– التعديلات لا تمنع سجن الصحفيين أو محاكمتهم بموجب قوانين عقابية أخرى
– حق الحصول على المعلومات في القانون حصرا للصحفيين الأعضاء في النقابة وقانون وثائق وأسرار الدولة يلغي هذا الحق
– القاضي المتخصص ينظر قضايا المطبوعات الورقية والاعلام المرئي والمسموع وليس الاعلام الالكتروني
– نظام خاص سيصدره مجلس الوزراء يحدد آليات التسجيل الاختياري .. والمادة (49) من القانون تتحدث عن الترخيص
جدد مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته ورفضه للتعديلات التي أقرها مجلس النواب الموقر على قانون المطبوعات والنشر واصفا هذه التعديلات بأنها لم تأت بجديد بخصوص المواقع الإخبارية الالكترونية وإنها تشكل مدخلا لفرض قيود جديدة على الإعلام الالكتروني.
وقال المركز في بيان صادر عنه “لقد تم تدارس التعديلات التي جاءت من الحكومة وأقرها مجلس النواب ولم نجد فيها أي مزايا لصالح المواقع الإخبارية الالكترونية، وكل المزاعم التي روجت ليست إلا سرابا ومحاولة كما قلنا سابقا لذر الرماد في العيون، وأن الممارسات والتطبيقات القضائية تؤكد عكس ما تروج له التعديلات القانونية”.
وأكد البيان أن المركز عكف طوال الأيام الماضية على إعداد مطالعة قانونية موسعة تجيب على كل الأسئلة التي تثيرها التعديلات وربطها بواقع ما يحدث عند التطبيق القانوني والقضائي.
وبين أن المطالعة القانونية التي أعدها مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات أكدت بأن قانون المطبوعات والنشر حتى بعد تعديله لا يمنع من محاكمة الصحفيين بموجب قوانين جزائية أخرى مثل قانون العقوبات، وهذا يعني أن قانون المطبوعات لا يمنع عقوبة الحبس، مشيرا إلى أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز لم يمنع النيابة العامة من إحالة الإعلاميين في المواقع الالكترونية بموجب قوانين عقابية أخرى غير المطبوعات والنشر.
وعارضت المطالعة القانونية للمركز الحديث عن المزايا في التعديلات على قانون المطبوعات فهي لا تضمن حق الوصول الى المعلومات للمواقع الإخبارية لأن هذا الحق منصوص عليه حصرا “للصحفي” في المادة (8) من قانون المطبوعات والصحفي حسب التعريف هو عضو نقابة الصحفيين، عدا عن أن حق الحصول على المعلومات للصحفيين أمر لا يطبق بالممارسة لأن هنالك تشريعات أخرى مقيدة تلغي هذا الحق مثل قانون وثائق وأسرار الدولة.
وتابعت المطالعة القول ” بأن امتياز المحاكمة أمام قاض متخصص أو غرفة قضائية كما ورد في نص الحكومة إدعاء غير صحيح، فالتعديل الوارد “على الرغم مما ورد في أي قانون آخر” في المادة (42) من قانون المطبوعات موجود سابقا ولم يتغير ومع ذلك فان الصحفيين كانوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة فقانونها أولى في التطبيق وهو ما كان معمولا به وهو ما أقرته محكمة التمييز أعلى محكمة في الأردن بالقول ” لا تستطيع المحاكم النظامية النظر بأي جريمة داخلة باختصاص محكمة أمن الدولة بموجب قانونها الخاص”.
وتضيف المطالعة ” وحتى لو افترضنا أن هذا التعديل سينزع اختصاص محكمة أمن الدولة فان الفقر أ/2 من المادة (42) من قانون المطبوعات تؤكد أنها تختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر، وهذا يعني أنها لا تختص بالنظر في قضايا الإعلام الالكتروني لأنه لم يجر تعديل لإضافتها للفقرة السابقة، وكذلك أنها حصرت الأمر بالوسائل الإعلامية المرخصة والإعلام الالكتروني لا يخضع للترخيص المسبق”.
وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيانه ” كان أجدر بالحكومة أن تراجع قانون المطبوعات والنشر برمته حتى يتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام بالإضافة لحزمة التشريعات الأخرى المقيدة، وليس تقديم قانون المطبوعات على أنه ميزة لا يمكن تفويتها فلازال هذا القانون لا يمنع عقوبة التوقيف بموجب القوانين الأخرى، بالإضافة إلى أن الغرامات المالية التي ينص عليها مغلظة ونحن نعارضها أصلا، وكذلك الجرائم المتعددة الواردة فيها والتي ستطبق على المواقع الإخبارية بعد ذلك والتي تتسم بعدم الانضباط والمطاطية في الفهم”.
ونوه بأن أخطر ما في التعديل أنه أناط كل ما يتعلق بالتسجيل الاختياري بصلاحيات مدير المطبوعات والنشر بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء، والذي سيصبح جزء من التشريع وله قوة إلزامية ولا يعرف مضمون وتفاصيل هذا النظام وما هي الشروط التي سيتضمنها وهل سيطبق نفس الشروط المعمول بها للصحافة الورقية من حيث رأسمال، رئيس التحرير….. الخ.
وأكدت المطالعة القانونية على وجود تضارب وعيوب في الصياغات التشريعية في القانون المعدل مبينا أن هناك تناقضا بين تعريف الموقع الالكتروني في قانون جرائم أنظمة المعلومات وهذا التعديل على قانون المطبوعات، والأهم ما ورد في المادة (49) حيث تم الإشارة إلى “المرخصة” والترخيص بالتأكيد يختلف عن التسجيل وإيراد هذه الكلمة إما جاء من باب اللغو التشريعي وهذا صعب، أو متعمدا من أجل الطلب من المواقع الإخبارية الالكترونية التقدم بطلبات للترخيص فيما بعد.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور ” أن المبررات والمسوغات الحكومية لهذا التعديل غير مقنعة، وان الهدف البعيد الذي لا يجري التطرق له هو السيطرة على الإعلام الالكتروني”.
وأضاف “أن الحكومة تسير بهذا التعديل عكس مسار العالم الداعي لحرية الانترنت وربما نكون الدولة الأولى التي تفكر بآليات لتسجيل المواقع الإخبارية الالكترونية”.
واستذكر منصور ” أن الصحافة الأسبوعية الورقية كانت مسجلة ومرخصة فهل قدمت لها مزايا وحوافز أم جرى حصارها والتضييق عليها؟”.
وأوضح منصور أن المركز يشعر بأن حزمة التعديلات والتشريعات التي قدمتها الحكومة بدءا من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد مرورا بتعديل قانون المطبوعات والنشر وانتهاءً بتعديل قانون العقوبات الذي لم يفصح عنه حتى الآن لا تسير باتجاه دعم حرية الإعلام بل تفرض قيودا عليه، وكأن الحكومة لا ترى دور الإعلام في الربيع العربي ولا تدرك أن السيطرة على الإعلام أصبحت من مفردات الماضي.
وأعلن منصور أنه يؤيد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السابق طاهر العدوان بأن المشكلة تكمن في روحية ونهج التعامل مع الإعلام وعدم الإيمان والجدية بأن الإعلام شريك أساسي بالإصلاح، وان المطلوب هو تشجيع التنظيم الذاتي للإعلاميين، وتأسيس مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من اعتداءات الإعلام إن حدثت.
وقال منصور ” أن مركز حماية وحرية الصحفيين سيبدأ مشاورات عاجلة مع المواقع الإخبارية الالكترونية للاتفاق على موقف موحد بخصوص التعديلات على قانون المطبوعات والنشر، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة التوجه إلى مجلس الأعيان لمطالبته برد هذه التعديلات والتأكيد على ضرورة أن يراعي أي تغيير توسيع هوامش الحريات الإعلامية وأن تتوائم مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن”.
الرابط التالي لنص المطالعة القانونية بالكامل: http://old.cdfj.org/cayan/?p=29704