق المعلومات ويضر بالاستثمار الإعلامي ويسيء إلى سمعة الأردن الخارجية.

وأبقى مجلس النواب على الرقابة المسبقة التي أجازتها المادة (21) من القانون على المواد الإعلامية القادمة من الخارج مثل الصحف والكتب والمجلات، وهو الأمر الذي يتعارض مع الدعوات الدائمة بإلغاء الرقابة المسبقة.

ونبه المركز إلى أن مجلس النواب أجاز أخطر المواد المقيدة للحرية وهي المادة (26) من مشروع القانون تحت مبررات غير مقبولة ومقنعة.

وبين أن المادة (26) هي تكرار لما هو وارد في قانون العقوبات وإقرارها بهذا الشكل سمح بتوسيع دائرة التجريم والعقاب، لأنه أعاد استخدام عبارات فضفاضة لا يوجد ضابط محدد لها.

وقال المركز أن العقوبات الواردة في المشروع المعدل لمن يخالف هذه المادة خطيرة وتضرب حرية الإعلام، حيث يفرض مشروع القانون غرامة مالية تصل إلى 15 ألف دينار كحد أدنى وتصل إلى 20 ألف دينار كحد أعلى بالإضافة إلى عقوبة السجن المنصوص عليها في قانون العقوبات لهذه الجرائم.

وأكد أن مثل هذه الغرامات ستؤدي بشكل أو بآخر إلى العصف بالحريات وإلى السجن لمن لا يستطيع دفعها.

ورفض مجلس النواب السماح للصحفيين بإنابة محام عنه لحضور الجلسات، وهو الإجراء الذي استخدم طوال السنوات الماضية لإرهاق الصحفيين وفرض قيود إضافية عليهم.

ودعا المركز مجلس النواب إلى العودة عن هذه التوجهات التي تعزز حرية الإعلام معرباً عن أمله في أن يرفض مجلس الأعيان هذه التعديلات التي لا تتواءم مع دعوات جلالة الملك بحرية إعلام حدودها السما