أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير
اليوم عن بالغ قلقها من قرار النائب
العام بالتحقيق مع جريدتى
البديل والطريق، بتهمة خرق قرار حظر النشر في
قضية رشوة
مستشار بمجلس الدولة و المتورط بها رجل الأعمال ورئيس لجنة
الصناعة
والطاقة بمجلس الشورى محمد فريد خميس رقم ٤٧٤ لسنة ٢٠٠٨ حصر
تحقيقات نيابة
أمن الدولة
..
وقال الدكتور محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريد البديل
لمؤسسة حرية الفكر
والتعبير " لا توجد أي وثيقة رسمية
مقدمة تفيد بحظر النشر سواء من النائب
العام أو من
المجلس الأعلى للصحافة ولذلك لا يوجد عندي سبب واضح أو وجيه
بمثل هذا
القرار
".
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن العلانية هي الاجراء
الوحيد الذي يضمن
حيدة مباشرة الاجراءات والتطبيق السليم
للقانون، كما أن نص المادة ١٩٣ من
قانون العقوبات والذي
تتضمن حظر نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم، قد تم
إلغائها عام
١٩٥١ بموجب القانون رقم ٢٣٢، وكانت مسوغات الإلغاء كما
أوردتها
المذكرة الايضاحية للقانون هي: أن المادة ١٩٣ لا شبيه لها في
التشريعات
الجنائية، كما أن الحكمة الظاهرة من هذه المادة كما وردت
بالمذكرة
الايضاحية للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٣١ هي حماية التحقيق وعدم إحراج
المحقق، وهي حكمة مزعومة، حيث دلت التجارب على أن مجال تطبيقها ليس
حماية

التحقيق، ولا يمكن أن تكون علانية التحقيقات سببا في
إحراج المحقق، بل على
العكس، فمن شأن العلانية أن تنأي
بالتحقيق عن الشبهات. إلا أنه سرعان ما
تم أضافت نص
المادة ١٩٣ إلي قانون العقوبات مرة أخرى عام ١٩٥٧
.
وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن يضع النائب العام في
اعتباره حق

المواطنين في المعرفة وتتبع أخبار ما يقع من جرائم داخل
المجتمع وما يتخذ
بشأنها من إجراءات، عندما يتخذ قرارات
بحظر النشر. وأن يقيم توازنا معقولا
بين حرية النشر التي نص
عليها الدستور المصري في المادة ٤٨ "حرية الصحافة
والطباعة
والنشر ووسائل

الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو
وقفها أو إلغاؤها
بالطريق الإدارى محظور، …" من
جهة، وبين مصلحة العدالة والأفراد من جهة
أخرى.
وتحذر المؤسسة من أن حظر النشر قد يؤدي في بعض الحالات
إلي ترويج

الشائعات، فحيث لا يمتلك الجمهور الحقيقة يسعى إلي التطفل
أو حب الاستطلاع
ومن هذا تنشأ الشائعة، وحين تروج تجرف
الجمهور معها، وتغير من اتجاه
تفكيره ومن خط سير الرأي
العام، وتصبح مصدرا حقيقيا للإخلال بالنظام العام
.