قرار ديوان التشريع والرأي بإخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر مخالف للقانون شكلاً وموضوعاً

أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي وأعلنته دائرة المطبوعات والنشر والذي ينص على إخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر مخالف للقانون من حيث الشكل والموضوع.

وقال المركز في مطالعة قانونية أعدتها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” أن القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي مخالف لأحكام الدستور والقانون لأنه صادر عن جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية.

وأوضح أن المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر محصورة ومقتصرة على الصحافة المكتوبة بأنواعها المختلفة.

وأشار إلى أن تعريف المطبوعة لا ينظر إليه بشكل مستقل. فالمعروف أن المشرع عندما يضع تعريفاً عاماً يلحقه بتعريفات تفصيلية فلا يصبح العام عاماً وإنما يصبح خاصاً.

وأكدت المطالعة أن السؤال الهام والمنطقي: هل تصلح نصوص قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته للتطبيق على المواقع الالكترونية وعلى سبيل المثال لا الحصر تعريف الصحفي أو شروط وإجراءات الترخيص وحتى الشروط القانونية التجريمية .

وفيما يلي المطالعة القانونية:


مقدمة :
لقد وضع المشرع الأردني الاعلام – لغايات تنظيمه – في عدة قوالب قانونية محددة بحيث جعل كل قالب قانوني في تشريع مستقل . وكانت الحكمة من وراء ذلك التفريق في التخصصات والاختصاصات واعطاء كل قسم من أقسام الاعلام الخبرة التي تحتاجها , فنجده وضع الاعلام المرئي والمسموع – بما يشمله من بث هوائي ( اذاعة ومحطات أرضية وفضائية )-  في قانون الاعلام المرئي والمسموع وكذلك وضع الصحافة المكتوبة بما يشملها من صحف وكتب  ومجلات في قانون المطبوعات والنشر . وحدد في كل قانون النطاق الذي يجب ان يشمله القانون .

وبقي الاعلام الالكتروني عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات ” الانترنت ” الذي ينظر اليه المشرع الاردني أنه اعلام عالمي وليس من المنطق أن يقوم بوضع تشريع تنظيمي محلي لاعلام عالمي يمارس من خارج الاردن ويُقرأ في مواقع الكترونية خارج الاردن  وهي ايضا لا تنتمي الى بلد معين لذا نجده استثناه من تطبيق أي قانون خاصة قانون الاعلام المرئي والمسموع وهو المكان  الطبيعي للمواقع الالكترونية.

وعليه وحيث أن قرار ديوان التشريع والرأي وقرار دائرة المطبوعات والنشر جاء مخالف للمنطق القانوني السليم وفقا لمجريات الحكمة التشريعية من النصوص القانونية التي صاغها المشرع الاردني فاننا نبدي النقاط القانونية التالية على ذلك القرار شكلاً ومضموناً :

أولا : القرار مخالف للقانون من حيث الشكل .
ان القرار الصادر من ديوان التشريع والرأي مخالف لاحكام الدستور و القانون لانه صادر من جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية بالاضافة الى انها اجتهدت في نص قانوني واضح وتوضيح ذلك الآتي :

·   من المعروف قانوناً انه لا اجتهاد في مورد النص ، وتلك القاعدة الفقهية القضائية القانونية تفترض الامساك عن أي اجتهاد في التوسع في تطبيق أي نص قانوني واضح التفسير مباشرة من خلال عباراته التي صيغ بها أو بطريق غير مباشر من خلال النصوص القانونية السابقة او اللاحقة لذلك النص القانوني .
·   وعليه فان نص المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته لهو نص واضح تماما سواء من خلال عباراته أو من خلال الصياغة العامة لكامل نصوص قانون المطبوعات والنشر والاسباب الموجبة لصياغة هذا القانون في العام 1998 والتعديلات الصادرة عليه والتي اكدت جميعها اننا نتعامل مع صحافة مكتوبة .- والذي سنبينه في القسم الثاني من هذه المطالعة –
·   على أي حال – وبالفرض الساقط قانوناً – أن هناك نص قانوني غير واضح ويحتاج الى تفسير فان الجهة التي قامت بتفسيره وهي ديوان التشريع والرأي لا تملك الحق في تفسير القوانين.

حيث نجد أن المادة 9 من نظام ديوان التشريع والرأي رقم 1 لسنة 1993 وتعديلاته نصت على الآتي :

(  يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس:
أ- دراسة المشروع  الذي يقدم اليه ، وتدقيقه  وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته.
ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او اقتراح تعديل اي تشريع قائم.
ج- المساهمة في تحديث  التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.
د– ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس  او الى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر  الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات  المحلية ، وذلك  فيما يعرض لها من حالات اثناء  قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها من تباين في وجهات  النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية. )

ومن خلال نص المادة 9 / د السابقة نجد أن ديوان التشريع والرأي له صلاحيات في إبداء الرأي في الاستشارات القانونية في حالات محددة هي :
–       أثناء قيام المؤسسات الرسمية والحكومية بأعمالها .
–       تبيان وجهات النظر بين تلك المؤسسات .
–       الاجتهاد في الأمور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها .
–       الاختلاف في تطبيق النصوص القانونية .
وعودا على بدء فان تفسير النصوص القانونية لا يدخل في اختصاصات ديوان التشريع والرأي وتبيان  ذلك الآتي:
·   ان نص المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر والذي حدد مفهوم المطبوعة هو نص يتعلق بالتعريف ، وبالتالي يحتاج الى تفسير حول شمول هذا التعريف للصحافة الالكترونية .
·        ان تفسير النصوص القانونية يختلف عن تطبيقها .وبالتالي ان الاختلاف في التفسير يختلف عن الاختلاف في التطبيق.
·    ان التوصية – على حد تعبير مساعد مدير دائرة المطبوعات والنشر – المطلوبة من ديوان التشريع والرأي تخرج عن الاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها لان مهام وصلاحيات دائرة المطبوعات والنشر ليس لها ذكر أو تحديد في قانون المطبوعات والنشر وليس له علاقة بها , واذا كانت الغاية تعديل اختصاصات دائرة المطبوعات والنشر فلتعدل اختصاصاتها الواردة في انظمتها الخاصة وليس في قانون المطبوعات والنشر.
·        وكذلك لا يتعلق الامر باختلاف وجهات نظر أو بحالات عرضت على أي دائرة رسمية .

اذن فالامر يتعلق بتفسير نص قانوني ، وهذا يخرج عن اختصاصات ديوان التشريع والرأي .
ولو كان الامر على خلاف هذا القول لصادرنا اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين المشكل وفقا لاحكام الدستور والذي يبدي رأياً قانونياً بتفسير النصوص القانونية والتي لم تعرض على المحاكم ويكون لتفسيراته قوة نفاذ القوانين .
اذن يمكننا القول ان الرأي الصادر عن ديوان التشريع و الرأي صادر من جهة غير مختصة بتفسير القوانين. وبالتالي رأيها غير قانوني وباطل من حيث الشكل .

ثانياً : عدم الزامية الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي وعدم وجود حجية له على الكافة .
لايوجد قوة الزامية لآراء ديوان التشريع والرأي أمام كافة الجهات الخاصة والافراد .
فمن المعروف أن القانون المُلزم هو القانون الصادر عن الهيئة التشريعية والذي يمر بكافة مراحله الدستورية او عن السلطة التنفيذية وفقا لنص المادة 94 من الدستور وأن أي أنظمة أو تعليمات أو أوامر صادرة من أي جهة تخالف هذا النظام أو تعدله تكون غير قانونية ولا تطبق لان الأولى في التطبيق هو القانون وفقا لمبدأ التدرج التشريعي .

ولكن جاء الدستور وأضاف على ذلك تفسيرات الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي نص بصريح العبارة في المادة 123/4 :

( يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون )
وعليه  فان أي قرارات – تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص قانونية محل اجتهاد أو خلاف – وحتى تتمتع بالقوة الإلزامية كالقانون لابد من وجود نص قانون يقنن صفة الالزامية لتلك القرارات. والسبب في ذلك أن هذا الامر هو استثناء على القاعدة وبالتالي لابد من النص على الاستثناء كما فعل الدستور تماماً في نص المادة 123/4 منه.

وحيث جاء نظام ديوان التشريع والرأي رقم 1 لسنة 1993 وتعديلاته خالياً من مثل هذا النص فتكون قرارات ديوان التشريع و الرأي غير ملزمة لأي جهة عامة أو خاصة او حتى للناس .

والقول بخلاف ذلك سيفتح الباب لأي جهة حكومية امام اصدار تعليقات وتفسيرات وتحليلات تخالف القانون وتلزم لها الجهات الخاصة وأفراد المجتمع وليس في هذا منطق سليم ويعتبر تغول واضح للسلطة التنفيذية على اعمال السلطات الأخرى .

ويمكن فهم هذه القاعدة اكثر من خلال قراءة عميقة لنص المادة 123/1 من الدستور والتي نصت على الآتي :
( للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء )
فمن خلال هذا النص نجد حساسية تفسير القوانين اذ جعل المشرع الدستور مهمة التفسير حسب الاصل للمحاكم ومن ثم اذا لم يكن هناك من تفسير قضائي فتمنح تلك المهمة للمجلس الخاص بتفسير القوانين .
ومن اهم النتائج المترتبة على كل ذلك أن أي اجراء و / أو قرار تتخذه دائرة المطبوعات والنشر بحق أي موقع الكتروني فان هذا الاجراء أو القرار مخالف القانون ويكون صادر بشكل تعسفي وهو يستوجب المسؤولية المدنية والتعويض المدني خاصة ان قضاءنا الاداري هو قضاء الغاء وتعويض .
وان أي تعليمات صادرة عنها غير ملزمة لأي جهة كانت ، داخل الاردن ام خارجه .

ثالثاً : القرار مخالف للقانون من حيث الموضوع
جاء في القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي :
” تعتبر المواقع الالكترونية مطبوعة ويشملها التعريف الوارد لها في المادة الثانية من قانون المطبوعات لغايات تطبيق احكام هذا القانون عليها”
وبالرجوع الى نص المادة الثانية نجدها تنص على الآتي :
المطبوعة : كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أوالأفكار بأي طريقة من الطرق.
وحقيقة ان ظاهر النص يوحي ان المواقع الالكترونية تدخل في تعريف المطبوعة .
ولكن يبدو ان التفسير الذي جاءت به هيئة الاستشارات القانونية بديوان التشريع والرأي جاء مخالف للمنطق القانوني السليم للحكمة المنشودة ومن وراء  تقنين تشريع للصحافة المكتوبة بانواعها وفيه مخالفة صارخة لجميع الاسباب الموجبة التي وضعت من اجل نصوص قانون المطبوعات النشر  وذهب عند التفسير عن باقي النصوص القانونية الواردة في القانون. وتوضيح ذلك الآتي :

1.   ان تعريف المطبوعة لا ينظر اليه بشكل مستقل ، فمالعروف ان المشرع عندما  يضع تعريفاً عاماً ويلحقه بتعريفات تفصيلية فلا يصبح العام عاماً وانما يصبح خاصا ومتعلقا بالتعريفات التفصيلية التي تشرح وتفصل التعريف العام . وهذا ما حدث في قانون المطبوعات النشر فبعدما عرف المطبوعة بأنها (  كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أوالأفكار بأي طريقة من  الطرق.) فقد فصل وبين ما هي المطبوعات المقصودة لغايات تطبيق القانون حيث عرفها بالآتي :
المطبوعة الدورية  : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها  والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل :

أ . المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:
1 . المطبوعة اليومية : المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة بإسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
2 . المطبوعة غير اليومية : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور
ب . المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها
بعد هذا التفصيل لتعريف المطبوعة لا يمكن القول ان المشرع كان يقصد شمول الصحافة الالكترونية بتعريف المطبوعة ، اذ لو قصد ذلك لكان عينها وعرفها وفصلها كما فعل في باقي التعريفات ولا يمكن ان يترك الامر دون تحديد.
2.      ان كل نوع من انواع المطبوعات الواردة في التعريفات السابقة له احكام قانونية وتنظمية واردة في القانون وهذا وضع منطقي اما الصحافة الالكترونية لا يوجد أي حكم ينظمها في هذا القانون ولا في أي قانون آخر .
ومن غير المعقول ان يعتبر المشرع امرا ما من ضمن النطاق التطبيقي لأي قانون دون ان يضع له احكامه القانونية التنظيمية في نفس القانون لانه سيكون من قبيل اللغو والمشرع لا يلغو .
3.      ان السؤال المنطقي في هذا المقام ليس هو ” هل يشمل تعريف المطبوعة المواقع الالكترونية ام لا ؟ ” بل هو ” هل تصلح نصوص قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته للتطبيق على المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية ؟ ”

ومن الواضح أن هذا السؤال غاب عن بال ديوان التشريع والرأي وهو الذي يظهر الحقيقة القانونية بكامل معناها وصورتها ,
–         فهل نصوص القانون التي تفترض وجود صفة الصحفي- الذي هو عضو النقابة المسجل في نقابة الصحفيين فقط – ينطبق على مسؤولي المواقع الالكترونية في حين ان  قانون نقابة الصحفيين لا يشملهم اساساً .
–         هل شروط واجراءات الترخيص الواردة في القانون والتي تقتصر فقط على رخص المطبوعات الدورية والمتخصصة من الممكن أن تنطبق على المواقع الالكترونية .
–         هل شروط مالكي المطبوعات الدورية والمتخصصة ومدراءها ورؤساء تحريرها تنطبق على مالكي ومدراء ورؤساء تحرير المواقع الالكترونية .
–         هل النصوص القانونية التجريمية الخاصة بعمل الصحفي – عضو النقابة المسجل – ويعمل في المطبوعات الدورية ينطبق على المواقع الالكترونية .

ان الجواب والذي يفترض فيه ان يكون جواباً قانونيا وليس اعتباطياً هو ان المشرع عندما يضع نص قانوني انما يعالج حالة معينة ولا يجوز تجاوزها بأي حال من الاحوال ويجب الالتزام بالتعريفات والصيغ الواردة في كل نص قانوني.

اذن لا يمكن بأي حال من الاحوال تطبيق النصوص الخاصة بالمطبوعات الدورية بانواعها وبرؤساء التحرير والصحفيين الواردة بقانون المطبوعات والنشر على المواقع الالكترونية.

وأن القول بخلاف ذلك يجافي الحقيقة القانونية التي يمكن فهمها مباشرة من خلال الصياغة العامة لنصوص قانون المطبوعات والنشر والاسباب الموجبة له وتعريفات المحاكم وتفسيراتها للمطبوعة والتي تدور كلها على ان المقصود بالمطبوعة هي المطبوعات الدورية وفقا لتعريفات القانون .
وأن أي تفسير يقول بعكس ذلك انما يكون تفسير غير قانوني لانه لا يجوز تفسير نص قانوني فسرته المحاكم في الاساس.

4. ان المكان الصحيح للمواقع الالكترونية اذا اردنا تنظيمها – مع عدم تسليمنا بأحقية ذلك – هو قانون الاعلام المرئي والمسموع ، فاذا كان المشرع الاردني عبر في هذا القانون عن رغبته بعدم وضع تلك المواقع و الانترنت ككل تحت مظلة الاعلام المرئي والمسموع وذلك وفقا لنص المادة 2 من قانون الاعلام المرئي والمسموع فانه لا يمكن القول أن المشرع يرغب في تنظيم هذا القطاع  في قانون المطبوعات والنشر .

فقد نصت المادة 2 من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002

الاعلام المرئي والمسموع هو    :
كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه اشارات او صورا او
اصواتا او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة
القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او
النقل .

كما عرف البث بانه  :
ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية والتلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) .