مشروع قانون الصحافة والنشر يضع قيوداً على حرية الإعلام

وصف مركز حماية وحرية الصحفيين مشروع قانون الصحافة والنشر بأنه خطوة إيجابية نحو الأمام.

وقال المركز في بيان صادر عنه “أن القانون يتضمن مواد قانونية جيدة .. إلا أنه مازال يضع قيوداً على حرية الإعلام .. وأن هناك تحفظات وانتقادات على بعض مواده”.

وأوضح المركز أن من السذاجة الإعتقاد أن حرية الإعلام ستتحقق بمراجعة وتعديل قانون المطبوعات والنشر فقط مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في مناخ حرية الإعلام وحزمة التشريعات الكثيرة التي تفرض قيوداً عليه.

وأكد أن العمل من أجل حرية صحافة حدودها السماء كما دعا جلالة الملك تتطلب إرادة سياسية حازمة وجرأة في اتخاذ القرار والتخلي عن المخاوف من إعلام حر ومستقل.

وحدد المركز أهم الثغرات في مشروع القانون بالتالي:

1. حق الحصول على المعلومات التي تحدثت عنه المادة السابعة الفقرة “ج” ربط بمراعاة أحكام التشريعات النافذة ..وهذا يفقد الحق من معناه، فهذه التشريعات وخاصة قانون وثائق وأسرار الدولة الذي مازال مؤقتاً منذ عام 1971 لا يحقق انسياباً للمعلومات وتجاوزته تطورات العصر، بالإضافة إلى أنه يفرض عقوبات مشددة تصل حدود السجن المؤبد لمن ينشر معلومات تحمل صفة سرية.

2. إن مشروع القانون يجب أن ينص على حق الإعلاميين في الطعن أمام المحكمة إذا لم يزودوا بالمعلومات التي يطلبونها وعلى المشرع أن يضع آليات لذلك.

3. لا يزال مشروع القانون يشترط لممارسة مهنة الصحافة أن يكون الصحفي عضواً في نقابة الصحفيين وفي ذلك تجاهل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن وتعارض الزامية العضوية في النقابات.

4. أجازت المادة “18” من مشروع القانون سحب ترخيص المطبوعة إذا خالفت إختصاصها دون العودة إلى القضاء وفي ذلك تراجع عن مكتسب في القانون الساري المفعول.

5. لايزال مشروع القانون في مادته “23” يتجاهل مبدأ شخصية العقوبة ويعتبر رئيس التحرير مسؤولاً مع كاتب المقال عن أي مخالفة مفترضة، وهذا مخالف لما استقرت عليه المبادئ القانونية.

6. يفرض مشروع القانون رقابة مسبقة على المطبوعات التي ستدخل على الأردن .. وفي مادته “29” يتيح للمدير منع ادخال أي مطبوعة.

7. تنص المادة “37” من القانون على أن محكمة البداية صاحبة الاختصاص في النظر بجرائم المطبوعات والنشر .. ولكن أكثر من قانوني أكد أن هذه المادة لا تنزع صلاحية محكمة أمن الدولة من النظر بقضايا المطبوعات وأن هناك تنازع اختصاصات سينشأ لأن قانون محكمة أمن الدولة قانون خاص وتنص اختصاصاتها على النظر بجرائم ترتكب بواسطة النشر.

8. ألغى مشروع القانون في مادته “37” الفقرة “ز” عقوبتي التوقيف والسجن، وإن كان هذا التوجه أمراً جيداً ومشجعاً فإن تشريعات نافذة أخرى تنص على عقوبات بالسجن لمن يرتكب جرائم بواسطة المطبوعات والنشر، وهذا يثير أيضاً وجهات نظر ومخاوف قانونية بأن عقوبة السجن لم يغلق بابها بشكل نهائي.

9. إن منع التوقيف والسجن أمر اقتصر في مشروع القانون على الصحفي، وبذلك فإن كاتب المقال أو أي مواطن ينشر مقالاً في الصحيفة غير محصن من عقوبة التوقيف والسجن، ولذك فإن الأصل أن تنص المادة على أنه “لايجوز التوقيف و/أو السجن في قضايا الصحافة والنشر”.

10. أجازت المادة “43” من مشروع القانون للمحكمة جواز تعطيل أو تعليق أو الغاء ترخيص المطبوعة، وهذه سابقة خطيرة فقد ناضل الوسط الاعلامي طوال السنوات الماضية لرفض هذه العقوبة والإكتفاء بالغرامات إذا ما خالفت الصحف القانون.

إن مركز حماية وحرية الصحفيين إذ يرحب بمشروع القانون فإنه يطالب الحكومة والبرلمان بفتح أوسع حوار مع الوسط الإعلامي للخروج بقانون عصري يخدم التوجهات الملكية نحو تحقيق التنمية السياسية.

وطالب المركز الحكومة بعقد ورشة عمل لمناقشة هذا القانون مشيراً إلى أنه أرسل في وقت سابق بدراسة للحكومة تتضمن تصوارته للقيود التي تفرضها التشريعات على حرية الإعلام بالأردن.