– المحامي قطيشات: لا يمكن محاسبة المواقع الالكترونية قانونا فهي ليست شخصا طبيعيا أو هيئة معنوية
أكد مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته للتعديلات التي قدمتها الحكومة للبرلمان على قانون المطبوعات والنشر واصفا هذه التعديلات بأنها قيود إضافية على حرية الإعلام.
وقال المركز في بيان صادر عنه “أن الحكومة حاولت أن توحي أن تعديلاتها لصالح المواقع الإخبارية الالكترونية ولكنها في حقيقة الأمر ذر للرماد في العيون”.
وأعلن المركز أن محامي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” تدارسوا التعديلات المنشورة وسجلوا قلقهم من تمريرها لأنها لا تخدم المواقع الالكترونية ولا تمنحهم مزايا ولا تمنع تطبيق قوانين أخرى عليهم.
ودعا الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور ناشري المواقع الالكترونية إلى رفض الانجرار إلى هذه “المصيدة” القانونية، مؤكدا أن التطورات في عالم الاتصال تجعل من محاولات “القوننة” الحكومية لغايات السيطرة على المحتوى أمرا مستحيلا ومخالفا للتوجهات العالمية بحرية الانترنت.
وقال الزميل منصور “اذا كانت الحكومة تريد إخضاع المواقع الإخبارية لمظلة قانون المطبوعات والنشر فكيف ستتعامل مع “المدونيين” والفيسبوك والتويتر الذي يكون لهم أثرا أكبر من مواقع إخبارية الكترونية عديدة.
وسجل مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات في مطالعته القانونية الأولية الملاحظات التالية:
1) ان التعديل التشريعي لن يمنع النيابة العامة من احالة اصحاب المواقع الالكترونية أو ناشريها أو كتاب المواد الصحفية أو اصحاب التعليقات الى المحكمة بموجب قوانين اخرى مثل قانون العقوبات وقانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون جرائم انظمة المعلومات وقانون حماية اسرار ووثائق الدولة .
2) ان التعديل التشريعي يروج لوجود مزايا لقانون المطبوعات والنشر ، وهذا امر غير صحيح قانوناً ، فلايوجد أي مزايا لهذا القانون سوى أن العقوبات الواردة فيه هي عقوبات مالية ، ولكن بذات الوقت هي عقوبات مالية باهظة ، لا تمنع من الحكم بالتعويضات المدنية مهما بلغت على الصحفيين ، وايضا لا يمنع القانون من توقيف الصحفيين أو صدور احكام بالحبس بموجب قوانين اخرى ، كما ان الجرائم الواردة عنكبوتية الشكل مطاطية المحتوى قابلة للتطبيق على أي مادة صحفية ، وبذات الوقت ايضا لا يمنع هذا القانون من تطبيق قانون محكمة امن الدولة وخاصة المادة الثالثة منه المتعلقة بالاختصاص على قضايا المطبوعات والنشر .
3) ان التعديل التشريعي ينم عن رغبة الحكومة في السيطرة على المواقع الالكترونية واخضاعها للعقوبات في حين انه لايمكن قانونا محاسبة الموقع الالكتروني عن أي جريمة بموجب التشريعي الاردني حتى ولو كان مسجلاً، لان الموقع الالكتروني ليس شخصا طبيعيا او هيئة معنوية حتى تقام عليه دعوى الحق العام ويبقى مجرد مكان افتراضي ووسيلة في حال وقوع جريمة ما.
4) ان التعديل التشريعي قد منح حق الاختيار في التسجيل في السجل الخاص بالمطبوعات الالكترونية، ولكنه اناط كل ما يتعلق باجراءات التسجيل ومتطلباته والمعلومات الخاص به و الالتزامات المترتبة على ما بعد التسجيل بصلاحيات الوزير الذي سيصدر تعليمات لتلك الغاية ، والتي ستصبح جزء من التشريع الاردني ولها قوة إلزامية للكافة، وهذا الأمر ينطوي على قيد إضافي على حرية الإعلام في الأردن.
5) ان التعديل التشريعي مليئ بالعيوب التشريعية والتي يمكن إجمالها بالآتي :
· وجود تضارب بين تعريف المطبوعة الالكترونية الواردة في التعديل وتعريف الموقع الالكتروني الوارد في قانون جرائم أنظمة المعلومات . فهما تعريفان مختلفان سيؤدي الى ارباكات في التطبيقات القضائية .
· استخدام المشرع لغة غير قانونية في المادة 49 المضافة بموجب القانون المعدل ، حيث أن عبارة ( القائمين عليها ) لا يمكن ان تستخدم في التشريع لانها غير مانعة أو جامعة ولا يوجد لها أي معاني او دلالات محددة . وكذا الحال عندما استخدم كلمة (مرخصة) دون أن يضع أحكاما للترخيص الخاصة بالمطبوعات الالكترونية، فالتسجيل الذي أورده المشرع يختلف عن الترخيص ، لذا نجد المشرع استخدم كلمة من باب اللغو البحت .
· ان التعديل التشريعي ضرب من ضروب اللغو ولا يوجد أدنى جدوى منه سوى ايهام الإعلاميين بضرورة تسجيل المواقع الالكترونية في دائرة المطبوعات والنشر ، حيث أن التعديل جاء قاصرا على بعض النصوص القانونية فقط الامر الذي يجعل استفادة المواقع الالكترونية من مزايا قانون المطبوعات والنشر -المزعومة من قبل الحكومة-أمرا غير قابل للتطبيق قانونا لان المشرع الأردني استخدم في قانون المطبوعات والنشر مصطلحين عند معالجته للجرائم الصحفية هما: مطبوعة، والمطبوعات الدورية. ولم يستخدم مصطلح المطبوعة الالكترونية. فكان حريا بالحكومة أن تعدل باقي نصوص قانون المطبوعات والنشر حتى تطبق أيضا على المطبوعات الالكترونية، وحتى لا يكون كل التعديل التشريعي عقيما لا فائدة تطبيقية منه.