حارتنا-
طالبت نقابة الصحفيين الأردنيين، مجلس النواب بـ”عدم اعتماد أي شخص لتغطية نشاطات المجلس، إلا إذا كان صحفيا مسجلا بالنقابة”.
وقالت، في كتاب رسمي وجهته إلى الأمانة العامة لـ”النواب” اليوم الأربعاء، إننا نقدر دور أعضاء المجلس والروح الإيجابية تجاه الإعلام، والحرص على تقديم التسهيلات للزميلات والزملاء لممارسة مهنتهم وأداء دورهم ورسالتهم النبيلة.
وأشارت النقابة إلى “تجاوزات قانونية يقوم بها نفر بانتحالهم صفة صحفي، ويمارسون المهنة بطرق غير مشروعة، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، وهي مشكلة يعاني منها الزملاء أعضاء النقابة المندوبون والمصورون الذين يغطون نشاطات مجلس النواب”.
وأكدت أن “كثيرا ما تحدث مخالفات تمس المهنة وسمعة الوطن وعلى الأصعدة كافة”، قائلة إن “هذه الظاهرة غير المشروعة تتسبب في حرمان الكثير من الزملاء الصحفيين من حقهم في العمل ملتزمين ومتفرغين للمهنة وأصحاب كفاءة ومقدرة سواء بخبرتهم أو مؤهلاتهم العلمية”.
وأوضحت أن قانون نقابة الصحفيين المعدل “فتح المجال لجميع العاملين في مختلف وسائل الصحافة والإعلام، ممن تتوفر فيهم الشروط، التسجيل بالنقابة”.
من جهتها، أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب حرصها على التعاون مع وسائل الصحافة والإعلام كافة، والاستمرار بتقديم التسهيلات اللازمة لها على مختلف الصعد، موضحة أنها سـ”تلتزم بتطبيق القانون بهذا الشأن، بحسب ما جاء في كتاب النقابة”.
وذكرت النقابة أن المادة 18 من قانون نقابة الصحفيين تنص على: أ – يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون من مراسلة الصحف الأجنبية والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية والإعلان والنشر والتوزيع إضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو إعلاناتها تفيد هذا المعنى ما لم تكن مرخصة بإصدار المطبوعات الصحفية. ب – تتولى النقابة إصدار البطاقات الصحفية طبقا لسجلاتها.
ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة أ من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ألفي دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار”.
كما لفتت “الصحفيين” إلى المادة 10 من قانون المطبوعات والنشر، والتي تنص على: “لا يجوز لغير الصحفيين ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات”.
وعرفت المادة 2 من قانون النقابة، الصحفي بأنه “عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين، واتخذ الصحافة مهنة وفق احكام هذا القانون”، فيما عرفت المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر بأن الصحفي “عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها”.
”.